تريكة دوت كوم
الرسالة دي ظهرت لانك مش مسجل دخولك ... لو كنت عضو معانا اضغط دخول .. ولو لسة ماشتركتش اضغط تسجيل وهاتشترك معانا في خطوتين بس .. ولو مش حابب تشارك معانا اضغط اخفاء واستمتع بزيارتك .. واسفين لازعاجكـ .
تريكة دوت كوم
الرسالة دي ظهرت لانك مش مسجل دخولك ... لو كنت عضو معانا اضغط دخول .. ولو لسة ماشتركتش اضغط تسجيل وهاتشترك معانا في خطوتين بس .. ولو مش حابب تشارك معانا اضغط اخفاء واستمتع بزيارتك .. واسفين لازعاجكـ .
تريكة دوت كوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


تريكة دوت كوم
 
الفيديوالفيديو  أهداف ابو تريكهأهداف ابو تريكه  أحدث الصورأحدث الصور  خلفيات ابو تريكهخلفيات ابو تريكه  رئيسية الموقع  الرئيسيةالرئيسية  التسجيلالتسجيل  دردشة التريكاويه  راسلنا  دخولدخول  


شاطر | 
 

 كل يوم حديث صحيح

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
كاتب الموضوعرسالة
احمد مرعى
:: من كبار التريكاويه ::

:: من كبار التريكاويه ::
احمد مرعى

المشاركات : 6151
تاريخ التسجيل : 09/05/2009
التقييم : 40
نقاط : 14567
::: : مسابقة القصة القصيرة

كل يوم حديث صحيح - صفحة 9 Empty
مُساهمةموضوع: كل يوم حديث صحيح   كل يوم حديث صحيح - صفحة 9 Icon_minitime2010-09-24, 10:44 pm

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني اخواتي فى الله
من منطلق حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والحفاظ على سنته المطهره
التى هى المصدر الثانى للتشريع بعد كتاب الله عز وجل ولما لا وهو لا ينطق عن الهوى
فمثلاَ فى القرآن ذكر الله الصلاه والزكاه ولم يبين كيفية فعل ذلك ليس قصورا حاشى لله وتعالى عن ذلك
ولكن لحكمته تعالى
فبين الرسول كيفية الصلاه وقال صلوا كما رأيتمونى اصلى ووضح صلى الله عليه وسلم ذلك
وعلمنا كيفية اخراج الزكاه واشياء كثيره نسئل الله ان يرفعه مقاما محمودا

فجائتنى فكره ان نضع فى المنتدى كل يوم حديث صحيح وشرحه وبيان والتعريف بالراوى
وحديث فى اليوم كافي مني او من اى عضو يحب ان يشارك فى هذا الخير ومن يدخل ويجد
حديث اليوم فاليقرئه ويدعوا لصاحب حديث اليوم والمسلمين

وعلى بركة الله نبدأ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كاتب الموضوعرسالة
احمد مرعى
:: من كبار التريكاويه ::

:: من كبار التريكاويه ::
احمد مرعى

المشاركات : 6151
تاريخ التسجيل : 09/05/2009
التقييم : 40
نقاط : 14567
::: : مسابقة القصة القصيرة

كل يوم حديث صحيح - صفحة 9 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم حديث صحيح   كل يوم حديث صحيح - صفحة 9 Icon_minitime2011-11-12, 8:51 pm


عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

كتاب أحكام الزكاة

الاموال التى تجب فيها الزكاة

3 - الثالث: الذهب والفضة على أي حال كانت لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ
جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ
تَكْنِزُونَ( ) والمراد بكنزها عدم إنفاقها في سبيل الله، وأعظم الإنفاق في سبيل الله
إنفاقها في الزكاة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة : أن النبي قال: «ما من
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح
من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت
له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد».
والمراد بحقها زكاتها كما تفسره الرواية الثانية( ): «ما من صاحب
كنز لا يؤدي زكاته» (الحديث).

وتجب الزكاة في الذهب والفضة سواء كانت نقودًا أو تبرًا أو حليًّا يُلبس أو يُعار
أو غير ذلك، لعموم الأدلة الدّالة على وجوب الزكاة فيهما بدون تفصيل وعن عبد الله بن
عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها
مسكتان غليظتان من ذهب (أي سواران غليظان) فقال لها
النبي : «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم
القيامة سوارين من نار؟» قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي وقالت: هما لله ورسوله.
رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي. قال في بلوغ المرام: وإسناده قوي. وعن
عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ رسول الله فرأى في يدي فتخات من ورق
(تعني من فضة) فقال النبي : «ما هذا؟» فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول
الله. قال: «أتؤدين زكاتهن؟» قالت: لا. أو ما شاء الله قال: «هو حسبك من
النار». أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه وقالت على شرط الشيخين،
وقال ابن حجر في التلخيص: على شرط الصحيح، وقال ابن دقيق:
على شرط مسلم.

ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصابًا وهو عشرون دينارًا لأن النبي قال في
الذهب: «ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارًا»، رواه أبو داود( ).
والمراد الدينار الإسلامي الذي يبلغ وزنه مثقالاً (وزن المثقال أربعة غرامات
وربع) فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانين غرامًا يعادل أحد عشر جنيهًا سعوديًا
وثلاثة أسباع جنيه.
ولا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ نصابًا وهو خمس أواق، لقول النبي : «ليس
فيما دون خمس أواق صدقة». متفق عليه، والأوقية أربعون درهمًا إسلاميًا فيكون
النصاب مائتي درهم إسلامي والدرهم سبعة أعشار مثقال فيبلغ مائة وأربعين مثقالاً
وهي خمسمائة وخمسة وتسعون غرامًا تعادل ستة وخمسين ريالاً عربيًا من الفضة
ومقدار الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر فقط.

وتجب الزكاة في الأوراق النقدية لأنها بدل عن الفضة فتقوم مقامها، فإذا بلغت نصاب
الفضة وجبت فيها الزكاة، وتجب الزكاة في الذهب والفضة والأوراق النقدية سواء
كانت حاضرة عنده أم في ذمم الناس وعلى هذا فتجب الزكاة في الدين الثابت سواء
كان قرضًا أم ثمن مبيع أم أجرة أم غير ذلك، إذا كان على مليء باذل فيزكيه مع ماله
كل سنة أو يؤخر زكاته حتى يقبضه ثم يزكيه لكل ما مضى من السنين، فإن كان
على مُعسر أو مماطل يصعب استخراجه منه فلا زكاة فيه حتى يقبضه فيزكيه
لسنة واحدة سنة قبضه ولا زكاة عليه فيما قبلها من السنين.

ولا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من المعادن وإن كان أغلى منهما إلا أن
يكون للتجارة فيزكى زكاة تجارة.

4 - الرابع: مما تجب فيه الزكاة عروض التجارة وهي كل ما أعده للتكسب و
التجارة من عقار وحيوان وطعام وشراب وسيارات وغيرها من جميع أصناف المال
فيُقوِّمُها كل سنة بما تساوي عند رأس الحول ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت
قيمتها بقدر ثمنها الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر ويجب على أهل البقالات والآلات
وقطع الغيارات وغيرها أن يحصوها إحصاءً دقيقًا شاملاً للصغير والكبير ويخرجوا
زكاتها فإن شق عليهم ذلك احتاطوا وأخرجوا ما يكون به براءة ذممهم.

ولا زكاة فيما أعده الإنسان لحاجته من طعام وشراب وفرش ومسكن وحيوانات
وسيارة ولباس سوى حلي الذهب والفضة لقول النبي : «ليس على المسلم في
عبده ولا فرسه صدقة». متفق عليه.

ولا تجب الزكاة فيما أعد للأجرة من عقارات وسيارات ونحوها وإنما تجب في أجرتها
إذا كانت نقودًا وحال عليها الحول وبلغت نصابًا بنفسها أو بضمها لما عنده من جنسها.
إخواني: أدوا زكاة أموالكم وطيبوا بها نفسًا فإنها غنم لا غرم وربح لا خسارة وأحصوا
جميع ما يلزمكم زكاته واسألوا الله القبول لما أنفقتم والبركة لكم فيما أبقيتم والحمد لله
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد مرعى
:: من كبار التريكاويه ::

:: من كبار التريكاويه ::
احمد مرعى

المشاركات : 6151
تاريخ التسجيل : 09/05/2009
التقييم : 40
نقاط : 14567
::: : مسابقة القصة القصيرة

كل يوم حديث صحيح - صفحة 9 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم حديث صحيح   كل يوم حديث صحيح - صفحة 9 Icon_minitime2011-11-16, 6:14 pm


عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

كتاب احكام الزكاة
مصاريف الزكاة سبعة
واليوم باذن الله سنستعرض ثلاثه
قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ
وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( ).

