احمد الشعار :: مراقب عام ::
المشاركات : 15936 العمر : 36 محل الاقامة : ميت غمر _ المنصوره الهوايات : التامل _ قراءه القران _ الشغل لاعبك المفضل : سيد معوض تاريخ التسجيل : 06/01/2009 التقييم : 109 نقاط : 30663 ::: :
| موضوع: أحكام تهم الصائم 2010-07-23, 2:12 am | |
| بســــم اللـــــه الرحمـــــن الرحيـــــــم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على الحبيب المصطفى وعلى الـه وصحبـه أجمعيـــن أحكام تهم الصائم
أمور يفطر بها الصائم:
1- الأكل والشرب، وما كان بمعناهما: من مقوّي أو مغذّي، إذا وصل إلى الجوف من أي طريق كان: سواء الفم والأنف أو الوريد أو غير ذلك، وكان عن قصد واختيار، فإنه يفطر به الصائم، لقوله تعالى: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ} [البقرة: 187]، ولقوله صلى الله عليه وسلم، مخبرًا عن ربه أنه قال في الصائم: «يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» [رواه البخاري]. فالصيام ترك هذه الأمور من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فمن تناول شيئًا منها أثناء النهار قاصدًا مختارًا لم يكن صائمًا.
2 - الجِماع ومقدماته: فإنه مفسد للصيام بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} [البقرة: 187]، فدّلت الآية على حل التمتع بهذه الأمور حتى طلوع الفجر، ثم يصام عنها إلى الليل. فإذا جامع في نهار الصيام، فسد صومه وصار مفطرًا بذلك، فعليه القضاء لذلك اليوم والكفارة؛ لانتهاكه حرمة الصوم في شهر الصوم. فقد اتفق العلماء على أن من جامع في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة في الجملة.
والكفارة مرتبة وهي:
- عتق رقبة مؤمنة.
- فإن لم يجدها، فصيام شهرين متتابعين.
- فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، لكل مسكين مد من طعام، وهو ربع الصاع مما يجزئ في الفطرة، لما في الصحيح من قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
« عن أبي هريرةَ رضيَ الله عنهُ قال: بَينما نحنُ جُلوسٌ عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إِذ جاءه رجلٌ فقال: "يارسولَ الله هَلَكتُ"، قال: «مالكَ؟»، قال: وَقَعتُ على امرأتي وأَنا صائمٌ. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «هل تَجِدُ رَقبةُ تُعْتِقُها؟»، قال: "لا". قال: «فهل تَستطِيع أن تَصومَ شَهرَيْنِ مُتتابِعَينِ؟»، قال: لا. قال: «فهل تَجدُ إطعام سِتينَ مِسْكِينًا؟»، قال: "لا". قال: فمكَثَ النبيُّ، فبَينا نحنُ على ذلكَ أُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعَرَقٍ فيها تَمْرٌ ـ والعَرَقُ: المِكْتَل ـ قال: «أينَ السَّائلُ؟»، فقال: "أنا". قال: «خُذ هذا فتصدَّقْ بهِ». فقال الرجلُ: "أَعَلَى أفْقرَ مني يا رسولَ الله؟ فوالله مابَينَ لابَتَيْهَا ـ يُرِيدُ الحَرَّتَينِ ـ أهلُ بيتٍ أفقرُ من أهلِ بيتي". فضَحِكَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتّى بَدَتْ أنيابهُ ثم قال: «أطْعِمْهُ أهلَكَ» [رواه البخاري].
وفي الحديث، أن الوطء في نهار رمضان من الصائم كبيرة من كبائر الذنوب، وفاحشة من الفواحش المهلكات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرّ الرجل على قوله "هلكت"، ولو لم يكن كذلك لهوّن عليه الأمر.
3- وإنزال المني في اليقظة: بمباشرة أو تقبيل أو بالاستمناء - وهي التي يسمونها العادة السرية، أو جلد عميرة - ونحو ذلك، يفطر به الصائم وعليه القضاء، لأنه عن عمد واختيار.
