كاتب الموضوع | رسالة |
---|
احمد مرعى :: من كبار التريكاويه ::
المشاركات : 6151 تاريخ التسجيل : 09/05/2009 التقييم : 40 نقاط : 14565 ::: :
| موضوع: رد: كل يوم حديث صحيح 2010-11-21, 10:31 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استمراراً مع احاديث باب الطهاره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ، ثم لينـتـثر ، ومن استجمر فليوتر ، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده . وفي لفظ لمسلم : فليستنشق بمنخريه من الماء . وفي لفظ : من توضأ فليستنشق .
= قوله عليه الصلاة والسلام : إذا توضأ . يعني إذا أراد الوضوء ، لا أنه بعدما يفرغ من وضوءه . كما في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ) الآية . لا أنه حال القيام ولكن عند إرادة الصلاة الرواى عرف سابقا الشرح
= ورد في روايات الحديث : " فليجعل في أنفه ماء " " فليستنشق " والمعنى واحد ، إذ لا يستطيع أن يجعل الماء في أنفه إلا عن طريق سحبه بواسطه الهواء ، وهو الاستنشاق . ( وسيأتي لاحقـاً تفصيل حُـكم المضمضة والاستنشاق والانتثار ) = يجعل الماء في يده اليمنى ، ثم يستنشق .
= الانتثار : هو دفع الماء ليخرج من الأنف ويخرج معه ما في الأنف من فضلات . ولا ينتثر بيده اليمنى بل بيده اليسرى . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل اليمين لطعامه وصلاته ، ويساره لما سوى ذلك ، كما قالت عائشة رضي الله عنها . قال الأعمش : رآني إبراهيم وأنا أتمخط بيميني ، فنهاني وقال : عليك بيسارك ، ولا تعتادن تمتخط بيمينك . وقال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون أن يتمخّط الرجل بيمينه .
= وفي الحديث أدب نبوي كريم وهو أن يتم تنظيف الأنف حال الوضوء ، لكي لايحتاج المسلم أن يتمخّط أمام الناس أو يُنظّف أنفه في بيوت الله كما يفعله بعض الناس ، فهذا خلاف أدب النبي صلى الله عليه وسلم ، وسوء أدب مع المصلّين بل مع رب العالمين .
= العلّة في الاستنشاق والاستنثار منصوص عليها ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات ، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه . وأشكل هذا على بعض الناس : كيف يبيت الشيطان على الخياشيم ، مع أن من قرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ ، ولا يقربنّه شيطان . فالجواب – كما أشار إليه ابن حجر – : إما أن من قرأ آية الكرسي مخصوص بالحفظ دون غيره . أو أن الشيطان لا يقربه قربان وسواس ، فلا يقرب قلبه فيضرّه بالوسواس ، بل يبيت على خيشومه .
= وفيه دليل على أن الشيطان يُحب الأماكن القذرة . ولذا قال عليه الصلاة والسلام : إن هذه الحشوش محتضرة ، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم ، وصححه الألباني في صحيح الجامع .
= تعريف الاستجمار مأخوذ من الجِمار ، وهي الحصى الصغيرة ، ومنه أُطلِق على الجمرات هذا الاسم ، لأنها تُرمى بالأحجار الصغيرة . والاستجمار مختص بالحجارة ، وما في حُكمها من المناديل ونحوها . وأما الاستنجاء فليس مختصا بالماء ، بل يُطلق الاستنجاء على استعمال الحجارة وعلى استعمال الماء ، لأن الاستنجاء مأخوذ من النجو ، وهو الغائط ، وقطعه وتنظيف محلّه . وقد جاء النهي الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار كما عند مسلم . قالت اليهود لسلمان رضي الله عنه : قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة ! قال : أجل ! لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم .
فإذا أراد قطع الاستجمار فليقطع على وتر وإن زاد على الثلاث .
= ولا شك أن استعمال الماء أفضل . ولذلك لما سال النبيُّ صلى الله عليه وسلم النبي أهل قباء فقال : أن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم ، فما هذا الطهور الذي تطهرون به ؟ قالوا : والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط ، فغسلنا كما غسلوا . رواه الإمام أحمد وغيره ، وهو حديث صحيح بمجموع طُرقه .
= وفيه دليل على فضل الوتر ، وأن يختم المسلم عمله على وتر . وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله وتر يحب الوتر .
= مسألة : إذا قام من النوم فإنه لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا . فإن يغسل يديه تحت مَصبِّ الماء فإنه يغسل يديه ثلاثا قبل الوضوء . وجرى الخلاف بين أهل العلم : هل المقصود بالنوم نوم الليل ، كما في رواية أبي داود وهي عند النسائي : إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات . والصحيح أن ذكر نوم الليل هنا قيد أغلبي ، لأن غالب النوم يكون في الليل .
= واختلفوا في حُكم الماء فيما لو غمس القائم من النوم يده فيه قبل غسلها ثلاثا . هل ينجس أو لا
|
|
| |
احمد مرعى :: من كبار التريكاويه ::
المشاركات : 6151 تاريخ التسجيل : 09/05/2009 التقييم : 40 نقاط : 14565 ::: :
| موضوع: رد: كل يوم حديث صحيح 2010-11-25, 12:01 am | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احاديث باب الطهاره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه . ولمسلم : لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب .
في هذه الرواية لمسلم : قيل لأبي هريرة : كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال : يتناوله تناولا .
الراوى ابو هريره قد عرف سابقا الشرح وقد جاء التفريق بين الماء الدائم والماء الراكد . فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يُبال في الماء الراكد . فماهو الفرق بين الماء الدائم الذي لا يجري وبين الماء الراكد ؟ الماء الدائم هو الماء الباقي الذي له ما يُغذّيه ولكنه لا يجري على وجه الأرض . مثاله : مياه الآبار . والماء الراكد هو الماء الذي ليس له ما يُغذّيه ولا يجري على وجه الأرض . مثاله : مياه البرك والمستنقعات . وقد ذُكِر غير ذلك في الفرق بينهما .
= وفي هذا الحديث التأكيد على أصل عظيم وهو مراعاة المصالح وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة فإذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة قُدّمت مصلحة الجماعة . ويظهر ذلك جلياً في قضية الحدود فإن في قطع يد السارق أو قتل القاتل ونحو ذلك من المصالح العظيمة التي لا تخفى فيه من المصالح العظيمة للجماعة ، إذ أن هذا الشخص بمثابة العضو الفاسد الذي أصابته الآكلة ، فإن تُرِك سَرَت الآكلة إلى باقي الجسد فأفسدته فلا يُقال في قتل قاتل أو قطع سارق أن ذلك ظلم أو وحشية كما تنعق به بعض أبواق الغرب كما أنه لا يصح أن يُقال عن طبيب أنه متوحّش لأنه بَـتَرَ عضواً فاسدا ؛ لأنه يُراعي المصلحة العُظمى في الإبقاء على بقية الجسد سليماً مُعافى . بالإضافة إلى ما في إقامة الحدود من المصالح الأخرى فإن الله عز وجل قال : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) وقديما قيل : القتل أنفى للقتل . مع ما في إقامة الحدود من استباب الأمن .
كما أن الزاني له مصلحة في الزنا ، وهي قضاء الوطر والاستمتاع ، ولكن لما كان هذا فيه من المفاسد العظيمة ، وكانت مصلحة الأمة في منع مثل هذا الأمر للمفاسد الكبرى المترتبة عليه مُنِع . والأمثلة على هذا كثيرة .
= فائدة هذا القيد " الماء الدائم الذي لا يجري " تأكيد على أن ذلك النهي يتأكد في الماء الدائم الذي لا يجري .
= و لا يعني ذلك الإذن المُطلق للبول في الماء الذي يجري ، كالأنهار ونحوها . فالقاعدة : لا ضرر ولا ضرار . فإذا كان الماء الذي يجري يتضرر بكثرة النجاسات ويتأثر فيها فإنه يُمنع من البول فيه . كما هو الحال بالنسبة لبعض الأنهار التي أصبحت في بعض البلاد مَصدَراً للأمراض خاصة في الصيف ، إذا ارتاده الآلاف من الناس . لم يَرِد في هذا الحديث إشارة إلى حُـكم الماء الذي ورد عليه البول . ولكن ورد في أحاديث أخرى التنبيه على حُـكم الماء . وأنه إذا بلغ قُلّتين لا يحمل الخبث . وانعقد الإجماع على أن الماء يتنجس إذا تغيّر لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة .
= وقد يكره الإنسان الوضوء من نوع من الماء مثلا . فإذا وجد غيره فله أن يعدِل عنه . كأن يكره – مثلاً – أن يتوضأ بمياه المستنقعات التي تغيّر لونها بالطين ونحوه . فإذا وجد ماء آخر فإنه يتوضأ به ن وإن لم يجد إلا هذا توضأ به ، إلا أن يجد فيه رائحة النجاسة أو لونها .
= يُكره الاغتسال في الابار والعيون والبِرَك التي يستفيد منها الناس . لأن مصالح العباد مرتبطة بهذه الأماكن . ولأنه يرِد هذه البرك ونحوها من يُريد الشرب منها ، فإذا رأى من يغتسل فيها استقذرها وربما تأذّى من يستعملها .
= لا يضر الشك في المياه ، كـ مياه الغدران والمستنقعات فيقول بعض الناس : أخشى أن يكون هناك من بال في هذه المياه فيُقال له : الأصل طهارة هذه المياه ، وطهارتها يقين والقاعدة عندنا : اليقين لا يزول بالشّك . فهذه المياه باقية على طهوريّتها ما لم نتيقّن نجاستها
ويُقال مثل ذلك عن فُرش المنازل والفنادق ونحوها فإن بعض الناس لا يُصلّي عليها يقول : أخشى أنه أصابها نجاسة فيُقال له مثل ما قيل لصاحب المياه أن طهارة هذه الفُرش والسجاد " والموكيت " متيقّنة ، والنجاسة مشكوك فيها فاليقين لا يزول بالشك .
وهذه القواعد تُفيد المسلم في عباداته ومُعاملاته . ويبقى معها على يقين لا يتزحزح عنه إلا بيقين مثله . وتحلّ له هذه القواعد الإشكالات الكثيرة .