في هذه الآية الكريمة بيّن الله تعالى مصارف الزكاة وأهلها المستحقين لها بمقتضى
علمه وحكمته وعدله ورحمته وحصرها في هؤلاء الأصناف الثمانية وبيّن أن صرفها
فيهم فريضة لازمة وأن هذه القسمة صادرة عن علم الله وحكمته فلا يجوز تعديها و
صرف الزكاة في غيرها لأن الله تعالى أعلم بمصالح خلقه وأحكم في وضع الشيء
في موضعه وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ( ) فالصنف الأول والثاني:
الفقراء والمساكين وهم الذين لا يجدون كفايتهم. وكفاية عائلتهم لا من نقود حاضرة
ولا من رواتب ثابتة ولا من صناعة قائمة ولا من غلة كافية ولا من نفقات على
غيرهم واجبة فهم في حاجة إلى مواساة ومعونة، قال العلماء: فيعطون من الزكاة
ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة كاملة حتى يأتي حول الزكاة مرة ثانية ويعطى الفقير
لزواج يحتاج إليه ما يكفي لزواجه وطالب العلم الفقير لشراء كتب يحتاجها. ويعطى
من له راتب لا يكفيه وعائلته من الزكاة ما يكمل كفايتهم لأنه ذو حاجة. وأما مَن كان
له كفاية فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة وإن سألها بل الواجب نصحه وتحذيره من سؤال
ما لا يحل له فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال: «لا تزال المسألة
بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم». رواه البخاري ومسلم.

وعن أبي هريرة أن النبي قال: «من سأل الناس أموالهم تكثرًا فإنما يسأل جمرًا
فليستقل أو ليستكثر». رواه مسلم. وعن حكيم بن حزام أن النبي قال له: «إن هذا
المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم
يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى».
رواه البخاري

ومسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف عن النبي قال: «لا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح
الله عليه باب فقر». رواه أحمد( ). وإن سأل الزكاة شخص وعليه علامة الغنى
عنها وهو مجهول الحال جاز إعطاؤه منها بعد إعلامه أنه لاحظ فيها لغني ولا لقوي
مكتسب لأن النبي أتاه رجلان يسألانه فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال: «إن شئتما
أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب». رواه أحمد وأبو داود والنسائي( ).

الصنف الثالث: من أهل الزكاة: العاملون عليها وهم الذين ينصبهم ولاة الأمور لجباية
الزكاة من أهلها وحفظها وتصريفها، فيعطون منها بقدر علمهم وإن كانوا أغنياء وأما
الوكلاء لفرد من الناس في توزيع زكاته فليسوا من العاملين عليها فلا يستحقون منها
شيئًا من أجل وكالتهم فيها لكن إن تبرعوا في تفريقها على أهلها بأمانة واجتهاد كانوا
شركاء في أجرها لما روى البخاري عن أبي موسى الأشعري أن النبي قال:
«الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ أو قال: يُعطي ما أمر به كاملاً موفرًا طيبة به
نفسه فيدفعه إلى الذي أُمر به، أحد المتصدقين». وإن لم يتبرعوا بتفريقها أعطاهم
صاحب المال من ماله لا من الزكاة.

والله أعلى وأعلم

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد مرعى
:: من كبار التريكاويه ::

:: من كبار التريكاويه ::
احمد مرعى

المشاركات : 6151
تاريخ التسجيل : 09/05/2009
التقييم : 40
نقاط : 14567
::: : مسابقة القصة القصيرة

كل يوم حديث صحيح - صفحة 9 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم حديث صحيح   كل يوم حديث صحيح - صفحة 9 Icon_minitime2011-11-19, 7:36 pm


عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

كتاب احكام الزكاة

نتابع مصاريف الزكاة

الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم وهم ضعفاء الإيمان أو من يخشى شرهم فيعطون
من الزكاة ما يكون به تقوية إيمانهم أو دفع شرهم إذا لم يندفع إلا بإعطائهم.

الصنف الخامس: الرقاب وهم الأرقاء المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم
فيعطون من الزكاة ما يوفون به أسيادهم ليحرروا بذلك أنفسهم ويجوز أن يشترى
عبد فيعتق وأن يفك بها مسلم من الأسر لأن هذا داخل في عموم الرقاب.

الصنف السادس: الغارمون الذين يتحملون غرامة وهم نوعان: أحدهما: من تحمل
حمالة لإصلاح ذات البين وإطفاء الفتنة فيعطى من الزكاة بقدر حمالته تشجيعًا له
على هذا العمل النبيل الذي به تأليف المسلمين وإصلاح ذات بينهم وإطفاء الفتنة
وإزالة الأحقاد والتنافر، وعن قبيصة الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت النبي
أسأله فيها: فقال النبي : «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال: يا قبيصة
إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها
ثم يمسك». وذكر تمام الحديث. رواه مسلم.

الصنف السابع: في سبيل الله وهو الجهاد في سبيل الله الذي يقصد به أن تكون كلمة
الله هي العليا لا لحمية ولا لعصبية فيعطى المجاهد بهذه النية ما يكفيه لجهاده من
الزكاة أو يشتري بها سلاح وعتاد للمجاهدين في سبيل الله لحماية الإسلام والذود
عنه وإعلاء كلمة الله سبحانه.

الصنف الثامن: ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به السفر ونفد ما في يده فيعطى
من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيًّا فيها ووجد من يقرضه لكن لا يجوز
أن يستصحب معه نفقة قليلة لأجل أن يأخذ من الزكاة إذا نفدت لأنه حيلة على أخذ
ما لا يستحق. ولا تدفع الزكاة لكافر إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم. ولا تدفع لغني
عنها بما يكفيه من تجارة أو صناعة أو حرف أو راتب أو مغل أو نفقة واجبة إلا
أن يكون من العاملين عليها أو المجاهدين في سبيل الله أو الغارمين لإصلاح ذات البين.
ولا تدفع الزكاة في إسقاط واجب سواها فلا تدفع للضيف بدلاً عن ضيافته ولا لمن تجب
نفقته من زوجة أو قريب بدلاً عن نفقتهما ويجوز دفعها للزوجة والقريب فيما سوى
النفقة الواجبة فيجوز أن يقضي بها دَينًا عن زوجته لا تستطيع وفاءه وأن يقضي بها
عن والديه أو أحد من أقاربه دَينًا لا يستطيع وفاءه. ويجوز أن يدفع الزكاة لأقاربه في
سداد نفقتهم إذا لم تكن واجبة عليه لكون ماله لا يتحمل الإنفاق عليهم أو نحو ذلك.
ويجوز دفع الزوجة زكاتها لزوجها في قضاء دَين عليه ونحوه، وذلك لأن الله
سبحانه علق استحقاق الزكاة بأوصاف عامة تشمل من ذكرنا وغيرهم فمن اتصف
بها كان مستحقًا وعلى هذا فلا يخرج أحد منها إلا بنص أو إجماع، وفي الصحيحين
من حديث زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود أن النبي أمر النساء بالصدقة فسألت
النبي فقالت: يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق
به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي : «صدق ابن
مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم»، وعن سلمان بن عامر أن النبي
قال: «الصدقة على الفقير صدقة وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة». رواه النسائي
والترمذي وابن خزيمة والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وذوو الرحم هم القرابة
قربوا أم بعدوا.
والله أعلى وأعلم


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد مرعى
:: من كبار التريكاويه ::

:: من كبار التريكاويه ::
احمد مرعى

المشاركات : 6151
تاريخ التسجيل : 09/05/2009
التقييم : 40
نقاط : 14567
::: : مسابقة القصة القصيرة

كل يوم حديث صحيح - صفحة 9 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم حديث صحيح   كل يوم حديث صحيح - صفحة 9 Icon_minitime2011-11-30, 7:44 pm


عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

كتاب أحكام الصلاة

عن أبي عمرو الشيباني – واسمه سعد بن إياس - قال : حدثني صاحب هذه الدار -
وأشار إلى دار عبد الله - قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أي العمل أحب
إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها . قال : ثم أي ؟ قال : ثم بـرّ الوالدين . قال
: ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . قال : حدثني بهن ، ولو استزدته لزادني
الشرح

1 = أدب السؤال ، حيث لم يسأل ابن مسعود عن غير هذه الثلاث إبقاء على
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعاية لحق العالم وتأدّب المتعلّم .
ومثله لما سأل رضي الله عنه : أي الذنب أعظم ؟ فإنه لم يتجاوز الثلاثة أسئلة ،
والحديث مخرّج في الصحيحين .

