[size=16]السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إني مقبل على الزواج، والي كل من يريد معرفة المعنى الشرعي للحديث (الزواج نصف الدين)، الزواج على سنة
رسول الله – صلى الله عليه وسلم- وشكرا مسبقاً.
الجواب
أجاب عن السؤال لجنة البحث العلمي بإشراف الدكتور عبد الوهاب الطريري (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام سابقاً).
الجـواب:
هذا الحديث رواه الطبراني في معجمه الأوسط (7647) والبيهقي في الجامع لشعب
الإيمان (5100)، وغيرهما عن أنس بن مالك – رضي الله عنه- قال: قال رسول
الله – صلى الله عليه وسلم-: "إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين، فليتق
الله في النصف الباقي". ورواه أيضاً الطبراني في معجمه الأوسط (972)،
والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان (5101)، والحاكم في المستدرك (2728)،
وغيرهم عن أنس بن مالك – رضي الله عنه- أن رسول الله – صلى الله عليه
وسلم- قال: "من رزقه الله امرأة صالحة، فقد أعانه على شطر دينه، فليتق
الله في الشطر الثاني، وكلا الحديثين ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة
(625) وقال عن الحديث الأول: وقد جاء من طريق أخرى عن أنس – رضي الله عنه-
هي خير من هذه، فمجموعهما يقوي الحديث ويرتقي به إلى درجة الحسن، ثم ذكر
لفظ الحديث الثاني، قال في فيض القدير (6/103) :"من تزوج فقد استكمل نصف
الإيمان وفي رواية:نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي" (سبق تخريجه) جعل
التقوى نصفين: نصفاً تزوجاً، ونصفاً غيره، قال أبو حاتم: المقيِّم لدين
المرء في الأغلب فرجه وبطنه، وقد كُفي بالتزوج أحدهما، فليتق الله في
الثاني" ا.هـ. وقال في موضع آخر (6/137)، وذلك لأن أعظم البلاء القادح في
الدين شهوة البطن وشهوة الفرج، وبالمرأة الصالحة تحصل العفة عن الزنا وهو
الشطر الأول، فيبقى الشطر الثاني وهو شهوة البطن فأوصاه بالتقوى فيه لتكمل
ديانته، وتحصل استقامته، وقيد المرأة بالصالحة، لأن غيرها وإن كانت تعفه
عن الزنا لكن ربما تحمله على التورط في المهالك وكسب الحطام من الحرام،
وجعل المرأة رزقاً، لأنا إن قلنا: إن الرزق ما ينتفع به كما أطلقه البعض
فظاهر، وإن قلنا: إنه ما ينتفع به للتغذي كما عبر البعض فكذلك، لأنه كما
أن ما يتغذى به يدفع الجوع، كذلك النكاح يدفع التوقان إلى الباءة ا.هـ.
فأوصيك بالمبادرة إلى الزواج وبارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما على
خير. مسبقاً والله أعلم.
منقول
[/size]