* قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:
- "من نسي السورة بعد الفاتحة في الصلاة فلا شيء عليه سواء كان إماما أو
مأموما أو منفردا، وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، وذلك في أصح قولي
العلماء" انتهى.
- ومن أخطأ في قراءة السورة أو نسي شيئا منها لم يشرع في حقه الاستغفار؛
وإنما يحاول تصحيح الخطأ وتذكر المنسي، فإن لم يستطع فله أن يتجاوز الآية
إلى التي تليها أو يترك هذه السورة ويستفتح سورة أخرى، أو يركع، فإذا فعل
أي شيء من ذلك فلا حرج عليه.
- ولكن يشرع له أن لا يقرأ في الصلاة إلا ما يجيد حفظه لئلا يكثر عليه الالتباس.
* وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله:
- إذا قرأ الإمام في الصلاة ما تيسر من القرآن ثم نسي تكملة الآية، ولم
يعرف أحد أن يرد عليه من المصلين، فهل يكبر وينهي الركعة أم يقرأ سورة
غيرها؟
- فأجاب: "هو مخير إن شاء كبر وأنهى القراءة، وإن
شاء قرأ آية أو آيات من سورة أخرى، على حسب ما تقتضيه السنة المطهرة في
الصلاة التي يقرأ فيها إذا كان ذلك في غير الفاتحة. أما الفاتحة فلا بد من
قراءتها جميعها ؛ لأن قراءتها ركن من أركان الصلاة".
* وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
- إذا كنت أصلى وحدي وأخطأت في قراءة آية ولم أستطع أن أكملها واختلطت علي بآية أخرى فماذا علي أن أفعل وأنا في الصلاة؟
- فأجاب: "لك أن تفعل واحداً من أمرين: إما أن تنتقل إلى الآية التي بعدها، وإما أن تركع، لأن الأمر في هذا واسع" انتهى. والله أعلم.