وتأمل في أدب السؤال عند سلف هذه الأمة
فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لم أزل حريصا
على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
اللتين قال الله تعالى : ( إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا )حتى حج وحججت
معه ، وعدل وعدلت معه بإداوة ، فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ ، ثم
سأله ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه المسألة .

ومِن أدب السؤال المستفاد من فعل ابن مسعود رضي الله عنه :
السؤال عن الأهمّ .
السؤال عما يتعلق بأمور الآخرة وما يُقرّب إلى الله عز وجل .
الاختصار في السؤال ، إذ سأل عن ثلاث مسائل .

قال ابن القيم رحمه الله في السؤال وعلاقته بالتعلّم – وقد ذكر مراتب العلم ،
ومنها حسن السؤال - :
فمن الناس من يحرمه لعدم حسن سؤاله ، أما لأنه لا يسال بحال أو يسال عن شيء و
غيره أهم إليه منه ، كمن يسأل عن فضوله التي لا يضر جهله بها ويدع مالا غنى له
عن معرفته ، وهذه حال كثير من الجهال المتعلمين ، ومن الناس من يحرمه لسوء
إنصاته فيكون الكلام والممارات آثر عنده وأحب إليه من الإنصات ، وهذه آفة كامنة
في أكثر النفوس الطالبة للعلم ، وهي تمنعهم علما كثيرا ، ولو كان حسن الفهم .
ذكر ابن عبد البر عن بعض السلف أنه قال : من كان حسن الفهم رديء الاستماع
لم يقم خيره بشره .
وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب العلل له قال : كان عروة بن الزبير يحب
مماراة ابن عباس ، فكان يخزن علمه عنه ، وكان عبيد الله بن عبد الله بن
عتبة يلطف له في السؤال فيعزه بالعلم عزا


4 = اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الثلاث لا يعني الحصر .
أي أن هناك أعمالا فاضلة ولكنه اقتصر هنا على ذكر هذه الثلاث .
كما أن ذكر هذه الثلاث لا يعني أنها أفضل الأعمال مُطلقا .

5 = اختلاف الجواب بحسب السؤال تارة ، وبحسب حال السائل تارة أخرى .
فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سُئل النبي
صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل ؟ قال : إيمان بالله ورسوله . قيل :
ثم ماذا ؟ قال : جهاد في سبيل الله . قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور .
فالترتيب هنا :
الإيمان بالله ثم الجهاد في سبيل الله ثم الحج المبرور ، وليس فيه ذكر لبر الوالدين


6 = " أي " الواردة هنا في سؤال ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن
الملقّن : بغير تنوين .

7 = قوله : " الصلاة على وقتها " ، أو " على ميقاتها " ، أو " على مواقيتها
" كما جاءت بذلك الروايات يدلّ على فضل الصلاة في أول الوقت لدخول " على "
الدالة على الاستعلاء .
ويُستثنى من ذلك ما يُستحب تأخيره ، كصلاة العشاء إذا لم يشق على الناس ،
وصلاة الظهر في حال شدّة الحر ، على ما سيأتي بيانه – إن شاء الله - .
وفي رواية للحاكم لحديث الباب : أي العمل أفضل ؟ قال : الصلاة في أول وقتها .
وقال ابن حبان : ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم لوقتها أراد به :
في أول وقتها .
ثم ساق الحديث بمثل رواية الحاكم .
وقال ابن خزيمة : باب اختيار الصلاة في أول وقتها بذكر خبر لفظه لفظ
عام مراده خاص .ثم ساق الحديث بنفس اللفظ .

ورواه البيهقي والدارقطني أيضا بلفظ : الصلاة في أول وقتها .

8 = فضل بـرّ الوالدين
فالوالد – أمّـاً كان أو أبـاً – باب من أبواب الجنة .
فعن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي الدرداء أن رجلا أتاه فقال : إن لي امرأة وإن
أمي تأمرني بطلاقها . قال أبو الدرداء رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله
عليه وعلى آله وسلم يقول : الوالد أوسط أبواب الجنة . فإن شئت فأضع ذلك الباب
أو احفظه . رواه الإمام أحمد وغيره ، وهو حديث صحيح


9 – فضل الجهاد في سبيل الله
والجهاد لا يعدله شيء .
روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقال : دلني على عمل يعدل الجهاد . قال : لا أجده . قال : هل تستطيع
إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك ، فتقوم ولا تفتر ، وتصوم ولا تفطر ؟ قال : ومن
يستطيع ذلك ؟ قال أبو هريرة : إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات

10 – أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره
والإبقاء عليه .ولذا فإنهم كانوا يتركون بعض السؤال من هذا الجانب
وكانوا يفرحون إذا جاء الرجل من البادية فيسأل عما أراد ،إذ يُعفى عن الرجل
الغريب البادي ما لا يُعفى عن أهل البلد . والله تعالى أعلى وأعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد مرعى
:: من كبار التريكاويه ::

:: من كبار التريكاويه ::
احمد مرعى

المشاركات : 6151
تاريخ التسجيل : 09/05/2009
التقييم : 40
نقاط : 14567
::: : مسابقة القصة القصيرة

كل يوم حديث صحيح - صفحة 9 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم حديث صحيح   كل يوم حديث صحيح - صفحة 9 Icon_minitime2011-12-02, 7:34 pm


عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

عن عائشة رضي الله عنها قالت : لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلّي
الفجر ، فيشهدُ معه نساءٌ من المؤمنات متلفعاتٌ بِمُرُوطِهنّ ، ثم يرجعن إلى بيوتهن ،
ما يَعرفُهُنّ أحدٌ من الغَلَسِ .
قال : المروط : أكسية مُعلّمة تكون من خـزٍّ ، وتكون من صوف .
ومتلفعات : متلحفات .
والغلس : اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل
الشرح


1 = أقرب الروايات إلى ما ذكره المصنف رواية البخاري في كتاب الصلاة .

ومن روايات الحديث ما جاء عند مسلم : لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ، ثم ينقلبن إلى بيوتهن
وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة .

2 = المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث في كتاب المواقيت ، ليُدلل على وقت
الفجر ، وأن اختياره رحمه الله أنها تُصلّى بغلَس ، أي يُبادر بها قبل الإسفار ، وسيأتي
مزيد بيان إن شاء الله في هذا الحديث والذي يليه .

3 = جواز حضور النساء صلاة الفجر في غير مفسدة ، أما إذا وُجدت المفسدة
أو خُشي منها فيُمنعن ، وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله في حديث عبد الله بن عمر
، وهو الحديث الـ 65

4 = قولها رضي الله عنها : " نساء من المؤمنات " أي من النساء المؤمنات .
ومعنى هذا : النساء المتّصفات بالإيمان .
وهذا فيما يظهر لنا ، وأما السرائر فنكِلُها إلى الله عز وجل .


4 = عِظم وأهمية صلاة الفجر عند سلف هذه الأمة ، وأن من حضرها فهو علامة
إيمان ، ومن تخلّف عنها فهو علامة نفاق .
وتفصيل ذلك – إن شاء الله – في شرح حديث أبي هريرة ، وهو الحديث الـ 64

5 = متلفّعات
والتلفّع هو الالتحاف مع تغطية الرأس .
جاء في رواية لمسلم : متلففات .
وهذا يعني الحرص على التستر حتى في حال الخروج للصلاة وفي الظلام أيضا .
فخروج المرأة إلى السوق أو إلى مواطن الفتن أولى بالتّستّر والاحتشام

والحياء والعفاف .

6 = المروط جمع مِرط بكسر الميم .
وقد فسّرها المصنف رحمه الله بأنها : أكسية مُعلّمة تكون من خـزٍّ ، وتكو
ن من صوف .والخـزّ هو الحرير .

7 = ليس في الحديث ما يدلّ على جواز كشف المرأة لوجها ، إذ يُرد المتشابه
إلى المحكم .وقد تضافرت أدلة الوحيين على وجوب تغطية المرأة لوجهها


8 = الغَـلَـس : فسّره المصنف رحمه الله بأنه : اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل .
أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يُصلي صلاة الصبح قبل أن يُسفر بالنهار .