جعلنا الله واياكم من المتطيبين الطاهرين امين يا رب العالمين
|
|
| |
احمد مرعى :: من كبار التريكاويه ::
المشاركات : 6151 تاريخ التسجيل : 09/05/2009 التقييم : 40 نقاط : 14565 ::: :
| موضوع: رد: كل يوم حديث صحيح 2010-11-27, 3:09 am | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الطهاره عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا . ولمسلم : أولاهن بالتراب . الراوى ابوهريره قد عُرف سابقا الشرح
في رواية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : إذا ولغ الكلب ... كما عند مسلم . المغايرة بين الشرب والولوغ ، وبين اللعق واللحس . الشرب هو أن يدخل لسانه في الماءأو الشراب ويعبّ منه ويأخذ من الماء ليوصله إلى جوفه وأما الولوغ فهو مجرد أن يُدخل لسانه في الماء ونحوه ثم يُحرّكه فيه دون الشرب واللعق واللحس إذا كان في الإناء بقية طعام أو فيه دهن وزهومة . وسواء شرب أو ولغ أو لعق أو لحس فالحكم لا يختلف في الآنية الصغيرة . وأما في الآنية الكبيرة التي لا تتأثر بالنجاسة ففيها تفصيل . إذا بيّن فيها أثر الولوغ أو الشرب ، وذلك بأن تظهر لزوجة لعاب الكلب ، فإذا كان كذلك فإنها تلحق بالحكم ، وإلا فلا .
إذا أكل الكلب من طعام في الإناء فهل يُلحق به في الحُـكم ؟ إذا كان الطعام كثيرا فأكل من وسطه ولم يلحس أطراف الإناء فلا يلحق به ، ويبقى الكلام على الطعام فإن كان كثيرا فإنه يُزال ما أصابه الكلب ويُستفاد من باقيه لمن قبلته نفسه .
يُعفى عن يسير لعاب الكلب إذا أصاب الصيد ، خاصة في الكلب المعلّم على الصيد . ويُعفى عنه لأنه في جامد وليس في مائع وسائل . ويُعفى عنه لأن الصيد سيتعرّض للنار . ولعموم البلوى بذلك .
= فيه دليل على نجاسة لُعاب الكلب بدليل رواية مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب .
الحُـكم خاص بلعاب الكلب دون شعره وسائر بدنه على الصحيح .
في الروايات التي ذكرها المصنف لم يتطرق إلى حُـكم المائع الذي ولغ فيه الكلب وقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار . فما ولغ فيه الكلب من مائع سواء كان لبنا أو ماء أو غيره فإنه يُراق ويُسكب إذا كان قليلا على التفصيل المتقدّم .
= الأمر باستعمال التراب هل هو للوجوب ؟ نـعـم هو للوجوب .
= مقدار التراب المستعمل . ما يعمّ الإناء وتحصل به نظافة الإناء من آثار لعاب الكلب .
= هل يكفي مجرّد التعفير ؟ لا يكفي لأن من روى الغسل بالتراب أكثر ممن روى التعفير ، ولأن التتريب فيه زيادة فيؤخذ بها .
= هل تقوم المنظّفات الحديثة كالصابون والمطهّرات هل تقوم مقام التراب ؟ الصحيح أنها لا تقوم مقام التراب ولا يُكتفى بها في نظافة لعاب الكلب وقد تكلّم العلماء قديما وحديثا عن ذلك ونصُّوا على أنه لا يُكتفى بها ؛ لأن التراب منصوص عليه دون التنظيف فقط . وقد ثبت علميا أن آثار لعاب الكلب لا تزول زوالا كاملا إلا بالتراب .
ظهور الحِكمة من النهي عن اتخاذ الكلاب ، لما في لعابها من نجاسة وضرر .
إثم من اتّخذ كلبا إلا فيما رُخّص فيه ، ويُمكن حصرها في : كلب صيد كلب ماشية كلب زرع كلب حرث
وقد ورد بها أحاديث في الصحيحين . فمن اتخذ كلبا في غير هذه الأشياء المرخّص بها نقص من أجره كل يوم قيراط أو قيراطان بحسب الإيذاء للناس . ويشتد التحريم ويعظم الإثم إذا كان اتخذ الكلب تشبُّهاً بالكفار فإنه ينقص من أجره قيراطان ويأثم في تشبهه بالكفار في هذا الشيء الحقير وهم في الغرب إنما تخذوه لقلة الوفاء أو انعدامه وحدثني بعض المسلمين الذين يُقيمون في الغرب أنه رأى في مقبرة الكلاب في ( باريس ) ألواح رخام قيمتها تُشبع الجياع في أفريقيا !!! ورأى لوحا كتبت عليه صاحبة الكلب عبارة : خانني كل الناس إلا أنت !!!
هل تلحق بقية السباع بالكلاب ؟ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي لهب فقال : اللهم سلّط عليه كلبا من كلابك ، فسلّط الله عليه أسداً فأكله . الصحيح أن السباع لا تلحق بالكلاب ، ويدل عليه رواية حديث عبد الله بن مغفل بأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ... فالمقصود به الكلب المعروف عند المخاطبين .
إذا ولغ الكلب في بركة أو في حوض كبير أو في مستنقع هل يلحق بالحكم ؟ الصحيح أنه لا يلحق به بدليل ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض : يا صاحب الحوض هل ترد ؟ يعني السباع فقال عمر بن الخطاب : يا صاحب الحوض لا تخبرنا ! فإنا نرد وترد علينا . رواه مالك وعبد الرزاق والبيهقي في السنن والدارقطني .
إذا ورد عن الراوي خلاف ما روى . فهل يؤخذ بقوله ورأيه أو يؤخذ بما روى ؟ القاعدة : العبرة بما روى لا بما رأى . وعلى هذا يُعمل بما ورد عن أبي هريرة – إن صح عنه أنه رأى غسل الإناء ثلاثا فالعبرة بما روى وقول الصحابي لا يكون حجة إلا إذا لم يُخالف الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون اجتهاد منه ولا يُوافق عليه . أي لايُوافقه غيره من الصحابة عليه .
تفردّ مسلم بروايات التتريب والتعفير وهذا من باب زيادة الثقة ، وزيادة الثقة مقبولة . من هذين الحديث يتّضح جليا شمولية الشريعة الإسلامية حتى في التعامل مع الحيوان وتظهر أيضا الحكمة في النهي وأنه ليس المقصود به هو مجرد التضييق على الناس أو امتحانهم أو أمرهم ونهيهم .
إذ لا تأمر الشريعة بشيء إلا ومصلحته متحققة أو راجحة ولا تنهى عن شيء إلا ومفسدته متحققة أو راجحة
|
|
| |
احمد مرعى :: من كبار التريكاويه ::
المشاركات : 6151 تاريخ التسجيل : 09/05/2009 التقييم : 40 نقاط : 14565 ::: :
| موضوع: رد: كل يوم حديث صحيح 2010-11-27, 11:11 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الطهاره عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعجبه التيمن في تنعله ، وترجّـله ، وطُـهوره ، وفي شأنه كلِّـه .
الرواى امنا ام المؤمنين السيده عائشه قد عُرقت سابقا الشرح هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم : إنْ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر ، وفي ترجله إذا ترجّـل ، وفي انتعاله إذا انتعل . وفي آخر لفظ لمسلم : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله . في نعليه ، وترجله ، وطُـهوره .
= لماذا أورد المصنف – رحمه الله – هذا الحديث في كتاب الطهارة ؟ ليُدلل على أن استحباب البدء باليمين في الوضوء ، وأُخِـذ هذا من لفظ " طُهوره " فإذا توضأ المسلم فالسنة أن يبدأ بيده اليُمنى قبل اليسرى ، ويبدأ بالقدم اليمنى قبل اليسرى . ويدلّ على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يُغسلن ابنته زينب رضي الله عنها : ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها . متفق عليه . فإذا كان هذا في حق الميت فالحي أولى بالتيامن .
معنى التّيامن هو البدء باليمين ، وتقديم اليمين فيما ذُكر في الحديث ، وفيما شأنه التكريم .
كيفية الانتعال يبدأ اللبس بالرجل اليمنى ، ويبدأ خلع النعال بالرجل اليسرى . قال عليه الصلاة والسلام : إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين ، وإذا نزع فليبدأ بالشمال ، لتكن اليمنى أولهما تُنعل ، وآخرهما تنزع . متفق عليه .
في الحديث دلالة على شمولية دين الإسلام ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك شاردة ولا واردة إلا علّم أمته منها .
ما هو التّـرجّـل ؟ هو تسريح الشعر فيبدأ أو تبدأ بتسريح الجهة اليمنى قبل اليسرى ، وذلك بأن يوضع المشط في منتصف الرأس ويُذهب به جهة اليمين ، ثم إذا فُرِغ من جهة اليمين بدأ باليسار .
ومنه حلق شعر الرأس للرجال يُسنّ له أن يبدأ باليمين خاصة في النُّسك " الحج والعمرة " . ثبت في حديث أنس رضي الله عنه : ثم قال للحلاق خذ ، وأشار إلى جانبه الأيمن ، ثم الأيسر . رواه مسلم .
ويبدأ بشق رأسه اليمن في الغُسل ، كما سيتي بيانه وتفصيله في باب الغسل .
وقيل معنى التّـرجّـل : النزول عن الدابة ، ومنه ترجّـل الفارس . وعليه فإذا نزل الرجل عن دابته فيبدأ باليمين ، هذا في الدواب التي يُمكن النزول منها باليمين .
الطُّهور . يُقصد به الطهارة ، ومن أجل هذا اللفظ أورده المصنف هنا . ونقل ابن المنذر الإجماع على عدم الإعادة لمن بدأ بيساره في الوضوء . كأن يغسل يده اليمنى قبل اليسرى ، أو الرجل اليسرى قبل اليُمنى . ولا شك أن البدء باليمين هو السنة .
في شأنه كلّه لا يُفهم منه أنه في كل شيء ، بل ما كان له شأن من أموره ، وما شأنه التكريم . أما ما يُستقبح أو يُستقذر فتُقدّم له الشمال . فقد جاء النهي عن التّمسّح باليمين عند قضاء الحاجة ، كما سيأتي إن شاء الله . وقد جاء النهي عن الامتخاط باليمين كما تقدّم . والاستنثار يكون باليد اليسرى كما تقدّم أيضا .
ولذا قالت حفصة رضي الله عنها : كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ، ويجعل شماله لما سوى ذلك . رواه أحمد وأبو داود .
