عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال لعنَ اللهُ الواشماتِ والمُوتَشمِاتِ، والمتنمصاتِ والمتفلجاتِ للحسنِ المغيرات خلقَ اللهِ، فبلغَ ذلك امرأةً من بني أسدٍ يقال لها أُمُّ يعقوبَ، فجاءتْ فقالت إنه بلغني عنك أنك لعنتَ كيتَ وكيتَ، فقال وما لي لا ألعن من لعن رسولُ اللهِ ، وهو في كتابِ اللهِ، فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول قال لئنْ كنتِ قرأتيه لقد وجدتيهِ، أما قرأتِ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ؟ قالت بلى، قال فإنه قد نهى عنه فقالت فإني أرى أهلكَ يفعلونَهُ قال فاذهبي فانظري، فذهبت فلم تر من حاجتها شيئًا، فقال لو كانت كذلك ما جامعتها
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في مواضع من صحيحه أولها في كتاب التفسير باب «وما آتاكم الرسول فخذوه»، برقمي 4886-4887 وثانيها في كتاب اللباس باب «المتفلجات للحسن» برقم 5931، وفي باب «المتنمصات» برقم 5939 ، وفي باب «الموصولة» برقم 5943، وفي باب «المستوشمة» برقم 5948 ، كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، في كتاب اللباس والزينة باب «تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله» برقم 2125
وأخرجه أيضًا الإمام أبو داود في سننه في كتاب الترجل باب «صلة الشعر» برقم 4169 ، وكذا أخرجه الإمام الترمذي في جامعه في أبواب الأدب باب «ما جاء في الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» برقم 2782 ، وأخرجه كذلك الإمام النسائي في الكبرى في كتاب الزينة برقمي 5102، 5103، وبرقمي 5110، 5111، وفي المجتبى برقم 5253، وأخرجه الإمام ابن ماجه برقم 1989، في كتاب النكاح باب «الواصلة والواشمة»، وكذلك أخرجه الإمام الدارمي في سننه برقم 2647 في كتاب الاستئذان، وأخرجه الإمام أحمد في المسند بالأرقام 4151-417-434-443-454-465
شرح الحديث
هذا الحديث اشتمل على ثلاثة أفعال
الوشم وهو عبارة عن تلوين بعض الأماكن من جلد المرأة بغرزها بالإبر وحشوها بالكحل وغيره تنقش به نقشًا، وهو نوع من التجميل الذي تحبه بعض النساء في كثير من الأرياف العربية وغيرها
النمص وهو عبارة عن ترقيق الحواجب بإزالة شعرها، لتغيير أشكالها برسوم مختلفة لتتناسب مع وضع عيونهن في زعمهن
التفليج، وهي تفريج ما بين الأسنان المتلاصقة، وغالبًا ما يختفي التفلج بالثنايا والرباعيات، وتستحسنه كثير من النساء، فتطلبه من كانت أسنانها مصمتة خلقة فتصبح فلجاء صنعة، وقد تفعله كبيرة السن لتبدو في أعين الناس صغيرة؛ لأن الفلجة غالبًا ما تذهب مع الكبر
وهناك فعل رابع وهو الوصل، ورد في حديث كل من ابن عمر رضي الله عنهما، وابن عباس رضي الله عنهما، وعائشة رضي الله عنها، وأسماء رضي الله عنها، أما أحاديث ابن عمر وعائشة وأسماء رضي الله عنهم فهي في الصحيحين، وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو في سنن أبي داود
والوصل عبارة عن وصل شعر المرأة بشعر آخر أو بصوف أو غيره ليظهر أنه كبير على غير حقيقته
حكم فعل هذه الأشياء
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم «أما الواشمة فهي فاعلة الوشم، وهي أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم فتحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر، وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش وقد تكثره وقد تقلله، وفاعلة هذا واشمة، والمفعول بها موشومة، فإن طلبت فعل ذلك بها فهي مستوشمة، وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها والطالبة له، وقد يفعل بالبنت وهي طفلة فتأثم الفاعلة ولا تأثم البنت لعدم تكليفها حينئذ، وقال يجب على من فعل به ذلك أن يزيله إن أمكنه ذلك، فإن أمكن ذلك ولم يزله عصى بتأخير إزالته، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة، والله أعلم