9 = هل الأفضل أن تُصلى صلاة الفجر في حال التغليس أو في حال الإسفار ؟
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
هل التغليس أفضل أم الأسفار ؟
فأجاب :
الحمد لله بل التغليس أفضل إذا لم يكن ثمّ سبب يقتضى التأخير ، فإن الأحاديث الصحيحة
المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه كان يغلِّس بصلاة الفجر كما في
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : لقد كان رسول الله يصلي الفجر فيشه
د معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفه
ن أحد من الغلس . والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده قناديل ، كما في
الصحيحين عن أبى برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في
الفجر بما بين الستين آية إلى المائة ، وينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه ،
وهذه القراءة هي نحو نصف جزء أو ثلث جزء ، وكان فراغه من الصلاة حين
يعرف الرجل جليسه ، وهكذا في الصحيح من غير هذا الوجه أنه كان يغلِّس
بالفجر ، وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده اهـ .

10 = كيف يُجمع بين فعله هنا عليه الصلاة والسلام وبين قوله عليه الصلاة
والسلام : أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر . كما عند الترمذي والنسائي ؟

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد مرعى
:: من كبار التريكاويه ::

:: من كبار التريكاويه ::
احمد مرعى

المشاركات : 6151
تاريخ التسجيل : 09/05/2009
التقييم : 40
نقاط : 14567
::: : مسابقة القصة القصيرة

كل يوم حديث صحيح - صفحة 9 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم حديث صحيح   كل يوم حديث صحيح - صفحة 9 Icon_minitime2011-12-03, 7:28 pm


عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

فى المواقيت

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم
يُصلي الظهر بالهاجرة ، والعصر والشمس نقية ، والمغرب إذا وَجَبت ، والعشاء
أحيانا وأحيانا ، إذا رآهم اجتمعوا عجّل ، وإذا رآهم أبطؤوا أخّـر ، والصبح كان
النبي صلى الله عليه وسلم يُصليها بغلس .
الشرح


1 = تعريف الهاجرة :
قال الفيروز آبادي : والهجير والهجيرة والهجر والهاجرة : نصف النهار عند زوال
الشمس مع الظهر ، أو من عند زوالها إلى العصر ؛ لأن الناس يستكنّون في بيوتهم ،
كأنهم قد تهاجروا ، وشدة الحر ، وهجّرنا تهجيرا ، وأهجرنا وتهجرنا ، سِرنا في
الهاجرة ، والتهجير في قوله : " المهجِّر إلى الجمعة كالمهدي بدنة " وقوله :
" ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه " بمعنى التبكير إلى الصلوات ،
وهو المضي في أوائل أوقاتها ، وليس من الهاجرة . اهـ .

وقال ابن الأثير : والهجير والهاجرة اشتداد الحر نصف النهار ، والتهجير
والتهجر والإهجار السير في الهاجرة
والمقصود به نصف النهار بعد زوال الشمس .
وسيأتي مزيد بيان لوقت الظهر في الحديث الذي يليه

2 = يُطلق على صلاة الظهر :
الظهر ، نسبة للوقت .
الهجير ، نسبة إلى الهاجرة ، وهو الوقت .
والأولى ، كما سيأتي في الحديث الذي يليه .
ويُطلق عليها مع العصر : صلاتي العَشِيّ .
وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم إحدى صلاتي العَشي .
قال القاضي عياض : قوله : " إحدى صلاتيّ العشيّ " يريد الظهر والعصر ،
وكانوا يُصلون الظهر بعَشيّ ، والعَشيّ ما بعد زوال الشمس إلى غروبها .
قال الباجي : إذا فاء الفئ ذراعا فهو أول العشيّ . اهـ .
ومنه قوله سبحانه وتعالى : ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ )

3 = في هذا الحديث لم يُذكر نهاية الوقت ، وإنما نُص فيه على أن وقت الظهر هو
نصف النهار .ولم يُنصّ على وقت العصر ، وإنما قال : والعصر والشمس نقية .
وسيأتي – إن شاء الله – تحديد الأوقات .

4 = قوله : " والعصر والشمس نقية " أي صافية لم تتغيّر بالصُّـفرة .
وسيأتي الكلام على وقتها في الحديث الذي يلي هذا الحديث .

5 = قوله : " والمغرب إذا وَجَبت " يعني إذا سَقَطَتْ .
ويأتي الوجوب بمعنى السقوط ، كما في قوله تبارك وتعالى : ( وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ
مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا
مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (الحج:36) .

والضمير في قوله : " والمغرب إذا وَجَبت " يعود على الشمس .
وهو يعني أن العبرة بسقوط قرص الشمس في الصوم والصلاة .

ومنه قوله تعالى : ( إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ (31) فَقَالَ إِنِّي
أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ) .
والمعنى : حتى توارت الشمس وغابت .

6 = السنة تعجيل المغرب
روى الإمام أحمد وأبو داود عن مرثد بن عبد الله قال : لما قدم علينا أبو أيوب
غازيا ، وعقبة بن عامر يومئذ على مصر ، فأخّـر المغرب ، فقام إليه أبو أيوب
فقال له : ما هذه الصلاة يا عقبة ؟ فقال : شُغلنا . قال : أما سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول : لا تزال أمتي بخير - أو قال على الفطرة - ما لم
يؤخِّروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم ؟

وفي الصحيحين عن رافع بن خَدِيج رضي الله عنه قال : كنا نُصلي المغرب مع
النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نَبْلِه .

7 = مراعاة حال المأمومين في صلاة العشاء ، ففي الحديث : " والعشاء
أحيانا وأحيانا ، إذا رآهم اجتمعوا عجّل وإذا رآهم أبطؤوا أخّـر "
وهذا يدلّ على مراعاة حال الناس في صلاة العشاء على وجه الخصوص ، وذلك
لأمور ، منها :
1 – كون صلاة العشاء موسّعة الوقت ، وتأخيرها أفضل ما لم يشق على الناس .
2 – كون صلاة العشاء تقع بعد جُهد يوم كامل ، ويكون الناس – غالباً
في شِدّة وإجهاد .
ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه : فلولا صليت
بـ : سبح اسم ربك ، والشمس وضحاها ، والليل إذا يغشى ، فإنه يُصلي
وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة . رواه البخاري ومسلم .
وسبب ذلك أن معاذاً رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم
ثم يأتي فيؤم قومه ، فصلّى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى
قومه فأمّهم ، فافتتح بسورة البقرة ، فانحرف رجل فسلّم ثم صلى وحده و
انصرف ، فقالوا له : أنافقت يا فلان ؟ قال : لا والله ، ولآتين رسول الله صلى
الله عليه وسلم فلأخبرنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول
الله إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار ، وإن معاذاً صلى معك العشاء ، ثم أتى
فافتتح بسورة البقرة . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال .

وقد لا يكون من المناسب في هذا الوقت تأخير العشاء إلا أن يكونوا جماعة في
مكان واحد ، أو أهل قرية صغيرة ونحو ذلك ، أما في المدن فيصعب ذلك لما
فيه من المشقة ، ومراعاة أحوال الناس لرفع الحرج ودفع المشقة

8 = قوله صلى الله عليه وسلم : " والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم
يُصليها بغلس " تقدّم في حديث عائشة الكلام على الغلس .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد مرعى
:: من كبار التريكاويه ::

:: من كبار التريكاويه ::
احمد مرعى

المشاركات : 6151
تاريخ التسجيل : 09/05/2009
التقييم : 40
نقاط : 14567
::: : مسابقة القصة القصيرة

كل يوم حديث صحيح - صفحة 9 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم حديث صحيح   كل يوم حديث صحيح - صفحة 9 Icon_minitime2011-12-04, 6:32 pm


عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

كتاب احكام الصلاة

عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال : دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال
له أبي : حدّثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ؟
فقال : كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ، ويُصلي العصر
ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ، ونسيت ما قال في
المغرب ، وكان يستحب أن يؤخِّر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم
قبلها والحديث بعدها ، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ،
ويقرأ بالستين إلى المائة
الشرح


1= لم يكن السؤال عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ،
وإنما عن أوقاتها ، وهذا ما فهمه الصحابي .