4-إخراج الدم من الجسد: بالحجامة ونحوها فإنه يفطر به الصائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «أفطَرَ الحاجِمُ والمحجوم» قال الإمام أحمد والبخاري وغيرهما عن هذا الحديث: "إنه أصح شيء في الباب". فالحديث نص في الفطر بالحجامة، وهو مذهب أكثر فقهاء أهل الحديث، كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وغيرهم من فقهاء الأمة، وكان فقهاء البصرة يغلقون حوانيت الحجامين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "الأحاديث الواردة فيه - يعني الفطر بالحجامة - كثيرة ، قد بينها الأئمة الحفاظ". وفي معنى إخراج الدم بالحجامة - وأنه يفطر به الصائم - إخراجه بالفصد للتحليل، أو لغير ذلك إذا كان الخارج من الدم نحو ما يخرج بالحجامة، وكذلك سحب الدم من الوريد, للتبرع أو لغير ذلك، فمن أراد فعل شيء من ذلك فليجعله ليلا، ومن اضطر إليه لمرض أو إسعاف مصاب، فليفطر ذلك اليوم - وهو معذور في ذلك شرعًا - وليقضي يومًا مكانه.
5 - من استقاء: وهو إخراج ما في المعدة من الطعام والشراب عمدًا، فعليه القضاء ويفطر بذلك، لحديث: «إذا ذرعَ الصائمَ القيءُ وهو لا يريدُهُ فلا قضاءَ عليهِ، وإذا استقاءَ فعليهِ القضاءُ» [رواه البخاري].
أمور لا يفطر بها الصائم:
1- الاحتلام أثناء الصيام: لا يفطر به الصائم، لعدم القصد والعمد باتفاق أهل العلم.
2- من حصل منه القيء - التطريش -: دون اختيار منه وهو صائم لم يفطر بذلك بل صومه صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء - أغلبه وقهره وسبقه في الخروج - فلا قضاء عليه»، وهكذا ما يدخل في الحلق بغير اختيار: من غبار أو ذباب، ونحو ذلك مما لا يمكن التحرز منه، فإنه لا يفسد الصوم، لعدم القصد. فإن الذي لم يقصد غافل، والغافل غير مكلف لقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ».
3- خروج الدم من غير قصد: كالرعاف والنزيف والجرح ونحو ذلك، لا يفطر به الصائم، ولا يفسد به الصيام، لعدم الاختيار.
4- من أكل أو شرب ناسيًا، فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» [رواه أبو داود وصححه الألباني]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» [رواه مسلم].
5- من أكل شاكًّا في طلوع الفجر صحَّ صومه، فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل.
6- من أصبح جُنبًا - من احتلام أو جماع -: وضاق عليه الوقت فإنه يصوم، وله أن يؤخر الغسل إلى ما بعد السحور وطلوع الفجر، وصومه صحيح ليس عليه قضاؤه، لما في الصحيحين «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُدْرِكهُ الفجْرُ وهوَ جُنُبٌ من أهلهِ، ثمَّ يَغتسِلُ ويصوم». وفي صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: «وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ». والنصوص في ذلك متوافرة، وذكر غير واحد الإجماع عليه.
7- من غلب على ظنّه غروب الشمس لغيم ونحوه، فأفطر ثم تبيّن له أنها لم تغرب، فليمسك ولا قضاء عليه، كما هو اختيار جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- قال: "إذا أكل عند غروبها على غلبة الظن فظهرت، ثم أمسك فكالناسي؛ لأنه ثبت في الصحيح أنهم أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس... الحديث. ولم يذكر في الحديث أنهم أُمروا بالقضاء، ولو أمرهم لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم". وثبت عن عمر - رضي الله عنه - أنه أفطر ثم تبيّن النهار فقال: "لا نقضي فإنّا لم نتجانف لإثم". قال شيخ الإسلام: "وهذا القول أقوى أثراً ونظرًا، وأشبه بدلالة الكتاب والسنة والقياس".