قال وأما النامصة فهي التي تزيل الشعر من الوجه، والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها، وهذا الفعل حرام، إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا وقال ابن جرير لا يجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولا نقص، ومذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة، وأن النهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه، ورواه بعضهم المنتمصة بتقديم النون، والمشهور تأخيرها ويقال للمنقاش منماص
قال وأما المتفلجات فالمراد مفلجات الأسنان بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات، وهو من الفلج وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات، وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهارًا للصغر وحسن الأسنان ؛ لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار، فإذا عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر وتوهم كونها صغيرة، ويقال له أيضًا الوشر، ومنه لعن الواشرة والمستوشرة، وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث، ولأنه تغيير لخلق الله تعالى، ولأنه تزوير، ولأنه تدليس، وأما قوله «المتفلجات للحُسن» فمعناه يفعلن ذلك طلبًا للحُسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، وأما لو احتاجت إليه لعلاج أو لعيب في السن ونحوه فلا بأس به، والله أعلم
وأما قول ابن مسعود رضي الله عنه «لو كان ذلك لم نجامعها»، قال جماهير العلماء لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهي بل كنا نطلقها ونفارقها قال القاضي ويحتمل أن معناه لم أطأها، وهذا ضعيف، والصحيح ما سبق، فيحتج به في أن من عنده امرأة مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصلاة أو غيرهما ينبغي له أن يطلقها، والله أعلم
وأما الوصل الذي ورد في حديث ابن عمر وابن عباس وعائشة وأسماء، رضي الله عنهم، فقال الإمام النووي رحمه الله وأما الواصلة فهي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر، والمستوصلة هي التي تطلب من يفعل بها ذلك، ويقال لها موصولة قال وهذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقًا، وهذا هو الظاهر المختار، وقد فصله أصحابنا فقالوا إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف ؛ سواء كان شعر رجل أو امرأة، وسواء شعر الزوج والمحرم وغيرهما بلا خلاف لعموم الأحاديث، ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه، وإن وصلته بشعر غير آدمي فإن كان شعرًا نجسًا وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضًا للحديث، ولأنه حمل نجاسة في صلاته وغيرها عمدًا، وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال، وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضًا، وإن كان لها زوج أو سيد فثلاثة أوجه
أحدها لا يجوز لظاهر الأحاديث والثاني لا يحرم، وأصحها عندهم إن فعلته بإذن الزوج أو السيد جاز، وإلا فهو حرام، قال هذا تلخيص كلام أصحابنا في المسألة