2 = حرص سلف الأمة على السؤال عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم
في كل أمر من أمورهم ، وفي كل شأن من شؤونهم .
وحرصهم على اصطحاب أبنائهم إلى مجالس العلم ، ولو لم يكن في ذلك
إلا تعظيم العِلم في نفوس الأبناء ، وصِلتهم بالعلماء لكفى .
كما أن الرجل إذا اصطحب ابنه – صغيرا كان أو كبيرا – كان ذلك أدعى لتوقير
العِلم والعلماء ، والنظر إلى العلماء على أنهم هم القدوات في زمن غابت –
أو غُيِّبت – فيه القدوات الصلحة ، وأصبح – في كثير من الأحيان –
القدوات هم حثالة المجتمعات من أهل الفن أو الرياضة ، والله المستعان
3 = قوله " المكتوبة " يعني الصلاة المفروضة ، لقوله تعالى :
( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) .

4 = من الأحاديث التي جاء فيها تحديد الأوقات بِدقّـة
ما رواه مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم
عن وقت الصلاة ، فقال له : صلِّ معنا هذين - يعني اليومين - فلما زالت الشمس
أمر بلالا فأذّن ثم أمره فأقام الظهر ، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعةٌ بيضاءُ نقيةٌ
ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم
أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر ، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر ، فأبرد
بها فأنعم أن يُبرد بها ، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخّرها فوق الذي كان ، و
صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق ، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل ،
وصلى
الفجر فأسفر بها ، ثم قال : أين السائل عن وقت الصلاة ؟ فقال
الرجل :
أنا يا رسول الله . قال : وقت صلاتكم بين ما رأيتم

5 = قوله " حين تدحض الشمس "
يعني حين تزول الشمس عن كبد السماء .
قال ابن الأثير : كأنها دحضت أي زلقت . اهـ .
وقد قال عُقبة بن عامر رضي الله عنه : ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى
ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب
حتى تغرب . رواه مسلم .
أي حتى تميل جهة المغرب ، فيبدأ الظل بالتغيّر ، وهو ما يُسمّى بـ " الفـيء " .
وإذا أردت معرفة الزوال فاحسب من طلوع الشمس إلى غروبها ثم اقسمه على
2 ، فصلاة الظهر في منتصف النهار صيفا وشتاء .
وما قبل وقت صلاة الظهر بعشر دقائق تقريبا هو وقت نهي ، والسبب في ذلك
أنه وقت تُسجر فيه النار

فبداية وقت صلاة الظهر هو زوال الشمس عن كبد السماء .
ونهاية وقت صلاة الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله .
وهذا يختلف صيفا وشتاء .
وقياس الظل يُعتبر بما كان عند الزوال ، أي أن ما بقي من ظل العصا –
مثلا - عند الزوال يُضاف إلى قياس الظل لمعرفة المثلية هنا .
وتقدّم في حديث عبد الله بن عمرو " وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل
الرجل كطوله ما لم يحضر العصر " .

6 = ووقت صلاة العصر ، من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير
ظل كل شيء مثليه ، هذا وقت اختيار
وإذا صار ظل كل شيء مثليه بدأت الشمس بالاصفرار .
ومن الاصفرار إلى غروب الشمس وقت اضطرار ، لقوله عليه الصلاة والسلام :
من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر . رواه البخاري ومسلم .
ولا تعارض بين هذا الحديث وبين حديث عبد الله بن عمرو المتقدِّم .
فحديث عبد الله بن عمرو فيه " ووقت العصر ما لم تصفّر الشمس " وفي هذا
الحديث بيان أن " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك
العصر " وهذا كما سبق وقت اضطرار لا وقت اختيار .

7 = كان من هديه صلى الله عليه وسلم تعجيل العصر في أول وقتها .
ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا نصلي العصر ،
ثم يذهب الذاهب مِنّا إلى قباء ، فيأتيهم والشمس مرتفعة .
وفي رواية في الصحيحين قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي
العصر والشمس مرتفعة حية ، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس
مرتفعة ، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه .
قال العراقي : وفيه استحباب تقديم صلاة العصر في أول وقتها .
وقال : فيه الردّ على من قال : لا يدخل وقت العصر إلا بصيرورة ظل الشيء مثليه ،
فإنه لو كان كذلك لما وصل المصلِّي بالمدينة إلى قُباء إلا بعد نزول الشمس .
ومعنى " حيَّـة " أي لم تصفرّ .

8 = أما المغرب فقد سبق بيان وقتها في الحديث السابق .
وتبين فيما أوردته من أحاديث أن وقتها موسّع ، وهو من مغيب الشمس إلى مغيب
الشفق الأحمر .وكان الصحابة رضي الله عنهم يُصلّون قبل صلاة المغرب .

وقال عليه الصلاة والسلام : بين كل أذانين صلاة . رواه البخاري ومسلم .
أي بين الأذان والإقامة .
وهذا يعني وجود وقت يسير بين غروب الشمس وبين إقامة صلاة المغرب .

9 = قوله " وكان يستحب أن يؤخِّر من العشاء التي تدعونها العتمة "
لماذا قال : التي تدعونها العَتَمـة ؟
قد جاء النهي عن تسمية العشاء بـ " العَتَمة " في قوله صلى الله عليه وسلم :
لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ، ألا إنها العشاء ، وهم يُعتمون بالإبل .
رواه مسلم .
والذي يظهر أن النهي للكراهة لورود ذلك عن بعض السلف ،
أي تسمية العشاء بالعتمة .

10 = ليس في الحديث بيان لوقت العشاء ، ووقتها من مغيب الشفق الأحمر
إلى منتصف الليل .
وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو – وقد تقدّم – قوله صلى الله عليه وسلم :
ووقت صلاة المغرب ما لم يَغِب الشفق ، ووقت صلاة العشاء إلى نصف
الليل الأوسط .
ومعنى هذا أن وقت صلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر ، وليس بين وقت
المغرب والعشاء وقت فاصل
بمعنى أن وقت المغرب يخرج ويدخل وقت العشاء .

11 = قوله : " وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها "
يكره النوم قبل صلاة العشاء لأنه مظِنّـة تضييع صلاة العشاء ، فإن من كان يعمل
في النهار إذا نام بعد المغرب فاتته العشاء .
ويكره الكلام بعدها لأنه من السهر ! والله المستعان ، أصبح في هذا الزمان الذي
لا يسهر يُستغرب حاله !
قال ابن الملقِّن : وكرِه الحديث بعدها أي بعد فعلها ، إما لخشية أن ينام عن صلاة
الصبح بسبب سهره أول الليل ، وإما لخشية الوقوع في اللغط اللغو ، وما لا ينبغي
أن يَختم به اليقظة ، وهذا العموم يُستثنى منه إذا كان في خير ، كمذاكرة العِلم ونحوه .
وقال : سبب الكراهة بعدها أن الصلاة قد كفّرت خطاياه فينام على سلامة ، وقد خُتِم
كتاب صحيفته بالعبادة . اهـ .

12 = قوله : " وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ،
ويقرأ بالستين إلى المائة "
هل هناك تعارض بين هذا الحديث وبين حديث عائشة " لقد كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم يُصلّي الفجر ، فيشهدُ معه نساءٌ من المؤمنات متلفعاتٌ بِمُرُوطِهنّ ،
ثم يرجعن إلى بيوتهن ، ما يَعرفُهُنّ أحدٌ من الغَلَسِ " ؟
الجواب : لا يوجد تعارض بين الحديثين ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح
الصلاة بغلس ، فإذا أطال القراءة انصرفوا والرجل يعرف جليسه ، وإذا لم يُطِل
القراءة انصرفوا ولا يعرف أحد الآخر من الغلس .
وأجاب ابن الملقن عن ذلك بقوله :
هذا إخبار عن رؤية جليسِه ، وذلك إخبار عن رؤية النساء مِن بُـعـد . اهـ .
ومعنى ينفتل أي ينصرف .
وسيأتي ما يتعلق بالقراءة طولا وقِصرا في أوانه – إن شاء الله – .
والله تعالى أعلى وأعلم .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد مرعى
:: من كبار التريكاويه ::

:: من كبار التريكاويه ::
احمد مرعى

المشاركات : 6151
تاريخ التسجيل : 09/05/2009
التقييم : 40
نقاط : 14567
::: : مسابقة القصة القصيرة

كل يوم حديث صحيح - صفحة 9 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم حديث صحيح   كل يوم حديث صحيح - صفحة 9 Icon_minitime2011-12-05, 10:16 pm


عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

كتاب أحكام الصلاة

فى الكلام على الصلاة الوسطى أو الفائتة

عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق : ملأ الله
قبورهم وبيوتهم نارا ، كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس .
وفي لفظ لمسلم : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ، ثم صلاها

بين المغرب والعشاء

ح 55
وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : حبس المشركون رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس ، أو اصفرت ، فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله
أجوافهم وقبورهم نارا ، أو قال : حشا الله أجوافهم وقبورهم نارا .