= الأخذ والإعطاء والأكل والشرب كله باليمين لمُخالفة الشيطان . قال صلى الله عليه وسلم : لا يأكلن أحد منكم بشماله ، ولا يشربن بها ، فإن الشيطان يأكل بشماله ، ويشرب بها ، ولا يأخذ بها ، ولا يعطي بها . رواه مسلم . ولما أكل رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له عليه الصلاة والسلام : كل بيمينك . قال : لا أستطيع ! قال : لا استطعت . ما منعه إلا الكبر . قال : فما رفعها إلى فيه . رواه مسلم . أي ما رفعها إلى فمه . رواه مسلم .
وقال عليه الصلاة والسلام : ليأكل أحدكم بيمينه ، وليشرب بيمينه ، وليأخذ بيمينه ، وليعطِ بيمينه ، فإن الشيطان يأكل بشماله ، ويشرب بشماله ، ويعطي بشماله ، ويأخذ بشماله . رواه ابن ماجه ، وقال في مصباح الزجاجة : ذا إسناد صحيح رجاله ثقات .
تقديم اليمين في كل ما من شأنه التكريم تكريماً لليمين . ولذا فإن العين اليُمنى تُقدّم عند الاكتحال ، وتُكحل وِترا . ويُسن للمسلم أن ينام على شقّه الأيمن . كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو في الصحيحين .
= تقديم الأيمن فإذا بُدئ بمقدّم المجلس سواء كان الكبير أو الضيف أو غيره ، فغن السنة أن يُعطى من كان عن يمينه لا عن يمين الساقي الذي يسقي القوم . ولذا لما أُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بِلَبَنٍ قد شيب بماء ، وعن يمينه أعرابي ، وعن يساره أبو بكر ، فشرب ، ثم أعطى الأعرابي ، وقال : الأيمن فالأيمن . متفق عليه .
وأُتِيَ صلى الله عليه وسلم بشراب ، فشرب منه ، وعن يمينه غلام ، وعن يساره الأشياخ ، فقال للغلام : أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ؟ فقال : الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحداً . قال : فَـتَـلَّـه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده . متفق عليه . ومعنى : فَـتَـلَّـه . أي وضعه في يده . وجاء في بعض الروايات أن الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما .
وهذا يدل على تقديم الأيمن ، وفضل اليمين .
والله أعلم
|
|
| |
احمد مرعى :: من كبار التريكاويه ::
المشاركات : 6151 تاريخ التسجيل : 09/05/2009 التقييم : 40 نقاط : 14565 ::: :
| موضوع: رد: كل يوم حديث صحيح 2010-11-28, 9:25 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الطهاره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال : اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الرواى ثالث أهل الحديث قال ابوهريره عنه ما رأيت أحدا اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم سليم انه الصحابى الجليل انس بن مالك رضى الله عنه وارضاه كان أنس بن مالك في عمر الورد حين لقنته أمه (( الغميصاء )) الشهادتين , و ملأت فؤاده الغض بحب نبي الإسلام محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة و أزكى السلام ...
فشغف أنس به حباً على السماع .
ولا غرو , فالأذن تعشق قبل العين أحياناً ...
وكم تمنى الغلام الصغير أن يمضي إلى نبيه في مكة أو يفد الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم) عليهم في (( يثرب )) ليسعد برؤياه و يهنأ بلقياه ما كاد الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) يستقر بالمدينة ؛ حتى جائته ((( الغميصاء بنت ملحان )) أم أنس , وكان معها غلامها الصغير , وهو يسعى بين يديها , و ظفيرتاه تتذبذبان على جبينه ...
ثم حيت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت :
يا رسول الله ... لم يبق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا وقد أتحفك بتحفة , و إني لا أجد ما أتحفك به غير ابني هذا ...
فخذه فليخدمك ما شئت ...
فهش النبي (صلى الله عليه وسلم) للفتى الصغير و بش , و مسح رأسه بيده الشريفة , و مس ظفيرته بأنامله الندية , وضمه إلى أهله . وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا نادى أنساً ناداه (( أنيساً )) بصيغ التصغير تحبباً و تدليلاً ؛ فتراة يناديه يا أنيس , و أخرى يا بُنَيَّ .
و كان يغدق عليه من نصائحه و مواعظه ما ملأ قلبه و ملك لبه .
من ذلك قوله له :
( يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل ...
يابني إن ذلك من سنتي , و من أحيا سنتي فقد أحبني ...
و من أحبني كان معي في الجنة ...
يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يكن بركة عليك و على أهل بيتك ) .
عاش أنس بن مالك بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من ثمانين عاماً ؛ ملأ خلالها الصدور علماً من علم الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم) , وأترع فيها العقول فقهاً من فقه النبوة ...
و أحيا فيها القلوب بما بثه بين الصحابة والتابعين من هدي النبي (صلى الله عليه وسلم) , و ما أذاعه في الناس من شريف أقوال الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم) و جليل أفعاله .
وقد غدا أنس على طول هذا العمر المديد مرجعاً للمسلمين , يفزعون إليه كلما أشكل عليهم أمر , و يعولون عليه كلما استغلق على أفهامهم حكم و لقد ظل أنس بن مالك يعيش مع ذكرى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما امتدت به الحياة ...
فكان شديد البهجة بيوم لقائه . سخي الدمعة على يوم فراقه , كثير الترديد لكلامه ...
حريصاً على متابعته أقواله و أفعاله , يحب ما أحب , و يكره ما كره , و كان أكثر ما يذكره من أيامه يومان :
يوم لقائه معه أول مرة, و يوم مفارقته له آخر مرة.
فإذا ذكر اليوم الأول سعد به و انتشى , و إذا خطر له اليوم الثاني انتحب و بكى , و أبكى من حوله من الناس . وكان أنس رضوان الله عليه شديد الرجاء لشفاعة النبي (صلى الله عليه وسلم) له يوم القيامة ؛ فكثيراً ما كان يقول :
إني لأرجوا أن ألقى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوم القيامة فأقول له :
يا رسول الله هذا خويدمك أُنَيْس ولما مرض أنس بن مالك مرض الموت قال لأهله :
لقنوني لا إله إلا الله, محمد رسول الله .
ثم ظل يقولها حتى مات .
وقد أوصى بعصية صغيرة كانت لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) بأن تدفن معه , فوضعت بين جنبه و قميصه . فرضى الله عنك سيدنا انس بن مالك وجزاك الله عنى وعن كل المسلمين خيرا الشرح لفظ ( كان ) يدل على الكثرة ومُلازمة الفعل .
= إذا دخل الخلاء . يعني إذا أراد الدخول ، كما جاء به مصرّحـاً في روايةٍ للبخاري : إذا أراد أن يدخل . وهذا كقوله تعالى : ( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ) يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن ، فالاستعاذة محلّها قبل القراءة لا أثناء القراءة ولا بعدها . معنى قوله : اللهم . أي أستعيذ بك يالله . وقد جاء في رواية لمسلم : أعوذ بالله من الخبث والخبائث .
= المقصود بالخلاء . أماكن قضاء الحاجة . فقد جاء في رواية لمسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الكنيف قال : اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث . والكنيف : هو مكان قضاء الحاجة ، ومنه قول عائشة في قصة الإفك : وخَرجت معي أم مسطح قبل المناصع ، وهو متبرزنا ، ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل ، وذلك قبل أن نتخذ الكُنف قريبا من بيوتنا ، وأمرنا أمر العرب الأول في التـّـنـزّه ، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا . رواه البخاري ومسلم ، وهو حديث طويل . المقصود بالخُبُث والخبائث . الخُـبُـث بضم الباء : ذُكران الجن ، والخبائث : إناثهم ، فيستعيذ بالله من ذكران الجن وإناثهم . الخُـبْـث بسكون الباء : الشيطان ، والخبائث : النجاسات من بول وغائط سبب الاستعاذة أن بيوت الخلاء ودورات المياه ، وما نُسميه " الحمامات " هي أماكن الشياطين ومساكنها . ولذا قال عليه الصلاة والسلام : إن هذه الحشوش محتضرة ، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل : أعوذ بالله من الخبث والخبائث . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في الكُبرى وابن ماجه ، وهو حديث صحيح . والمقصود بـ " الحشوش " بيوت الخلاء حيث تُقضى الحاجة ، وهو جمع حُـشّ . وسبب آخر ، وهو أن الإنسان يحتاج إلى كشف عورته حال قضاء الحاجة ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ستر ما بين الجن وعورات بنى آدم إذا دخل الكنيف أن يقول : بسم الله . رواه ابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه حُـكـم هذا الدعاء عند دخول الحمام . قال ابن المُلقّن : مُجمع على استحبابه .
= لو نسي الاستعاذة ، فلا يجب عليه شيء ، ولكن إذا تذكر بعدما دخل دورة المياه فإنه يقول هذا الدعاء بنفسه دون التلفّـظ بـه .
= في هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل سُنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤونه وفي كل أمر من أموره .
= كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال : غُفرانك . رواه الإمام أحمد والبخاري ومعنى غفرانك : أي أسألك مغفرتك .
قال ابن القيم : في سبب قوله : غفرانك . قال : وفي هذا من السر - والله أعلم - أن النجو ( يعني الغائط ) يُثقل البدن ويؤذيه باحتباسه ، والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه ، فهما مؤذيان مضرّان بالبدن والقلب ، فَحَمِدَ الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه ، وخفّـة البدن وراحته ، وسأل أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه ويخففه . انتهى كلامه – رحمه الله والله اعلى واعلم
|
|
| |
احمد مرعى :: من كبار التريكاويه ::
المشاركات : 6151 تاريخ التسجيل : 09/05/2009 التقييم : 40 نقاط : 14565 ::: :
| موضوع: رد: كل يوم حديث صحيح 2010-11-29, 10:31 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الطهاره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ، فأحمل أنا وغلام نحوي [ معي ] إداوة من ماء وعنزة ، فيستنجي بالماء .
الرواى عُرف فى الحديث السابق الشرح العَنَزَة : الحربة الصغيرة . والإداوة : إناء صغير من جِلد .
فيه مسائل :
= لفظ [ معي ] لم أره في الصحيحين ، وإنما رأيته عند النسائي .
= تقدم في الحديث السابق أن لفظ " كان " يدلّ على الكثرة .
= كان يدخل الخلاء : أي يقصد الخلاء لقضاء الحاجة .
= وغلام نحوي : أي مُقارب لي في السن . وفي رواية البخاري : وغلام منّـا . يعني من الأنصار .
= يحتمل أنهما يتساعدان في حمل الأشياء المذكورة .