وقال القاضي عياض اختلف العلماء في المسألة فقال مالك والطبري وكثيرون أو الأكثرون الوصل ممنوع بكل شيء سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق، واحتجوا بحديث جابر الذي ذكره مسلم بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة برأسها شيئًا، وقال الليث بن سعد النهي مختص بالوصل بالشعر، ولا بأس بوصله بصوف وخرق وغيرها، وقال بعضهم يجوز جميع ذلك وهو مروي عن عائشة ولا يصح عنها، بل الصحيح عنها كقول الجمهور
هل يجوز وصل الشعر للضرورة
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، إن لي ابنة عُرَيِّسًا أصابتها حصبة فتمرق شعرها، أفأصله ؟ فقال «لعن الله الواصلة والمستوصلة»
وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها، فاشتكت فتساقط شعرها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجها يريدها، أفأصل شعرها ؟ فقال رسول الله «لُعِنَ الواصلاتُ»
وفي رواية عنها رضي الله عنها قالت إن جارية من الأنصار تزوجت، وأنها مرضت فتمرط شعرها، فأرادوا أن يصلوه، فسألوا رسول الله عن ذلك، فلعن الواصلة والمستوصلة
هذان الحديثان أخرجهما البخاري ومسلم في صحيحيهما، والإمام أحمد في المسند وغيرهم قال الإمام النووي في شرح مسلم قوله «فتمرق شعرها» وفي رواية «فتمرق شعر رأسها وزوجها يستحسنها» وفي رواية «أنها مرضت فتمرط شعرها» وفي رواية «فاشتكت فتساقط شعرها، وأن زوجها يريدها» قال أما تمرق فبالراء المهملة، وهو بمعنى تساقط وتمرط كما ذكر في باقي الروايات، ولم يذكر القاضي في الشرح إلا الراء المهملة كما ذكرنا، وحكاه عن جمهور الرواة، ثم حكى عن جماعة من رواة «صحيح مسلم» أنه بالزاي المعجمة، قال وهذا وإن كان قريبًا من معنى الأول ولكنه لا يستعمل في الشعر في حال المرض
وأما قولها «إن لي ابنة عُرَيِّسًا»، فبصيغة التصغير، وهو تصغير عروس، والعروس يقع على المرأة والرجل عند الدخول بها، قال وأما الحصبة فبفتح الحاء وإسكان الصاد، ويقال أيضًا بفتح الصاد وبكسرها ثلاث لغات، والإسكان أشهر، وهو مرض معروف قديمًا وحديثًا
وأما قولها «وزوجها يستحسنها» فهكذا وقع في جماعة من النسخ من الاستسحان، أي يستحسنها فلا يصبر عنها ويطلب تعجيلها إليه، ووقع في كثير منها «يستحثنيها» من الحث وهو السرعة في الشيء، وفي بعضها «يستحثها»، والله أعلم
قال وفي الحديث أن الوصل حرام سواء كان لمعذورة أو عروس أو غيرهما وفي هذه الأحاديث أيضًا أن هذه الأفعال الوصل، والوشم، والنمص، والفلج من المعاصي الكبار، وذلك للعن من تفعلها ومن تفعل به، ففاعل ذلك في محلات ما يسمى بـ «الكوافير» سواء كان الفاعل رجلاً أم امرأة فهو ملعون مطرود من رحمة الله تعالى، وكذلك من يُفعل بها ذلك، سواء كانت عروسًا أو مريضة تحتاج إلى تحسين هيئتها عما هي عليه فهي ملعونة أيضًا
وفي هذه الأحاديث أيضًا أن المعين على الحرام يشارك فاعله في الإثم، كما أن المعاون على الطاعة يشارك فاعلها في الثواب، والله أعلم
ما يلحق بهذه الأشياء من الحرمة مما تتزين به النساء
تكثير شعر الرأس بأي نوع من التكثير، سواء كان بشعر أو صوف أو خِرَقٍ أو خيوط أو غير ذلك ؛ لأن الهدف من استعمال هذه الأنواع هو الغش والخداع، وهو متحقق فيما تضعه نساء اليوم مما يسمى بـ «البوستيج» ليوهمن الناس بكثرة شعورهن، ولقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما الزور، وقال معاوية عندما قدم المدينة ما كنت أرى أن يفعل ذلك إلا نساء بني إسرائيل، ويدخل في هذا الزور أيضًا «الباروكات» وغيرها من أنواع الشعر المستعار سواء أكان طبيعيًا أم صناعيًا