الشرح
في الحديثين مسائل :

1 = رواية مسلم الأولى التي أشار إليها المصنف هي عنده بلفظ :
ثم صلاها بين العشاءين ، بين المغرب والعشاء
وسيأتي ما فيها من فوائد .

2 = الفرق بين الحديثين :
الحديث الأول فيه تعيين الغزوة التي حُبس فيها رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن أداء صلاة العصر في وقتها
والثاني : لفظه عام " حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم " .

الحديث الأول فيه النص على أن هذا الشّغل أو الحبس عن صلاة العصر
استمر إلى غروب الشمس .
بينما الحديث الثاني على الشك " حتى احمرت الشمس ، أو اصفرت " .

3 = هل بين الحديثين تعـارض ؟
ليس بين الحديثين تعارض أو تناقض ، فالحديث الأول صريح في أن النبي صلى
الله عليه وسلم ومن معه لم يُصلُّوا العصر إلا بعد مغيب الشمس .
ويؤيده ما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم
الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال : يا رسول الله ما كدت
أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب . قال النبي صلى الله عليه وسلم : والله
ما صليتها ! فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها ، فصلى العصر بعد ما
غربت الشمس ، ثم صلى بعدها المغرب . [ وهذا الحديث سوف يُورده المصنف
بعد خمسة أحاديث ، وكان حقه التقديم ] وهو الحديث رقم 61
أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فهو محمول على ما قارَب مغيب الشمس ،
وقد شكّ فيه راويه ، والأول لم يشك فيه رواته .
وفي رواية ابن ماجه لحديث ابن مسعود ، قال : حبس المشركون النبي صلى
الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس .
قال ابن دقيق العيد : وقوله : " حتى اصفرت الشمس " قد يتوهم منه مخالفة لما في
الحديث الأول من صلاتها بين المغرب والعشاء ، وليس كذلك ، بل الحبس انتهى
إلى هذا الوقت ولم تقع الصلاة إلا بعد المغرب ، كما في الحديث الأول ، وقد يكو
ن ذلك الاشتغال بأسباب الصلاة أو غيرها ، فما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم
مقتضٍ لجواز التأخير إلى ما بعد الغروب .
وقال الحافظ العراقي : وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ الْوَقْتُ بِالْكُـلِّـيَّةِ .

4 = هذا الحديث نصّ على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى ، وقد ساق ابن الملقِّن
سبعة عشر قولاً في تعيين الصلاة الوسطى ، وهذا من أعجب ما رأيت من الخلاف !
فالحديث صريح في تعيين الصلاة الوسطى ، والصلوات خمس صلوات ، والأقوال
في تعيين الصلاة الوسطى تبلغ هذا العدد ! [ والأقوال مبسوطة في إحكام
الأحكام لابن دقيق العيد ، وفي طرح التثريب للعراقي ] .
ولذلك قال ابن دقيق العيد : العلماء اختلفوا في تعيين الصلاة الوسطى ، فذهب
أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى إلى أنها العصر ، ودليلهما هذا الحديث مع
غيره ، وهو قوي في المقصود ، وهذا المذهب هو الصحيح في المسألة . اهـ .

5 = لماذا أخّـر الصلاة عن وقتها ولم يُصلِّ صلاة الخوف ؟
لأن صلاة الخوف لم تكن شُرِعت من قبل .
قال الإمام النووي :
قوله : " ثم صلاها بين العشاءين ، بين المغرب والعشاء " فيه بيان صحة إطلاق
لفظ العشاءين على المغرب والعشاء ، وقد أنكره بعضهم لأن المغرب لا يسمى عشاء
، وهذا غلط لأن التثنية هنا للتغليب ، كالأبوين ، والقمرين ، والعمرين ، ونظائرها .
وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حتى غربت الشمس فكان قبل
نزول صلاة الخوف , قال العلماء : يُحتمل أنه أخّرها نسيانا لا عمدا ، وكان
السبب في النسيان الاشتغال بأمر العدو ، ويُحتمل أنه أخّرها عمدا للاشتغال بالعدو
، وكان هذا عذرا في تأخير الصلاة قبل نزول صلاة الخوف ، وأما اليوم فلا يجوز
تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو والقتال ، بل يُصلي صلاة الخوف على حسب الحال . اهـ .

6 = قوله : ثم صلاها بين العشاءين ، بين المغرب والعشاء .
هل يدلّ على سقوط الترتيب ؟
جاء الخلاف بين العلماء هل رتّب الصلوات ، فبدأ بالعصر ثم المغرب ،
أم أنه صلى المغرب ثم صلى العصر ؟
من نظر إلى هذه الرواية قال : صلى المغرب ثم صلى العصر ، لقوله :
" ثم صلاها بين العشاءين " قال بعدم وجوب الترتيب .

7 = وفي الحديث دليل على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا .
قاله ابن دقيق العيد
والله أعلى وأعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد مرعى
:: من كبار التريكاويه ::

:: من كبار التريكاويه ::
احمد مرعى

المشاركات : 6151
تاريخ التسجيل : 09/05/2009
التقييم : 40
نقاط : 14567
::: : مسابقة القصة القصيرة

كل يوم حديث صحيح - صفحة 9 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم حديث صحيح   كل يوم حديث صحيح - صفحة 9 Icon_minitime2011-12-09, 7:03 pm


عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

كتاب احكام الصلاة
فى تأخير العشا
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعِشاء ، فخرج عمر فقال :
الصلاة يا رسول الله ! رقد النساء والصبيان ، فخرج - ورأسه يقطر - يقول : لولا أن أشق على أمتي -
أو على الناس - لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة
الشرح

1 = هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى
ذهب عامة الليل ، وحتى نام أهل المسجد ، ثم خرج فصلى ، فقال : إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي
وفي رواية لمسلم قالت : أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء ، وهي التي تُدعى العتمة ،

فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب : نام النساء والصبيان ، فخرج رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، فقال لأهل المسجد - حين خرج عليهم - : ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم ، وذلك قبل أن يفشو
الإسلام في الناس .
وفي رواية لمسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : نَظَرْنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريب

من نصف الليل ، ثم جاء فصلى ، ثم أقبل علينا بوجهه .
ومعنى ( نَظرنا ) أي انتظرنا .

وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال : كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بُطحان ،

والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نَـفَـرٌ منهم ، فوافقنا
النبي عليه الصلاة والسلام أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره ، فأعتم بالصلاة حتى ابهارّ الليل ، ثم خرج النبي صلى
الله عليه وسلم فصلى بهم ، فلما قضى صلاته قال - لمن حضره - : على رِسلكم ! أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد
من الناس يصلي هذه الساعة غيرُكم - أو قال - : ما صلى هذه الساعة أحدٌ غيرُكم ( لا يدري أي الكلمتين قال ) قال أبو موسى :
فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ابن الأثير في " ابهارّ الليل " أي انتصف ، وبُهرة كل شيء وسطه ، وقيل : ابهار الليل إذا طلعت نجومه واستنارت ،
والأول أكثر .

2 = سبقت الإشارة في حديث أبي برزة رضي الله عنه إلى كراهة تسمية العشاء بـ " العَتمة " ، وأن بعض السلف استعمل هذا التعبير ،
بل ورد في بعض الأحاديث ، ومن هنا حمل العلماء النهي على الكراهة .

3 = وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل
وقد تقدّمت الإشارة إلى حديث عبد الله بن عمرو في المواقيت ، وفيه : ووقت صلاة العشاء إلى نصف

الليل الأوسط . رواه مسلم .
هذا وقت الاختيار ، ووقت الاضطرار يمتد إلى طلوع الفجر .

4 = شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ورأفته بهم ، ولذلك قال في هذا الحديث : لولا أن أشق على أمتي

5 = فضل تأخير صلاة العشاء لمن لم يشقّ عليه ، ولم يخش غلبة النوم ، فإن كان منفردا فتأخيرها أفضل ما لم يتجاوز نصف الليل ،
وإن كان إماماً راعى حال الناس .