= حمل العنزة . قيل لأسباب منها : - أنه كان يُصلي إليها إذا توضأ ، أي يجعلها سترة له . - أنه كان ينبش الأرض الصلبة بها ، لئلا يتطاير عليه من رشاش البول في الأرض الصلبة ، وورد في هذا حديث ، ولكنه لا يصح . ولفظه : كان إذا أراد أن يبول فأتى عزازاً من الأرض أخذ عوداً فنكت به في الأرض ، حتى يثير من التراب ، ثم يبول فيه . والحديث في ضعيف الجامع . - لاتّـقـاء العددو ؛ لأنه يخرج خارج البنيان . - التوكؤ عليها لمن قال هي عصا طويلة . - تعليق الأمفي الحديث دليل على خدمة الصالحين ، وأهل الفضل ، وليس في ذلك عيب ولا منقصة .
= فيه الإشارة إلى هديه صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة . ويتضمن أموراً : أولاً : الابتعاد عن الناس ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد . رواه أحم وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه . وهو حديث صحيح . و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب لحاجته إلى المغمس . قال نافع : نحو ميلين من مكة . رواه الطبراني وأبو يعلى . قال الهيثمي : رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ، ورجاله ثقات من أهل الصحيح .
ثانياً : أن لا يرفع ثوبه إذا كان في فضاء من الأرض إلا إذا اقترب من الأرض . قال ابن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة تنحّى ، ولا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض . رواه أبو داود والترمذي والبيهقي ، وصححه الألباني .
ثالثاً : الاستنجاء بالماء تارة ، والاستجمار بالأحجار تارة أخرى ، إلا أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الحجارة والماء . والحديث الوارد في أهل قباء أنهم كانوا يغسلون أدبارهم ، كما في المسند من حديث عويم بن ساعدة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال : أن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم ، فما هذا الطهور الذي تطهرون به ؟ قالوا : والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود ، فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا . ورواه أبو داود من حديث أبي هريرة مختصراً .
يرى بعض السلف أن الاستنجاء يكون بالماء وبالحجارة ، وهذا مذهب الإمام البخاري فقد عقد باباً ، فقال : باب الاستنجاء بالحجارة . وتبعه الترمذي . وهم – رحمهم الله – قد نظروا إلى المعنى اللغوي ، فإن المقصود منه قطع النجو ، وهو الغائط ، وسواء كان بالحجارة أو بالماء ، فهو استنجاء .
= فيه دليل على مشروعية الاستنجاء بالماء خلافاً لمن كرهه .فقد كرهه بعض السلف .
وقد وردت أحاديث أُخر تثبت استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء ، وفعله أصحابه من بعده ، إلا من لم يبلغه الحديث . إلا أن هذا لم يكن متكلّفاً ، بل بحسب ما يتيسر ، فلا يتكلف المسلم حمل الماء أو البحث عنه خاصة مع المشقة ، بل يستعمل الأحجار أو المناديل ، ولا يحتاج بعد ذلك إلى غسل دبره إذا وجد الماء ، بل يكتفي بالاستجمار . وقصد حمل الماء معه يدل على فضل الاستنجاء بالماء كما تقدم عن أهل قباء .
= قول أنس : فأحمل أنا وغلام نحوي ليس معناه أنه كان يصب الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حال استنجاءه بل يترك له الماء ثم يستنجي به رسول الله صلى الله عليه وسلم .
|
|
| |
احمد مرعى :: من كبار التريكاويه ::
المشاركات : 6151 تاريخ التسجيل : 09/05/2009 التقييم : 40 نقاط : 14565 ::: :
| موضوع: رد: كل يوم حديث صحيح 2010-11-30, 10:54 am | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله من اليوم سوف نكتفى بشرح الحديث فقط وبالنسبه للتعريف بالراوى ان شاء هنعمل توبيك خاص عن الصحابه والتاعبين من اليوم كتاب الطهاره عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يُمسِكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ، ولا يتنفس في الإناء . الشرح
هذه رواية الإمام مسلم . ورواه الإمام البخاري بألفاظ فيها تقديم وتأخير . فقد رواه بلفظ : إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ، ولا يتمسح بيمينه . كما رواه بلفظ : إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ، ولا يستنج بيمينه ، ولا يتنفس في الإناء . وبلفظ : إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ، وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه ، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسّح بيمينه .
وهي ألفاظ متقاربة هذه الأمور من آداب الإسلام العِظام التي سبق بها الحضارات المادية ، بل تخلّفت الحضارات المادية المعاصرة عن هذه الآداب التي تتضمن الفوائد الطبية والنفسية وغيرها .
= في هذا الحديث النهي عن ثلاثة أمور : 1 - الاستنجاء باليمين 2 - إمساك الذّكر باليمين حال البول . 3 - التنفس في الإناء عند الشرب .
= النهي للتنزيه ، وهو قول الجمهور . حكاه ابن حجر . وقال في الفتح : ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها ، كالماء وغيره ، أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف ، واليسرى في ذلك كاليمنى ، والله أعلم .
= كيف يفعل إذا استجمر ؟ إذا أمسك ذكره بيمينه وقع في النهي . وإذا أمسك الحجر بيمينه باشر الاستجمار أو النجاسة بيمينه . قال ابن حجر بعد أن حكى الأقوال في كيفية الاستنجاء بعد البول : والمس ( يعني مسّ الذَّكر ) وأن كان مختصا بالذَّكر لكن يلحق به الدُّبر قياسا ، والتنصيص على الذَّكر لا مفهوم له بل فرج المرأة كذلك ، وإنما خص الذَّكر بالذِّكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون ، والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خُـصّ ... والصواب أنه يُمِرّ العضو بيساره على شيء يُمسكه بيمينه وهي قارة غير متحركه فلا يُعد مستجمرا باليمين ولا ماسّاً بها ، ومن ادعى أنه في هذه الحالة يكون مستجمراً بيمينه فقد غلط ، وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء . انتهى . المرأة شقيقة الرجل فهي تُخاطب بذلك كما يُخاطب الرجل .
= هل يلحق بالنهي مسّ العضو باليمين عند الجماع ؟ الصحيح أنه لا يلحق ؛ لأن النهي مُختصّ بالبول دون غيره . وذَكَرَ ابن حجر أن ابن أبي جمرة استدل على الإباحة بقوله صلى الله عليه وسلم لطلق بن على حين سأله عن مس ذكره : إنما هو بضعة منك . فدلّ على الجواز في كل حال ، فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح ( حديث الباب ) ، وبقي ما عداها على الإباحة . انتهى . كراهة التنفّس في الإناء أثناء الشرب ، وهذا فيه ناحية نفسيّـة وطبيّـة . ناحية نفسية ، وذلك أن من سوف يشرب بعده قد يكره الشرب من الإناء ، وقد تتغيّر رائحة الماء إذا كان المتنفّس مريضا . ناحية طبية ، وذلك أن الأمراض تنتقل عن طريق التّنفّس . وناحية طبيّـة للشارب نفسه ، إذ أنه إذا أبعد الإناء عن فمه تنفّس بهدوء ثم يشرب مرة أخرى .
ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول : إنه أروى وأبرأ وأمرأ . قال أنس : فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا . رواه مسلم .
= هذا النهي يدلّ على احترام اليمين ، إذ هي محلّ التكريم والتقديم والتسليم والأخذ والإعطاء ، كما تقدّم في شرح الحديث العاشر . ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح ، وأن ينفخ في الشراب . رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما ، وهو حديث حسن ، كما قال الألباني .
ويلحق بهذا النهي النفخ في الإناء خاصة إذا كان هناك من يشرب بعده .
قال الحليمي : وهذا لأن البخار الذي يرتفع من المعدة أو ينزل من الرأس وكذلك رائحة الجوف قد يكونان كريهين ، فإما إن يعلقا بالماء فيضرّا ، وإما أن يفسدا السؤر على غير الشارب ؛ لأنه قد يتقذر إذا علم به ، فلا يشرب . نقله عنه الإمام البيهقي ثم قال : وذكر كليب الجرمي أنه شهد عليا رضي الله عنه نهى القصّابين عن النفخ في اللحم ، وهو نظير النفخ في الطعام والشراب الذي جاء النهي عنه ؛ لأن النكهة ربما كانت كريهة فكرّهت اللحم وغيّرت ريحه ، وقد عرف ذلك بالتجارب .
والله أعلم [size=16].
[/size] |
|
| |
احمد مرعى :: من كبار التريكاويه ::
المشاركات : 6151 تاريخ التسجيل : 09/05/2009 التقييم : 40 نقاط : 14565 ::: :
| موضوع: رد: كل يوم حديث صحيح 2010-12-02, 9:55 am | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب الطهاره (السواك) عن حذيفة بن اليمان – رضي الله عنه – كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك الشرح إذا قام من الليل : يعني لصلاة التهجد ، وتدلّ عليه رواية لمسلم : إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك .
= معنى " يشوص " قال ابن الملقن : اختُلِف في تفسيره على خمسة أقوال مُتقاربة أحدها : الغسل . يُقال : شاصه يشوصه ، ومَاصَه يموصُه . الثاني : التنقية . الثالث : الدّلك . الرابع : الحَـكّ . الخامس : أنه بالأصبع ، وأنه يُغني عن السِّواك .
ورجّح الإمام النووي القول الثالث .
وأما القول الخامس فإنه ضعيف ؛ لأن لفظ الحديث يردّه ، فقد نُصّ فيه على أن الشّوص بالسِّـواك .
لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار إذا تغيّرت رائحة الفم ، والأغلب أن رائحة الفم تتغيّر بنوم الليل دون نوم النهار .
في الحديث أدب النبي صلى الله عليه على آله وسلم وتأدّبه مع ربِّـه ، فيستاك ، ويُطيّب فمه قبل أن يقف بين يدي ربِّـه ، وسؤاله ومُناجاته والوقوف بين يديه . تأمل هذا ثم قارنه بأحوال بعض الناس اليوم فهذا يأتي بروائح السجائر والتدخين . وذاك يأتي بروائح الثوم والبصل . وثالث تفوح منه روائح العرق ، وهكذا . فليتّق الله أولئك ، وليُنظّفوا أفواههم قبل دخول بيوت ربّهم ، وقبل الوقوف بين يديه سبحانه . ولو أن أحدهم أراد مُقابلة مسؤول – أمير أو وزير لحرِص على نظافة ثيابه ، وطيب ريح فمه . فالله أحقّ أن يُتزيّن لـه .