8- صوم الكبير الذي لا يستطيع الصوم، أو لا يستطيع إتمام كل يوم لهرمه وضعفه، و معه عقله وتمييزه، ولكن يشق عليه الصيام، فهذا أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم: "أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليه. إقامة للإطعام مقام الصيام رحمة من الله وتخفيفًا".
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]: "نزلت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام، أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا" - أي ولا قضاء عليهما - وثبت في الصحيح "أن أنس ابن مالك - رضي الله عنه - لما كبر وضعف عن الصيام، أفطر وأطعم ثلاثين مسكينًا".
أما إذا كان الكبير قد فقد التمييز، وحصل منه التخريف والهذيان، فهذا لا يجب عليه صيام ولا إطعام، لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه وتخريفه، فأشبه الصبي قبل التمييز. فإن التكليف مرتبط بالعقل، فإذا أُخِذَ ما وُهِب سقط ما وجب.
وأما إذا كان يميز أحيانًا ويخرف أحيانًا، فإنه يجب عليه الصوم أو الإطعام في حالة تمييزه، دون حال تخريفه والصلاة أيضًا كذلك.
9- صوم المريض الذي دخل عليه شهر رمضان وهو مريض، أو مرض في أثنائه له حالتان: أحدهما: أن يرجى زوال مرضه، فهذا إذا خاف مع الصيام زيادة مرضه، أو طول مدته، جاز له الفطر إجماعًا. وجعله بعض أهل العلم مستحبًّا، لقوله تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]، ولما رواه الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِن الله يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَىٰ رُخَصُه، كما يَكره أن تُؤْتَىٰ معصيتُه» [قال الألباني حسن صحيح]، فيكره له الصوم مع المشقة لأنه خروج عن رخصة الله، وتعذيب من المرء لنفسه.
أما إن ثبت أن الصوم يضره، فإنه يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصيام، لقوله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29]، ولما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ لِنَفسِكَ عَلَيْكَ حَقَّا» فمن حقها أن لا تضرها، مع وجود رخصة الله تعالى. وإذا أفطر لمرضه الذي يرجى زواله، قضى بعدد الأيام التي أفطرها ولا كفارة عليه.
الثانية: أن يكون المرض لا يرجى زواله، كالسل والسرطان والسكر وغيرهما من الأمراض - نعوذ بالله من عضال الداء وشر الأسقام - فإذا كان الصوم يشق عليه، فإنه لا يجب عليه لأنه لا يستطيعه، وقد قال تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، بل يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليه لأنه ليس له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء، وفي هذا وأمثاله يقول تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]، قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في هذه الآية: "ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم" [رواه البخاري]. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير، وهذا مذهب الجمهور. قال ابن القيم - رحمه الله -: "ولا يصار إلى الفدية إلا عند اليأس من القضاء".
10- صوم المرأة: الحيض من علامات البلوغ للنساء، فمتى ما رأت الفتاة الدم على وجه معتاد (ولو كانت سنها دون الخامسة عشر بل ولو كانت دون عشر سنين، فهو حيض تصبح به الفتاة بالغة)، فهي امرأة مكلفة يجب عليها الصيام، كما تجب عليها الصلاة وغيرها من الأحكام التي يشترط لها البلوغ. قالت عائشة - رضي الله عنها -: «إذا حاضت الجارية فهي امرأة».
لكن يحرم على المرأة الصيام مدة الحيض، ولا يصح منها حتى تطهر، كالصلاة. قال صلى الله عليه وسلم في النساء: «ألَيسَ إذا حاضَتْ لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ...» [رواه البخاري]. فيجب على المرأة أن تفطر مدة الحيض، فإذا طهرت قضت بعدد الأيام التي أفطرتها لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]، و عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ؟ فَقالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرْورِيَّةٍ، وَلكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ.