6 = فيه دليل على جواز حضور النساء والصبيان للمساجد ، وحضور صلاة العشاء .
وفي حديث أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة ،

فيقرأ بالسورة الخفيفة ، أو بالسورة القصيرة . رواه البخاري ومسلم .

7 = فيه دليل على أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء ، وقد تقدّمت هذه المسألة بشيء من التفصيل .

8 = فيه الإشارة إلى قوة عمر رضي الله عنه في الحق ، وهذا معروف في سيرته رضي الله عنه .
ولذلك لما نام النبي صلى الله عليه وسلم لم يجرؤ أحد على إيقاظه ، حتى استيقظ عمر رضي الله عنه فجعل يُكبِّر ، كما

في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد مرعى
:: من كبار التريكاويه ::

:: من كبار التريكاويه ::
احمد مرعى

المشاركات : 6151
تاريخ التسجيل : 09/05/2009
التقييم : 40
نقاط : 14567
::: : مسابقة القصة القصيرة

كل يوم حديث صحيح - صفحة 9 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم حديث صحيح   كل يوم حديث صحيح - صفحة 9 Icon_minitime2011-12-10, 11:11 pm


عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كتاب أحكام الصلاة - فى الصلاة عند حضور الطعام

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أقيمت الصلاة
وحضر العَشاء فابدؤوا بالعَشاء .
وعن ابن عمر نحوه

الشرح
1 = من روايات الحديث :
في رواية للبخاري : إذا وُضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء .
وفي حديث أنس رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا قُدِّم العشاء فابدؤوا به قبل

أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم . رواه البخاري ومسلم .
وفي حديث أنس هذا التنصيص على أن المقصود بالصلاة هي صلاة المغرب .
وحديث ابن عمر الذي أشار إليه المصنف رواه البخاري ومسلم مختَصراً بلفظ :
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا وُضِع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ،

ولا يعجل حتى يفرغ منه . وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ ،
وإنه ليسمع قراءة الإمام .

2 =
لماذا يُقدَّم الطعام هنا على الصلاة ؟
لأجل أن يُصلي وهو حاضر القلب .
قال الإمام البخاري :
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ، وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء ، وقال أبو الدرداء :

مِنْ فقه المرء إقباله على حاجته حتى يُقبل على صلاته وقلبه فارغ .

3 =
هل حضور الطعام عُذر في التخلّف عن صلاة الجماعة ؟
حضور الطعام ليس عُذرا في التخلّف عن صلاة الجماعة ، وإنما يُرخّص لمن كانت نفسه تتوق إلى الطعام ،

كأن يكون جائعا ويوضع الطعام ، لا أنه يتعمّد وضع الطعام عند الإقامة ، ليتخلّف عن صلاة الجماعة .
والطعام الذي يُرخّص لصاحبه في التخلّف عن صلاة الجماعة ، ما كانت تتوق النفس إليه وينشغل الذهن به ،

ويكون مَقدورا على تناوله وفي حديث أنس رضي الله عنه ما يُفيد ذلك ، فقد جاء فيها أن المقصود بالصلاة
صلاة المغرب ، وجاء في بعض
روايات الحديث : إذا وُضع العَشاء وأحدكم صائم ، فابدؤا به قبل أن تُصلّوا .
قال ابن الملقِّن : ينبغي أن يدور الحُـكم مع العلّة وجودا وعدماً ، فحيث أمِـنّـا التشويش قُدِّمت الصلاة .
ويدلّ على ما ذهب إليه ابن الملقن ما رواه البخاري ومسلم عن عمرو بن أمية أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من

كتف شاة في يده ، فدُعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي كان يحتزّ بها ، ثم قام فصلى ولم يتوضأ .
فالنبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة وترك الطعام .

4 =
هل تصحّ صلاة من صلّى ونفسه تتوق إلى الطعام ؟
الجمهور على صحة صلاته ، وهم يُفرِّقون بين الصحة والكمال
فمن صلى ونفسه تتوق إلى الطعام فصلاته صحيحة مُجزئة مُسقطة الطلب عنه ،

إلا أن الأكمل أن يُصلي بحضور قبله .

5 =
الإسلام دين الكمال ، فهو يوازن بين متطلّبات الروح وبين متطلّبات الجسد .

6 =
ليس في الحديث دليل على عدم وجوب صلاة الجماعة ، ولكن فيه أن حضور الطعام يُعتبر من الأعذار ،
على التفصيل المتقدِّم .
والله تعالى أعلى وأعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد مرعى
:: من كبار التريكاويه ::

:: من كبار التريكاويه ::
احمد مرعى

المشاركات : 6151
تاريخ التسجيل : 09/05/2009
التقييم : 40
نقاط : 14567
::: : مسابقة القصة القصيرة

كل يوم حديث صحيح - صفحة 9 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم حديث صحيح   كل يوم حديث صحيح - صفحة 9 Icon_minitime2011-12-13, 1:47 am



عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

كتابا أحكام الصلاة - فى مدافعة الاخبثين

ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
[size=18]لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان

الشرح

1 = في الحديث قصة ، فقد روى مسلم عن ابن أبي عتيق قال : تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا ،
وكان القاسم رجلا لحّانة ، وكان لأم ولد ، فقالت له عائشة : ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا ؟ أما إني قد علمت من
أين أتيت هذا ، أدبته أمه ، وأنت أدّبتك أمك . قال : فغضب القاسم ، وأضب عليها ، فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام .
قالت : أين ؟ قال : أصلي . قالت : اجلس . قال : إني أصلي . قالت : اجلس غُدر ! إني سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول : لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان .

2 = قال الأُبِّـي في إكمال إكمال الْمُعلِم :
قوله : "ولا هو يُدافعه الأخبثان " أي البول والغائط .
وخرّجه شارع المصابيح على وجهين : أحدهما :
أن الأولى لنفي الجنس وبحضرة الطعام خبرها ، والثانية زائدة للتأكيد ، والواو عُطِفت على الجملة ، وهو مبتدأ ،

ويُدافعه : الخبر ، وفي الكلام حذف والتقدير : ولا صلاة حين هو يدافعه الأخبثان .
والثاني أن تكون (لا) حُذِف اسمها وخبرها ، وقوله : (وهو يدافعه ) حال ، أي : ولا صلاة لِمُصَلٍّ وهو يدافعه الأخبثان .
قال القاضي عياض : وهو مثل نهيه عن صلاة الحاقن وذلك لشغله بها ، ثم اختُلِف فقال مالك : إنْ شَغَلَه ذلك فأحبّ إليّ

أن يعيد أبدا ، و اختَلَف أصحابه في معنى شَغَلَه ، فقيل : معناه أن يَعْجَل لأجله ، وتأوّل بعض أصحابه معنى شَغَلَه أن يصلي
ولا يدري كيف صلى ، وأما إنْ شَغَلَه ولم يَمْنعه من إقامة حدودها وصلاّها ضامّـاً لِوَرْكيه فهذا يُعيد في الوقت . وقال
أبو حنيفة والشافعي : لا إعادة عليه . وكّلهم مُجمِع على أنه إنْ بَلَغ به ما لا يعقل معه ويضبط حدودها أنه لا يُجزيه ،
ويقطع الصلاة ، ولا يدخلها على تلك الحال . انتهى كلامه رحمه الله .

3 = سبق التفصيل في هذه المسألة في شرح الحديث الـ 57 وفيه إنه إذا أُمِـن التشويش صحّت الصلاة ولا إعادة .
والله تعالى


أعلم .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد مرعى
:: من كبار التريكاويه ::

:: من كبار التريكاويه ::
احمد مرعى

المشاركات : 6151
تاريخ التسجيل : 09/05/2009
التقييم : 40
نقاط : 14567
::: : مسابقة القصة القصيرة

كل يوم حديث صحيح - صفحة 9 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم حديث صحيح   كل يوم حديث صحيح - صفحة 9 Icon_minitime2011-12-15, 8:24 pm





عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

كتاب أحكام الصلاة - فى اوقات النهى
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مَرْضِيُّون - وأرضاهم عندي عمر - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة

بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب .
وما في معناه من الحديث .

رواية مسلم : قال ابن عباس رضي الله عنهما : سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب ،


وكان أحبَّهم إلي .
وفي رواية للبخاري : نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تُشرق الشمس .