الحديث الأول في باب السواك حديث أبي هريرة ، وفيه الأمر بالسواك ، ولكنه أمر غير جازم خشية المشقّة وفي هذا الحديث وصف فعله عليه الصلاة والسلام كلما قام من الليل ليتهجّد وفيهما معاً رد على من قال أن النبي صلى الله عليه على آله وسلم لم يأمر بالسواك عند كل صلاة خشية المشقة ، وأنتم تستاكون عند كل صلاة ! فيظنّ أن هذا المحافظة على السواك عند كل وضوء أ و عند كل صلاة يظن أنه مُخالفة لحديث أبي هريرة السابق ، وليس الأمر كذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه على آله وسلم داوم عليه وحافظ عليه جعلنا الله واياكم من المتطيبن الطاهرين يا رب العالمين
|
|
| |
احمد مرعى :: من كبار التريكاويه ::
المشاركات : 6151 تاريخ التسجيل : 09/05/2009 التقييم : 40 نقاط : 14565 ::: :
| موضوع: رد: كل يوم حديث صحيح 2010-12-03, 9:22 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الطهاره-السواك عن أبي موسى الأشعري – رضي الله عنه – قال : أتيت النبي صلى الله عليه على آله وسلم وهو يستاك بسواك قال : وطرف السواك على لسانه ، وهو يقول : أُع أع ، والسِّـواك في فيه ، كأنه يتهوّع الشرح في رواية البخاري : فوجدته يستنّ بسواك بيده . وفي رواية مسلم : دخلتُ على النبي صلى الله عليه على آله وسلم وطرف السواك على لسانه .
من قوله : وهو يقول : أُع أع . إلى آخر الحديث تفرّد به البخاري أُع . أُع . بضم الهمزة ، وروي بفتحها ( أَع ) وضُبِطت : عأ . عأ و : إهـ . إهـ و : إخ . إخ وكلها حكاية صوته صلى الله عليه على آله وسلم عند الاستياك لما جعل السواك على لسانه . وهذا الصوت يصدر إذا بلغ السواك آخر اللسان وأول الحق .
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – : كأنه يتهوع : التهوّع التقيؤ ، أي كصوت المتقيئ على سبيل المبالغة ، ويستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولا ، أما الأسنان فالأحب فيها أن تكون عرضا وفيه تأكيد السواك ، وأنه لا يختص بالأسنان ، وأنه من باب التنظيف والتطيب لا من باب إزالة القاذورات لكونه صلى الله عليه وسلم لم يَخْتَفِ به ، وبوّبوا عليه : استياك الإمام بحضرة رعيته . انتهى .
وهذا التبويب الذي أشار إليه ابن حجر رأيته في السنن الكبرى للنسائي . قال : هل يستاك الإمام بحضرة رعيته ؟
وهذا يرد على من كره السِّـواك أمام الناس وقد رأيت لبعضهم مقالاً يعيب فيه على من يستاكون في المساجد أمام الناس !
وهذا يردّ على صاحب المقال وكذلك حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – ، وهو الحديث التاسع عشر ، وسبق شرحه . وتقدّم الكلام على أن إظهاره من إظهار السنة .
= لا يصح في الاستياك عرضا حديث .
= كُنت قرأت نشرة طبية تؤكد أن أغلب روائح الفم من الأسنان واللسان . وهذا يؤكد على هذه المسألة ، وهي تنظيف اللسان ، وإمرار السواك عليه ، وأن الاستياك ليس مختصا بالأسنان .
والله أعلم .
|
|
| |
احمد مرعى :: من كبار التريكاويه ::
المشاركات : 6151 تاريخ التسجيل : 09/05/2009 التقييم : 40 نقاط : 14565 ::: :
| موضوع: رد: كل يوم حديث صحيح 2010-12-05, 12:14 am | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الطهاره عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ، فأهويت لأنزع خفيه ، فقال : دعهما ، فإني أدخلتهما طاهرتين ، فمسح عليهما . الشرح
ثبوت حكم المسح على الخفين ، وهو ثابت بالكتاب والسنة أما بالكتاب ففي آية المائدة على قراءة الجر في قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ) فقُرأت : ( وَأَرْجُلَكُمْ ) بالنصب و ( وَأَرْجُلِكُمْ ) بالكسر ، وهو محمول على المسح على الخفين ، لا على القدمين حال الوضوء ، كما هو فعل الرافضة .
ولما وقعت المخالفة في هذا من قبل الرافضة أدخل بعض العلماء مسألة المسح على الخفين في كتب العقيدة من هذا الباب ، ونص عليها الإمام الطحاوي رحمه الله فقال : ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر . مع أن هذه المسألة فقهية وليست عقدية . قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح كلام الطحاوي المتقدم : تواترت السنة عن رسول الله بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين ، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة ، فيُقال لهم : الذين نقلوا عن النبي الوضوء قولا وفعلا ، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضؤوا على عهده وهو يراهم ويقرهم ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عدداً من الذين نقلوا لفظ هذه الآية .
وأما ثبوت المسح بالسنة فقد ثبت عن أكثر من أربعين صحابياً . قال ابن عبد البر رحمه الله : وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة واستفاض وتواتروقال في فوائد حديث الباب : وفيه الـحُـكم الجليل الذي فرق بين أهل السنة وأهل البدع ، وهو المسح على الخفين لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين . بل قال ابن الملقن : وبلّغتهم في تخريج أحاديث الرافعي إلى ثمانين صحابياً .
2 = حُكم المسح باقٍ مشروع في السفر وفي الحضر في الصيف وفي الشتاء وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خُفيه قبل نزول آية المائدة وبعدها ، مما يدلّ على أن الحكم باقٍ مُحْكَم عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى ، فسُئل فقال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا . قال إبراهيم : فكان يعجبهم لأن جريراً كان من آخر من أسلم . رواه البخاري ومسلم = الجورب أو ما نُسميه الشُّرّاب هو في حُـكم الخف بالنسبة للمسح ويدلّ على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على اللفائف التي لفّوها على أقدامهم في ذات الرقاع . قال ثوبان : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد ، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد ، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين . رواه الإمام أحمد وأبو داود . والعصائب : هي كل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو خرقة . والتساخين : الخفاف . قال ابن الأثير : وقال بعضم : التساخين كل ما يُسخن به القدم من خف وجورب ونحو ذلك .
قال ابن عمر : المسح على الجوربين كالمسح على الخفين . رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة الجبة والقميص لا تُقاس على الخفين ، فلا يجوز المسح على كم القميص الضيّق . عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال : أمعك ماء ؟ قلت : نعم . فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل ، ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة ، فغسل وجهه ويديه ، وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة ، فغسل ذراعيه ، ثم مسح برأسه ، ثم أهويت لأنزع خفيه ، فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ، فمسح عليهما . رواه البخاري ومسلم قوله : في سفر ، هو في غزوة تبوك ، وفي صلاة الفج ر على وجه التحديد . جاء في رواية عبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فلما كان في بعض الطريق تخلف وتخلفت معه بالإداوة فتبّرز ، ثم أتاني فسكبت على يديه ، وذلك عند صلاة الصبح .
6 = قوله : فأهويت : أي أومأت
7 = شروط المسح على الخفين : 1 – أن تُلبس الجوارب على طهارة لا يجوز المسح على الجوارب إلا إذا لُبست على طهارة ، ويجوز أن تُلبس على غير طهارة ، إلا أنه لا يمسح عليها
2 – أن تكون مما يجوز لبسه ، فلا يصح لبس جوارب الحرير للرجال ، ولا لبس الجوارب من جلود الميتة التي لم يُدبغ جلدها . 3 - أن يكون الجورب ساتراً لمحلّ الفرض ؛ لأن البدل له حُكم المبدل . ولا يُ شترط فيه – على الصحيح – أن يثبت بنفسه ، بل لوثبته بخيط ونحوه جاز له المسح عليه . 4 – أن يكون المسح في الوقت المُحدد شرعاً . 5 – أن يكون من الحدث الأصغر .
8 = كيفية المسح ظاهر حديث الباب " فمسح عليهما " أنه مسح عليهما جميعاً في وقت واحد وإن مسح على اليمين بيده اليمنى ، ثم على اليسار بيده اليسرى أجزأه لأن المسح بدل علن الوضوء ، والبدل له حُكم المُبدَل .
ويمسح ظاهر خُفيه قال علي رضي الله عنه : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه . رواه أبو داود . توقيت المسح : عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم . رواه مسلم متى تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث لأننا لو قلنا تبدأ مدة المسح بعد اللبس أو بعد الحدث لألزمنا الناس بما لم يُلزمهم به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم انتهاء مدة المسح انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء ، ولا يجب على لابس الجوارب أن يتوضأ إذا كان لا يزال على طهارة ؛ لأن انتهاء المدة ليس من نواقض الوضوء .
* الجوارب الخفيفة والمُخرّقة قال الثوري : امسح عليها ما تعلقت به رجلك وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة . ذكره عنه عبد الرزاق في المصنف . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
|
|
| |
احمد مرعى :: من كبار التريكاويه ::
المشاركات : 6151 تاريخ التسجيل : 09/05/2009 التقييم : 40 نقاط : 14565 ::: :
| موضوع: رد: كل يوم حديث صحيح 2010-12-05, 9:49 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الطهاره عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ، ومسح على خفيه . مختصراً . في بعض النسخ : في سفر . الشرح فيه مسائل :
1 - لفظه عند مسلم : قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما ، فتنحيت فقال : أدنه ، فدنوت حتى قمت عند عقبيه ، فتوضأ ، فمسح على خفيه .
وأما البخاري رحمه الله فإنه لم يرو سوى الوضوء دون ذكر المسح . ففي رواية له : قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ، ثم دعا بماء ، فجئته بماء فتوضأ .
2 – جواز خدمة الصالحين .
3 – جواز البول قائما خلافاً لمن كرهه . ووجِّـه بوله صلى الله عليه وسلم قائماً بعدة توجيهات : قيل : لمرض ، ولا يصح في ذلك شيء . وقيل : لبيان الجواز . وقيل : لأن السباطة تكون عادة مرتفعة ، فلو بال قاعداً لارتدّ عليه بوله . وقيل : لأن القائم يبعد أن يخرج منه الصوت عند قضاء الحاجة بخلاف القاعد . ولا يمنع أن تجتمع هذه الأسباب ، إلا أن الأول لم يدلّ عليه الدليل ، ولا ذُكِر في الحديث . وقد فعل ذلك غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم ، فبال عليّ رضي الله عنه قائما
4 – جاء في بعض روايات الحديث قول حذيفة رضي الله عنه : فتنحيت فقال : أدنه ، فدنوت حتى قمت عند عقبيه . وهذا في البول دون التبرّز . وقد سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب أبعد في المذهب ، يعني لقضاء حاجته .