بعض التسريحات التي تفعلها بعض نساء المسلمين برفع الشعر إلى أعلى وجمعه في منتصف الرأس ليشبه سنام الجمل، والذي أشار إليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله «صنفان من أهل النار لم أرهما ؛ قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» ح
قشر الجلد لتظهر الطبقة التي تحته وهي ناعمة ناصعة اللون، واستعمال بعض الدهانات لقشر جلد الوجه بالذات حتى تبدو المرأة أكثر شبابًا ونعومة، ولا شك أن هذا من الزور الذي نهى عنه الشرع
ما استحدث من رموش صناعية وأظفار، وأنواع الطلاء التي صنعت لمثل ذلك، والمرأة تستعمل ذلك غير مبالية بكونها تحجب الماء عن البشرة في الطهارة غسلاً ووضوءًا، غير عابئة بصحة صلاتها وعباداتها
شد جلد الوجه بإجراء عملية جراحية أو بمواد كيميائية تؤدي إلى ظهور المرأة بأنها أصغر سنًا وأكثر شبابًا، وهذا أيضًا نوع من التزوير والخداع والغش وعدم الرضا بما خلق الله الخلق عليه وفطره عليه
ويلحق بذلك أيضًا زراعة الشعر بالرأس والله المستعان
ما يجوز للمرأة من أنواع الزينة
أباح الإسلام للمرأة أن تتزين لزوجها بكل ما تستطيعه من أنواع الزينة المباحة التي لم يرد نص بمنعها وتحريمها، ومن ذلك
الخضاب بالحناء، روى الإمام أحمد في المسند عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت «كانت امرأة عثمان بن مظعون تخضب وتَطَيَّبُ، فتركته فدخلت عليَّ، فقلت أمشهدٌ أم مغيبٌ؟ قالت مَشْهَدٌ قالت عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء، قالت عائشة فدخل عليَّ رسول الله فأخبرته بذلك فلقي عثمان، فقال «يا عثمان تؤمن بما نؤمن به؟» قال نعم يا رسول الله، قال «فأسوة مالك بنا»؟ وأخرج أبو داود عن كريمة بنت همام قالت دخلت المسجد الحرام فأخلوه لعائشة فسألتها امرأة ما تقولين يا أم المؤمنين في الحناء ؟ فقالت كان حبيبي يعجبه لونه ويكره ريحه، وليس بمحرم عليكن بين كل حيضتين أو عند كل حيضة»
الكحل وكذلك البودرة والحمرة، وضابط ذلك كما قال بعض العلماء أن ما يزول ولا يثبت ولا يستديم يجوز استعماله لكونه ظاهرًا في أنه ليس من طبيعة بشرة المرأة
استعمال الشريط الملون وعلى ذلك فليس فيه غش ولا تدليس وأمثاله على ضفائر البنات الصغيرات، وذلك لظهوره، ومعرفة أنه ليس من الشعر
وضع أنواع الزينة على اختلافها على رؤوس النساء فيما يبدو أنه ليس من الشعر في شيء، ولا يراد به الغش والخداع، كالورود الصناعية والأشرطة الملونة والنصوص ونحوها مما تضعه النساء على شعورهن
إذا كان للمرأة سن طويل أو أصبع زائدة أو أي عضو زائد، فإنه لا يجوز قطعه وإزالته، لأنه داخل في تغيير خلق الله تعالى، أما إذا كان هذا السن أو الأصبع أو العضو يتسبب في أذى أو إعاقة في الأكل أو الكلام أو نحوهما، فيجوز للمرأة وكذا للرجل أن يزيل هذا العضو الزائد، والله أعلم
هذا، وكثير من المسلمين ونساء المسلمين يقيمون ويقمن على مخالفة الشرع ومعصية الله ورسوله، ثم يكون التساؤل بعد ذلك لماذا نصاب بالفتن والابتلاءات والمحن؟
وقد يعيب بعض المسلمين بعضًا، وكل يلقي باللائمة على غيره، ولا يفكر أحد في أن ما أصابنا ليس إلا بما كسبت أيدينا، قال تعالى وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ الشورى
نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويلهمنا اجتنابه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يقيم رجال المسلمين ونساءهم وشبابهم على طاعته، وأن يباعد بينهم وبين المعاصي، إنه ولي ذلك والقادر عليه
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب ــالعالمين