ح 60

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس .
قال المصنف : وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جُندب وسلمة بن الأكوع


وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عَبَسة السُّلمي وعائشة رضي الله عنهم ،

والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم .

في الحديثين مسائل :
1 =
فيهما الرد على الرافضة الذين يُفرِّقون بين الصحابة ، فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول عن عمر رضي الله عنه : وكان أحبَّهم إلي .
ويقول : شهد عندي رجال مَرْضِيُّون - وأرضاهم عندي عمر - .

ونتابع بإذن الله الشرح

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد مرعى
:: من كبار التريكاويه ::

:: من كبار التريكاويه ::
احمد مرعى

المشاركات : 6151
تاريخ التسجيل : 09/05/2009
التقييم : 40
نقاط : 14567
::: : مسابقة القصة القصيرة

كل يوم حديث صحيح - صفحة 9 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم حديث صحيح   كل يوم حديث صحيح - صفحة 9 Icon_minitime2011-12-15, 8:35 pm


عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

قال ابن الملقّن : أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في أوقات النهي ، واتفقوا على جواز
الفرائض المؤدّاة فيها .
واختلفوا في النوافل التي لها سبب كالعيد والجنازة وقضاء الفوائت ([1]) .

وقال الشوكاني : وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ، فذهب الجمهور إلى أنها مكروهة وادعى النووي

الاتفاق على ذلك ، وتعقبه الحافظ بأنه قد حُكي عن طائفة من السلف الإباحة مطلقا ، وأن أحاديث النهي منسوخة . قال :
وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر ، وبذلك جزم ابن حزم ([2]) .

وتعقب الحافظ للنووي مُتعقّب :
لأن الإمام النووي لا يرى الاعتداد بخلاف أهل الظاهر ، فإنه قال في المجموع ([3]) في مناقشة مسألة أخرى : فكأنهم لم
يعتدوا بخلاف داود ، وقد سبق أن الأصح أنه لا يُعتد بخلافه ، ولا خلاف غيره من أهل الظاهر لأنهم نفوا القياس ،
وشرط المجتهد أن يكون عارفا بالقياس .

ثم إن هذا الاتفاق نقله غير واحد ، فقد نقله ابن عبد البر فقال : ولا خلاف بين المسلمين أن صلاة التطوع كلها غير جائز أن

يُصلى شيء منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ، وإنما اختلفوا في الصلوات المكتوبات والمفروضات على
الكفاية والمسنونات ([4]) .
وقال العراقي : وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ ([5]) . ثم ذكَرَ قول ابن عبد البر وقول النووي .

أوقات النهي :
يُمكن تقسيم أوقات النهي عن الصلاة إلى خمسة أوقات :

1 - بعد العصر إلى أن تصفرّ الشمس .
2 – بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس .
3 – قُبيل صلاة الظهر إلى أن تزول الشمس ( بمقدار عشر دقائق تقريبا قبل الأذان ) .
4 – من اصفرار الشمس إلى الغروب .
5 – من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح ( بمقدار عشر دقائق تقريبا ) .
هذه الأوقات لا يجوز أن التطوّع فيها ابتداءً .

ومِن العلماء مَن يَرى أن وقت النهي مِن طُلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، لا يُصلَّى فيه من النوافل إلاَّ راتبة الفجر .
ففي حديث حفصة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا طلع الفجر لا يُصَلِّي إلاَّ ركعتين خفيفتين ([6]) .
قال ابن قدامة : فَأَمَّا النَّهْيُ بَعْدَ الْفَجْرِ فَيَتَعَلَّقُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَبِهَذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَالْعَلاءُ بْنُ زِيَادٍ ، وَحُمَيْدُ بْنُ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَقَالَ النَّخَعِيُّ : كَانُوا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ .
يَعْنِي التَّطَوُّعَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ .
وَرُوِيَتْ كَرَاهَتُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو .
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّ النَّهْيَ مُتَعَلِّقٌ بِفِعْلِ الصَّلاةِ أَيْضًا كَالْعَصْرِ ([7]) .

ويُمكن تقسيم هذه الأوقات الخمسة إلى أوقات موسّعة ، وهي ما بعد صلاة الفجر وما بعد صلاة العصر ، وإلى أوقات

مُضيَّقة ، وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند الزوال .

ودليل النهي الْموسَّع :
حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين : نَهَى عن الصلاة بعد الفجر حتى
تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس ([8]) .

وحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا : لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة

الفجر حتى تطلع الشمس ([9]) .

والذي يظهر أن ذوات الأسباب تُصلى في الأوقات الموسَّعة دون المضيَّقة .

وذلك للدليل والتعليل :

أما الدليل فهو قوله عليه الصلاة والسلام : إذا طلع حاجب الشمس فأخِّروا الصلاة حتى ترتفع ، وإذا غاب حاجب الشمس
فأخِّروا الصلاة حتى تغيب ([10]) .
وفي رواية : " لا تَحَرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ، فإنها تطلع بقرني شيطان " ([11]) .
وفي رواية : " إذا طلع حاجب الشمس فَدَعُوا الصلاة حتى تَبْرُز ، وإذا غاب حاجب الشمس فَدَعُوا الصلاة حتى تغيب ،

ولا تَحَيَّنُوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ، فإنها تطلع بين قرني شيطان " ([12]) .
وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، وفيه : وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ ، فَإِذَا طَلَعَتْ

الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنْ الصَّلاةِ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ([13]) .

وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ([14]) .
وفي حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه : صَلِّ صَلاةَ الصُّبْحِ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ ،

فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ، ثُمَّ صَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ
بِالرُّمْحِ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلاةِ ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ
الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ([15]) .

قال العراقي في شرح الحديث ([16]) :
اقْتَصَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى حَالَتَيْ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا ، وَدَلَّ غَيْرُهُ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ مُسْتَمِرٌّ بَعْدَ الطُّلُوعِ حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَأَنَّ

النَّهْيَ يَتَوَجَّهُ قَبْلَ الْغُرُوبِ مِنْ حِينِ تَضَيُّفِ الشَّمْسِ أَيْ مَيْلِهَا ، وَهِيَ حَالَةُ صُفْرَتِهَا وَتَغَيُّرِهَا فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ
" إذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ " لَفْظُ الْبُخَارِيِّ ، وَلَفْظُ مُسْلِمٍ حَتَّى يَبْرُزَ ، وَهُوَ بِمَعْنَاهُ . وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ
عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : : ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ
مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ " وَفِي صَحِيحِ
مُسْلِمٍ أَيْضًا عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْت يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الصَّلاةِ قَالَ صَلِّ صَلاةَ الصُّبْحِ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ
الصَّلاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ، ثُمَّ صَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلاةَ
مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلاةِ ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلاةَ
مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ
لَهَا الْكُفَّارُ . وَلَيْسَ الْمُرَادُ مُطْلَقُ الارْتِفَاعِ عَنْ الأُفُقِ بَلْ الارْتِفَاعُ الَّذِي يَذْهَبُ مَعَهُ صُفْرَةُ الشَّمْسِ أَوْ حُمْرَتُهَا ، وَهُوَ مُقَدَّرٌ بِقَدْرِ
رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لا تُنَافِي لَفْظَ الْحَدِيثِ ؛ لأَنَّ مَعْنَى ( عِنْدَ ) حَضْرَةُ الشَّيْءِ ، فَمَا قَارَبَ الطُّلُوعَ وَالْغُرُوبَ فَلَهُ حُكْمُهُ ،
لَكِنَّ الْمُعْتَبَرَ مَا يُقَارِبُ الطُّلُوعَ مِمَّا بَعْدَهُ ، وَمَا يُقَارِبُ الْغُرُوبَ مِمَّا قَبْلَهُ ، وَتَمَسَّكَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ : إنَّ الْكَرَاهَةَ
تَزُولُ بِطُلُوعِ قُرْصِ الشَّمْسِ بِتَمَامِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ؛ لأَنَّ الأَحَادِيثَ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ الارْتِفَاعِ مَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ فَيَجِبُ الأَخْذُ بِهَا . اهـ
نتبع بإذن الله .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

كل يوم حديث صحيح

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

-
» حديث صحيح
» كيف تعرف الحديث الشريف صحيح أم غير صحيح(ارجوالتثبيت)
» صحيح البخاري
صفحة 9 من اصل 9انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
تريكة دوت كوم :: °l||l° المنتدي الإسلامي °l||l° :: علي خطي الحبيب-