وبقية مسائل المسح على الخفين تقدّمت في الحديث السابق .
والله تعالى أعلى وأعلم
|
|
| |
احمد مرعى :: من كبار التريكاويه ::
المشاركات : 6151 تاريخ التسجيل : 09/05/2009 التقييم : 40 نقاط : 14565 ::: :
| موضوع: رد: كل يوم حديث صحيح 2010-12-06, 5:42 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الطهاره عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال : شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحـا الشرح
1 = شُكي ، مبني للمجهول ، وجاء في رواية للبخاري عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذه فائدة إيراد المصنف للراوي عن الصحابي . وعباد بن تميم يروي عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه . وقد تقدّم ذلك في الحديث التاسع في صفة الوضوء .
2 = هذا الحكم أعمّ من أن يكون إجابة لسائل أو واقعة عين أو تخصيص ذلك بمن شكا . فقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحـاً .
3 = سبب ما يجده الإنسان في دُبِره وما يُخيّل له قال عليه الصلاة والسلام : إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنه قد أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا . رواه الإمام أحمد ، وقال محققو المسند : حديث حسن .
4 = تسلّط الشيطان على المُصلّي ، فقد عَرَض الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته . قال عليه الصلاة والسلام : إن الشيطان عرض لي ، فشدّ عليّ ليقطع الصلاة عليّ ، فأمكنني الله منه فَذَعَتّه ، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه ، فذكرت قول سليمان عليه السلام : ( رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنبَغِي لأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي ) فرده الله خاسيا . رواه البخاري ومسلم . قال النضر بن شميل فذعته بالذال أي خنقته .
5 = في الحديث قاعدة جليلة ، وهي : أن اليقين لا يزول بالشك . فمن تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث ، فلا يلتفت إلى الشك ، والعكس ، من تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه لا يلتفت إلى الشك . أي أنه يبني على اليقين ويطرح الشك . وهذا عام في كل شكّ .
6 = هذا القيد أغلبي ، أعني قوله ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحـا ) فإن فاقد بعض هذه الحواس لا يمكن أن يجد ذلك .
7 = مشروعية السؤال عما أشكل على المسلم ، ولو كان مما يُستحيا منه عادة ، وتقدّم ذلك في الحديث السابق .
8 = إثبات أن الريح أو الصوت الخارج من الدُّبر ناقض للوضوء .
9 = لا فرق بين أن يكون الشك في هذين ( الصوت والريح ) أو يكون في خروج شيء من القبل أو الدُّبر ؛ لأن الطهارة يقين لا يزول بالشكّ ، ولا يؤمر المسلم بالتفتيش في ملابسه لمجرّد الشك ؛ لأن هذا يفتح عليه باب وسواس عليه . والله تعالى أعلى وأعلم
|
|
| |
احمد مرعى :: من كبار التريكاويه ::
المشاركات : 6151 تاريخ التسجيل : 09/05/2009 التقييم : 40 نقاط : 14565 ::: :
| موضوع: رد: كل يوم حديث صحيح 2010-12-07, 9:59 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الطهاره عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره ، فبال على ثوبه ، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله الشرح
في الحديث مسائل : هذا النضح خاص بمن لم يأكل الطعام من الذّكور ففي رواية لمسلم : أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام فبال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ، ولم يغسله غسلا .
وتدلّ عليه رواية لمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع ، فبال في حجره ، فدعا بماء فصبه عليه .
تفسير النضح هو الصب دون فرك أو دعْك . أو هو الرشّ . وتدل عليه الرواية السابقة : فدعا بماء فصبه عليه . وهذا من يسر الشريعة ، فإن هذا الأمر لما عمّت به البلوى خُفف فيه .
4 = رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان . وعدم تضجّره صلى الله عليه وسلم منهم مع ما صدر منهم في مثل ذلك .
5 = التفريق بين بول الغلام وبين بول الجارية . يُفرّق بين بول الذكر والأنثى ، في حالة ما لم يطعما الطعام ، أما إذا أكلا الطعام أو كان غالب أكلهما من الطعام فإنه يُغسل من بولهما . قال عليه الصلاة والسلام : يغسل من بول الجارية ، ويُرش من بول الغلام . رواه الإمام أحمد والترمذي . ونقلا عن قتادة قوله : وهذا ما لم يطعما الطعام ، فإذا طعما غسلا جميعا . وقال الزهري : فمضت السنة بأن يُرشّ بول الصبي ، ويغسل بول الجارية . قال الإمام الترمذي : وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق قالوا : يُنضح بول الغلام ، ويغسل بول الجارية ، وهذا ما لم يَطعما ، فإذا طعما غُسلا جميعا . والحديث السابق في صحيح الجامع للشيخ الألباني .
وفي حديث الباب قالت أم قيس : إنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام .
التمس بعض العلماء الحِكمة في التفريق بين بول الغلام وبول الجارية قال أبو اليمان المصري : سألت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يُرش من بول الغلام ، وُيغسل من بول الجارية ، والماءان جميعا واحد ؟ قال لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم ، ثم قال لي : فهمت ، أو قال : لقنت . قال : قلت : لا . قال : إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير ، فصار بول الغلام من الماء والطين ، وصار بول الجارية من اللحم والدم . قال : قال لي : فهمت ؟ قلت : نعم . قال لي : نفعك الله به . رواه ابن ماجه . وهذا لا يعدو أن يكون التماساً ، والمسلم مأمور بالتسليم لنصوص الوحيين سواء علِم الحكمة أم لم يعلم .
نجاسة بول الغلام والجارية ، إلا أنه خُفف في غسل بول الغلام .
|
|
| |
احمد مرعى :: من كبار التريكاويه ::
المشاركات : 6151 تاريخ التسجيل : 09/05/2009 التقييم : 40 نقاط : 14565 ::: :
| موضوع: رد: كل يوم حديث صحيح 2010-12-08, 9:24 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الطهاره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد ، فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه .
الشرح 1 = في رواية لمسلم : أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه . قال : فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه . وفي رواية له : أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها ، فصاح به الناس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعوه . فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب ، فصُبّ على بوله وعند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ، فصلى ركعتين ثم قال : اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحداً ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لقد تحجرت واسعاً . ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد ، فأسرع الناس إليه ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : إنما بعثتم ميسرين ، ولم تبعثوا معسرين . صبوا عليه سجلا من ماء أو قال - : ذنوبا من ماء .
2 = ما المقصود بالأعرابي هنا ؟ يُقصد بالأعرابي من سكن البادية ولذا قال عليه الصلاة والسلام : من بدا جفا . رواه الإمام أحمد ، وصححه الألباني . ومن هنا احتُمِل ما صدر منه لِبعده عن العلم .
وهذا الرجل قيل فيه : هو القائل والسائل والبائل ! القائل : اعدل يا محمد والسائل : اللهم ارحمني ومحمدا والبائل : يعني في المسجد
3 = فَبَالَ : أي أخذ يتبوّل .
4 = في طائفة المسجد : في ناحية المسجد . وذكر بعض أهل اللغة أنه يُقال للمسجد : مَسْـيَد .
5 = الزجر ، هو النهي والمنع وفي ألفاظ الحديث : فزجره الناس فصاح به الناس
6 = حِكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذا الرجل ، ورفقه صلى الله عليه وسلم به . وهذا شأنه صلى الله عليه وسلم مع الجاهل ، أما المعاند فيختلف التعامل معه . ولذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة والرفق واللين مع هذا الأعرابي ، ومثله تعامله صلى الله عليه وسلم مع معاوية بن الحكم السلمي لما تكلّم في الصلاة ، حتى قال رضي الله عنه : فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه ، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني . قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن . رواه مسلم . ومعنى ما كهرني : أي ما انتهرني .
وحِكمة أخرى في ذلك ، وهي تأليف قلب الرجل . وتأمل رفقه صلى الله عليه وسلم بتعليم هذا الرجل الذي ارتكب هذا الخطأ في مسجده صلى الله عليه وسلم فلم يزد عليه الصلاة والسلام أن قال له : إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن .
7 = فقه إنكار المنكر فإن إنكار المنكر إذا ترتّب عليه وقوع منكر أكبر أو مماثل ، فإنه لا يُنكر . وهنا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار عليه بقوله : دعوه . وعلل ذلك بقوله : لا تزرموه .
8 = معنى " لا تُزرِموه " أي : لا تقطعوا عليه بوله . والسبب في ذلك ما يترتّب عليه من المفاسد ومنها : - تنجيس بقعة أكبر مما نجسه . - تنجُّس ثياب الرجل . - تضرر الرجل باحتباس البول . 9 = جواز إنكار المنكر والوعظ من المفضول مع وجود الفاضل . وهذا مأخوذ من قوله : " فزجره الناس "
10 = فيه دليل على نجاسة بول الآدمي .
11 = تطهير الأرض بإكثار صب الماء عليها ومثلها الفُرش التي يصعب رفعها أو نزعها . ولا يُشترط في تطهير التراب أن تُحفر الأرض أو يُرفع التراب . فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بإراقة الماء على البول . ومثله لو نزل المطر على أرض نجسة فإنها تطهر إذا كان المطر كثيراً بحيث يُزيل النجاسة
12 = الذّنُوب والسِّجل والدّلو بمعنى واحد .
13 = وجوب احترام المساجد وصيانتها والعناية بها .
14 = فيه قاعدة : دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما . وهنا ضرر ، وهو التنجيس وضرر أكبر ، وهي العلل التي سبقت . واحتمال مضرّة واحدة خاصة وأنها قد وقعت أولى من احتمال عدة مضارّ .
|
|
| |
احمد مرعى :: من كبار التريكاويه ::
المشاركات : 6151 تاريخ التسجيل : 09/05/2009 التقييم : 40 نقاط : 14565 ::: :
| موضوع: رد: كل يوم حديث صحيح 2010-12-09, 7:06 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الطهاره سنن الفطره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول : الفطرة خمس : الختان ، والاستحداد ، وقص الشارب ، وتقليم الأظافر ، ونتف الإبط الشرح فيه مسائل : 1 = الحديث لا يدل على الحصر بدليل أنه جاء في رواية في الصحيحين : خمس من الفطرة . وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من الفطرة : حلق العانة ، وتقليم الأظفار ، وقص الشارب .