وإذا حدث للمرأة الحيض أثناء النهار، ولو قبل غروب الشمس بوقت يسير وهي صائمة صومًا واجبًا، بطل صيامها ذلك اليوم - أي لا تعتد به، وإلا فأجرها على الله - ولزمها قضاؤه بعد طهرها.
وإذا طهرت المرأة من الحيض، قبل طلوع الفجر ولو بيسير، من أيام رمضان وجب عليها الصيام ولا بأس بتأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر، حتى تتمكن من السحور. والنفساء كالحائض في جميع ما تقدم من أحكام.
وإذا كانت المرأة حاملا أو مرضعًا وخافت على نفسها الضرر من الصيام، فإنها تفطر وتقضي ما أفطرته من أيام أخر. أما إذا كان فطر المرأة الحامل أو المرضع خوفًا على ولدها لا على نفسها، فالجمهور على أنها تطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينًا. قال شيخ الإسلام - في الحامل والمرضع تخاف على ولدها الضرر مع الصيام -: "تفطر وتقضي عن كل يوم يومًا، وتطعم عن كل يوم مسكينًا".
وذهب جماعة من أهل العلم أن عليها الصيام - أي القضاء فقط - دون الكفارة، كالمسافر والمريض الذي يرجى برؤه، ولعل هذا هو الراجح. ولا يتسع المقام لبسط أدلة ذلك، وهو رأي سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز - حفظه الله -.
11- صوم المسافر: المسافر في رمضان يجوز له أن يفطر، ويقضي عدد الأيام التي أفطرها، سواء دخل عليه الشهر وهو في سفره أو سافر في أثنائه لقوله تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]، وفي الصحيحين: عن أنسِ بنِ مالكٍ قال: كنّا نُسافِرُ معَ النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يَعِبِ الصَّائمُ على المفطِرِ، ولا المفطِرُ على الصَّائمِ. وثبت في السنن أن من الصحابة من كان يفطر إذا فارق عامر قريته، ويذكر أن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فللمسافر أن يفطر ما دام في سفره - ما لم يقصد بسفره التحيل على الفطر , فإن قصد ذلك فالفطر عليه حرام معاملة له بنقيض قصده - والجمهور على أن الشخص إذا قرر الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام فإنه يصوم لانقطاع أحكام السفر في حقه.
وقال بعض أهل العلم : الأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام أو الفطر لما في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : كانوا - يعني أصحاب رسول الله , صلى الله عليه وسلم , - يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن, ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن ولما في الصحيحين: أَنَّ حمزةَ بنَ عمرو الأسلميَّ قال للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: أأصومُ في السفرِ؟ ـ وكان كثيرَ الصيامِ ـ فقال: «إنْ شِئتَ فصُم، وإن شِئتَ فأفطِر»، فإن شق عليه الصوم حرم عليه ولزمه الفطر لما في الصحيح... أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفطر في سفر حين شق الصوم على الناس، قيل له أن بعض الناس قد صام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أولئك العصاة، أولئك العصاة»، ولما في الصحيحين عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فرأى زحامًا ورجلا قد ظُلّل عليه، فقال: «ما هذا؟»، فقالوا : "صائم". فقال : «ليس من البر الصيام في السفر».
وأما إذا تساوى الصوم والفطر بالنسبة له من حيث المشقّة وعدمها، فالصوم أفضل اغتنامًا لشرف الزمان، ولأن صيامه مع الناس أنشط له وأسرع في براءة ذمته، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. وذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم - رحمهم الله - إلى أن الفطر للمسافر أفضل، وإن لم يجهده الصوم أخذا بالرخصة.
{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]، وفي الحديث: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه»، ولأنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ثبت أن من الصحابة من يفطر إذا فارق عامر قريته، ويذكر أن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عبد الله بن صالح القصير نقلا عن: رسالة تذكرة الصوام - موقع الإسلام المصدر: طريق الإسلام
|
|