2 = معنى الفطرة في التنزيل العزيز ( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ) قال مجاهد : صبغة الله الإسلام ، فطرة الله التي فطر الناس عليها . وكان الحسن يقول : فطرة الله الإسلام . وقال الخطابي : الفطرة : الملة أو الدِّين . وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) قال : ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس ، وخمس في الجسد ؛ في الرأس : السواك ، والاستنشاق ، والمضمضة ، وقص الشارب ، وفرق الرأس ، وفي الجسد خمسة : تقليم الأظافر ، وحلق العانة ، والختان ، والاستنجاء عند الغائط والبول ، ونتف الإبط . رواه عبد الرزاق ومن طريقه ابن جرير الطبري في التفسير
3 = الختان هو سِمة لهذه الأمة ، وكان معروفاً في الأمم السابقة . يدل عليه ما جاء في قصة هرقل لما نظر في النجوم فرأى أن مُلك الختان قد ظهر فسأل : من يختتن من هذه الأمة ؟ قالوا : ليس يختتن إلا اليهود ، فلا يهمنك شأنهم ، واكتب إلى مداين ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود ، فبينما هم على أمرهم أُتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يُخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما استخبره هرقل قال : اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا ؟ فنظروا إليه ، فحدّثوه أنه مختتن ، وسأله عن العرب فقال : هم يختتنون ، فقال هرقل : هذا ملك هذه الأمة قد ظهر . رواه البخاري ومسلم والخلاصة أن ختان الإناث معروف ، وهو من السنة خلافاً لمن أنكره ، والذي يظهر أن له علاقة باختلاف المناطق ما بين حارة وباردة .
والذي يظهر وجوب الختان ؛ لإطباق الأمة عليه ، ولم يُنقل عن أحد أنه ترك الختان ، ولأن عدم الختان سبب في بقاء النجاسة . وقد ثبت طبياً أن غير المختون يُصاب بسرطان الذَّكر .
وأما وقته : فقيل يُستحب يوم سابعه ، والأمر فيه موسّع ، بل كان الصحابة لا يختنون إلا 4 = الاستحداد مأخوذ من استعمال الحديدة ، وهي الموسى ، ويُقصد بها هنا حلق شعر العانة للرجل والمرأة على حـدّ سواء . ويدلّ عليه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام : إذا قدم أحدكم ليلا ، فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحدّ الـمُغِيبَة ، وتمتشط الشعثة . رواه البخاري ومسلم عند مقاربة البلوغ .
5 = هل يجوز استعمال غير الموس ؟ نعم ؛ لأن المقصود هو إزالة الشعر ، وقد كان بعض السلف يستعملون النّورة ، وهي ما يُطلى به الجسم لإزالة الشعر من الموضع المراد إزالته منه .
6 = قص الشارب الناس في قص الشارب طرفان ووسط فطرف أعفاه ووفره ، وطرف حلقه ، وكلا طرفي قصد الأمور ذميمُ . والوسط أن يؤخذ منه ويُحفّ ، وهذا هو السنة . ولذا كان الإمام مالك – رحمه الله – يقول : يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار ، وذكر ابن عبد الحكم عنه قال : وتحفى الشوارب ، وتعفى اللحى ، وليس إحفاء الشارب حلقه ، وأرى أن يؤدَّب من حلق شاربه . وقال الإمام مالك في حلق الشارب : هذه بدع ! وأرى أن يوجع ضربا من فعله .
7 = الحِـكمة في قصّ الشوارب : 1 - مخالفة المشركين ، لقوله صلى الله عليه على آله وسلم : خالفوا المشركين ، أحفوا الشوارب ، وأوفوا اللحى . رواه مسلم . وقال أيضا : جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى . خالفوا المجوس . رواه مسلم . فالمسلم مُستقل الشخصية ، صاف المعتقد 2-الأمن من التشويش على الآكل ، وبقاء زهومه المأكول فيه 3-تقذّر الناس له ، بحيث إذا شرب ( طويل الشوارب ) من الإناء وانغمس شاربه في الإناء كره الناس الشرب بعده ، واستقذروه
8 = وتقليم الأظافر وهذه خصلة من خصال الفطرة ، وهي من محاسن هذا الدين والأظافر يشمل أظافر اليدين والرجلين . وتقليم الأظافر هو تقصيصها كما لا يصح في دفن الأظافر حديث . وقد ثبت طبياً أن إطالة الأظافر تُكون سببا في بعض الأمراض . مع ما في إطالة الأظافر من التشبه بالكفار ، خاصة لدى النساء ويُستثنى من تقليم الأظفار من أراد أن يُضحّي بعد دخول شهر ذي الحجة إلى أن يُضحّي . واستثنى بعض العلماء من ذلك حالة الغزو ، فقالوا : له أن يُطيل أظافره ؛ لأنه قد يحتاج إليها .
9 = ونتف الإبط الإبْـط بإسكان الباء . ونص هنا على النتف ؛ لأنه أقل في إنبات الشَّعر ، ولأن النتف يُضعف إفراز الغدد العرقية والدهنية ، كما ذكره أهل الاختصاص . ولو كان يشق عليه نتف إبطه فإنه يُحصّل المقصود بالحلق أو الإزالة .
10 = توقيت الأخذ من هذه الأشياء . قال أنس رضي الله عنه : وُقِّت لنا في قص الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة . رواه مسلم .
والله تعالى أعلى وأعلم .
|
|
| |
احمد مرعى :: من كبار التريكاويه ::
المشاركات : 6151 تاريخ التسجيل : 09/05/2009 التقييم : 40 نقاط : 14565 ::: :
| موضوع: رد: كل يوم حديث صحيح 2010-12-11, 1:38 am | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الطهاره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب ، قال : فانخنست منه ، فذهبت فاغتسلت ، ثم جاء فقال : أين كنت يا أبا هريرة ؟ قال : كنت جنباً ، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة . فقال : سبحان الله ! إن المؤمن لا ينجس الشرح في رواية للبخاري قال أبو هريرة رضي الله عنه : لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب ، فأخذ بيدي ، فمشيت معه حتى قعد ، فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ، ثم جئت وهو قاعد ، فقال : أين كنت يا أبا هـريره ؟ فقلت له ، فقال : سبحان الله يا أبا هريره إن المؤمن لا ينجس .
وفي رواية لمسلم عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب ، فانسلّ فذهب فاغتسل ، فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما جاءه قال : أين كنت يا أبا هريرة ؟ قال : يا رسول الله لقيتني وأنا جنب ، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سبحان الله إن المؤمن لا ينجس . قوله : أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب . الضمير في : وهو جُنُب عائد على أبي هريرة رضي الله عنه ، بدليل أنه قال : فذهبت فاغتسلت .
قوله : فانخنستُ ، و " فانسللتُ " الانخناس هو الانقباض والتأخّر ، ومنه قول ابن عباس رضي الله عنهما : الشيطان جاثم على قلب ابن آدم ، فإذا سها وغفل وسوس ، وإذا ذكر الله خنس . ومنه سُمّي الشيطان بـ " الخـنّـاس " والانسلال هو الذهاب خفية .
وهذا إنما فعله أبو هريرة رضي الله عنه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم ، وكراهة أن يُجالسه وهو جُنُب . وهذا من كمال احترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتقديره .
الاغتسال تقدم تعريفه .
قوله صلى الله عليه وسلم : يا أبا هريرة ، وفي رواية يا أبا هـر . قال الإمام البخاري في كتاب الأدب : باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا ، وقال أبو حازم عن أبي هريرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : يا أبا هر .
وهذا يُسمى ترخيم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : يا عائش . وهذا من تلطفه صلى الله عليه وسلم ، سواء مع أهله أو مع أصحابه .
سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه : أين كنت يا أبا هريرة ؟ فيه دليل على السؤال والاستفصال قبل المعاتبة . قوله عليه الصلاة والسلام : سبحان الله ! سبحان الله : تُقال للتعجّب ، وتُقال للإنكار . فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تعجب من شيء قال : سبحان الله . والتسبيح والتكبير مشروع عند التعجب . ولذا لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : سبحان الله ! ماذا أنزل من الخزائن ، وماذا أنزل من الفتن . رواه البخاري وأما الإنكار ، فكما هنا ، ويُحتمل أن يكون للتعجب
|
|
| |
احمد مرعى :: من كبار التريكاويه ::
المشاركات : 6151 تاريخ التسجيل : 09/05/2009 التقييم : 40 نقاط : 14565 ::: :
| موضوع: رد: كل يوم حديث صحيح 2010-12-11, 9:55 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الطهاره عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ، ثم توضأ وضوءه للصلاة ، ثم يغتسل ، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ثم غسل سائر جسده .
وكانت تقول : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، نغترف منه جميعا الشرح
1 = هذا الحديث قسمه بعضهم إلى حديثين ، وهو حديث واحد ، فإن قوله : وكانت تقول .. إلخ من رواية البخاري بالإسناد نفسه وفي الموضع نفسه . فرواية البخاري : ثم غسل سائر جسده ، وقالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، نغرف منه جميعا .
2 = تكرر كثيراً أن لفظ ( كان ) يدلّ على كثرة ملازمة الفعل . فعلى هذا يكون أكثر اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة رضي الله عنها على هذه الصفة ، ولا يعني أنه حافظ على هذه الصفة دون غيرها ، وسيأتي – إن شاء الله – بعده حديث ميمونة رضي الله عنها ، وفيه اختلاف .
3 = قولها رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة أي إذا أراد الاغتسال . وتخصيص الغسل بأنه من الجنابة ليُباين غسل النظافة والتّبرّد .
4 = غسل يديه : أي قبل أن يُدخلهما في الإناء ، وهو مُصرّح به في حديث ميمونة . وجاء في رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده .
5 = " ثم يغتسل ، ثم يخلل بيده شعره " فيه تقديم وتأخير . أي انه يُخلل شعره بيده ، ثم يغتسل بعد ذلك .
6 = كيف يغسل رأسه ؟ يُخلل شعر رأسه بيده ، والتخليل إدخال الأصابع بين أجزاء الشعر . والتخليل هو إدخال شيء بين أشياء . ومنه : تخليل الأسنان .
وقد جاء في رواية للبخاري : ثم يدخل أصابعه في الماء ، فيخلل بها أصول شعره ، ثم يصب على رأسه ثلاث غُرف بيديه ، ثم يفيض الماء على جلده كله .
7 = الغسل نوعان : غسل كامل غسل مجزيء
فالغسل الكامل : هو مثل روته عائشة وما روته أيضا ميمونة على ما سيأتي بيانه . وأما المجزئ : فمن اغتسل ولم يبدأ بالوضوء فغسله صحيح ، وهو ما يُسمّى الغسل المجزئ ، ومثله ما لو انغمس الجنب في ماء جارٍ أو في البحر بنيّة الاغتسال أجزأه إذا عمّم جسده بالماء ، أو دخل تحت ما يُسمّى بـ " الدش " أو صب الماء وعممه على جسمه ، وتمضمض واستنشق سواء قبل الغسل أو بعده ، فمن فعل ذلك فقد تطهّر من الجنابة . ولا شك أن الغسل الكامل أفضل .
8 = وتوضأ وضوءه للصلاة ، أي مثل وضوئه للصلاة . وفي حديث ميمونة – الآتي – أنه أخّـر غسل قدميه إلى ما بعد غسل سائر بدنه .
9 = أروى بشرته : يعني بلل شعره فوصل الماء إلى أصول شعره حتى بلغ جلد الرأس وهو المقصود بـ " بشرته " . والحكم عام في الرجال والنساء
10 = أفاض : أي أفرغ الماء وصبه على جسده .
11 = التثليث في الغسل إنما هو في الرأس دون سائر البدن .
12 = هل يُشترط دلك الجسم باليد حال الاغتسال ؟ قال ابن قدامة - رحمه الله - : ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده .
13 = هل يُجزئ الغسل عن الوضوء ؟ تقدم الكلام عنها ، وستأتي الإشارة إليه في حديث ميمونة رضي الله عنها .
14 = جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد . وتلطف النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال مع زوجاته . وينبني على ذلك أن يغرف الرجل والمرأة من إناء واحد سُئل الإمام مالك رحمه الله : أيُجامع الرجل زوجته وليس بينهما ستر ؟ قال : نعم . فقيل له : إنهم يرون كراهة ذلك . فقال : قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة يغتسلان عريانين ، والجماع أولى بالتّجرّد . وقال أيضا : لا بأس أن ينظر إلى فرجها في الجماع . قال ابن الملقن : وهو الـمُـرجّـح عندنا أيضا . ( يعني في مذهب الإمام الشافعي )
ولا يصح في النهي عن التجرّد حال الجماع حديث . كما لا يصح في النهي عن نظر أحد الزوجين لعورة صاحبه حديث .
|
|
| |
MOKH :: مشــرف ::
المشاركات : 5653 العمر : 29 محل الاقامة : السويس الوظيفة : طالب-صيانة C.P.U الهوايات : كرة القدم- منتدى ابو تريكة بتشجع نادي إيه : الاهلى مفيش غيرة لاعبك المفضل : الخلوق محمد ابو تريكة تاريخ التسجيل : 22/09/2009 التقييم : 6 نقاط : 14671 ::: :
| موضوع: رد: كل يوم حديث صحيح 2010-12-11, 10:07 pm | |
| |
|
| |
احمد مرعى :: من كبار التريكاويه ::
المشاركات : 6151 تاريخ التسجيل : 09/05/2009 التقييم : 40 نقاط : 14565 ::: :
| موضوع: رد: كل يوم حديث صحيح 2010-12-12, 11:09 am | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الطهاره صفة غسل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : وضعتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وَضوء الجنابة ، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ، ثم غسل فرجه ، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط - مرتين أو ثلاثا - ثم تمضمض واستنشق ، وغسل وجهه وذراعيه ، ثم أفاض على رأسه الماء ، ثم غسل سائر جسده ، ثم تنحّى فغسل رجليه ، فأتيته بخرقة فلم يُردها ، فجعل ينفض بيده بيديه .
الشرح
1 = روايات الحديث : في رواية للبخاري : قالت رضي الله عنها : وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا ، فسترته بثوب وصبّ على يديه فغسلهما ، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه ، فضرب بيده الأرض فمسحها ، ثم غسلها فمضمض واستنشق ، وغسل وجهه وذراعية ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ، ثم تنحى فغسل قدميه ، فناولته ثوباً فلم يأخذه ، فانطلق وهو ينفض يديه .
وفي رواية له : قالت : وَضَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة .
وفي رواية له : قالت : توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه ، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ، ثم أفاض عليه الماء ، ثم نحى رجليه فغسلهما ، هذه غُسْلُه من الجنابة .
وفي رواية للبخاري : قالت : وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل ، فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ، ثم أفرغ على شماله ، فغسل مذاكيره ، ثم مسح يده بالأرض ، ثم مضمض واستنشق ، وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ، ثم تحوّل من مكانه فغسل قدميه .
2 = خدمة المرأة لزوجها ، وأن هذا من حُسن التّبعّل . فميمونة رضي الله عنها وضعت الماء للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يغتسل ، ثم أتته بخرقة ليتنشّف بها .
3 = ما المقصود بقولها رضي الله عنها : وَضوء الجنابة ؟ المقصود به الماء الذي يغتسل فيه من الجنابة . وقد تقدّم الفرق بين الوَضوء والوُضوء .
4 = معنى " فأكفأ " أي أمَال الإناء . وعند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من جنابة ، يغسل يديه ثلاثا ، ثم يأخذ بيمينه ليصب على شماله ، فيغسل فرجه حتى ينقيه ، ثم يغسل يده غسلا حسنا ، ثم يمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ، ويغسل وجهه ثلاثا ، وذراعيه ثلاثا ، ثم يصب على رأسه الماء ثلاثا ، ثم يغتسل ، فإذا خرج غسل قدميه .
5 = ثم غسل فرجه ، يعني مما أصابه من المني ومِن فرج المرأة . والمني سبق أنه طاهر ، ورطوبة فرج المرأة كذلك . ولكنه يغسل فرجه ، ثم يغسل يده مما علق بها . وضرب اليد بالأرض للتنقية ، ولإذهاب ما قد يعلق بها من روائح ، فلو وُجِد ما يُنقي كالصابون ونحوه فإنه يقوم مقام التراب هنا ، بخلاف لعاب الكلب ، وقد تقدّم الكلام عنه .
6 = حُـكم المضمضة والاستنشاق في غُسل الجنابة قال الإمام البخاري : باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة . ثم ساق بإسناده حديث ميمونة رضي الله عنها . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : أي في غسل الجنابة ، والمراد : هل هما واجبان فيه أم لا ؟ وأشار ابن بطال وغيره إلى أن البخاري استنبط عدم وجوبهما من هذا الحديث ؛ لأن في رواية الباب الذي بعده في هذا الحديث : ثم توضأ وضوءه للصلاة . فدلّ على أنهما للوضوء ، وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب ، والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء ، فإذا سقط الوضوء سقطت توابعه ، ويُحمل ما روي من صفة غسله صلى الله عليه وسلم على الكمال والفضل . وتقدّم في شرح الحديث التاسع أن جمهور العلماء على أن المضمضة والاستنشاق سُـنّـة . قال الإمام النووي رحمه الله في المضمضة والاستنشاق ومذهب الجمهور أنهما سنتان في الوضوء والغسل .
7 = لم يُذكر في صفة غسله عليه الصلاة والسلام هنا أنه مسح برأسه ، وإنما اكتفى بغسل رأسه ، والغسل فيه معنى المسح وزيادة .
8 = لماذا أخّـر غسل القدمين إلى ما بعد الغُسل ؟ قيل في سبب ذلك : إن أرض مُغتسله كانت من التراب أو الطين . ولذا نص غير واحد من العلماء أن الأرض إذا كانت نظيفة فإنه لا يؤخّـر غسل قدميه ، بخلاف ما إذا لم تكن الأرض نظيفة .
9 = هل يُجزئ الغُسل عن الوضوء ؟ الحدث الأصغر يندرج تحت الحدث الأكبر ، فإذا ارتفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر ، إلا أن يُحدث أو يتبوّل بعد الانتهاء من الغُسل . فقد سئل ابن عمر عن الوضوء بعد الغسل ؟ فقال أي وضوء أفضل من الغسل ؟ وقال حذيفة رضي الله عنه : ما يكفي أحدكم أن يغسل من لدن قرنه إلى قدمه حتى يتوضأ ؟ أي أنه يغتسل من رأسه إلى قدمه ، فلا يحتاج إلى الوضوء .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : البدن في الغسل كالعضو الواحد لا يجب فيه ترتيب فلا يجب فيه موالاة أيضا . وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أن من اغتسل من الجنابة ونوى رفع الحدث الأكبر ( الجنابة ) فإنه يجزئه عن الوضوء ، ولو لم ينوِ الوضوء ؛ لأن الحدث الأصغر يندرج تحت الحدث الأكبر وبهذا القول قال الشيخ العثيمين رحمه الله .
10 = حُـكم تنشيف البدن بعد الغُسل . يجوز تنشيف البدن بعد الغُسل ، كما يجوز تنشيف أعضاء الوضوء . وقد قالت عائشة رضي الله عنها : كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يُنشِّف بها بعد الوضوء . رواه الترمذي والحاكم ، وحسنه الألباني . وردّ النبي صلى الله عليه وسلم للخرقة أو للثوب لا يدلّ على المنع ، إذ مجرّد الفعل لا يدلّ على الوجوب ولا على التحريم .
11 = هل يجوز للمغتسِل أن يبول في مستحمّه ؟ جاء النهي عن ذلك ، كما في قوله عليه الصلاة والسلام : لا يبولن أحدكم في مستحمه . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . ولكن قال ابن ماجه بعد أن روى هذا الحديث : سمعت محمد بن يزيد يقول : سمعت علي بن محمد الطنافسي يقول : إنما هذا في الحفيرة ، فأما اليوم فلا ، فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير ، فإذا بال فأرسل عليه الماء ، لا بأس به .
|
|
| |
احمد مرعى :: من كبار التريكاويه ::
المشاركات : 6151 تاريخ التسجيل : 09/05/2009 التقييم : 40 نقاط : 14565 ::: :
| موضوع: رد: كل يوم حديث صحيح 2010-12-13, 10:18 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الطهاره عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال : يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جُنب ؟ قال : نعم ، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جُنب . الشرح فيه مسائل :
1 = مِن روايات الحديث رواية البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ذَكَرَ عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : توضأ ، واغسل ذكرك ، ثم نم .
2 = لماذا أورد الراوي عن عمر رضي الله عنه ؟ لأنه يحكي سؤال أبيه .
3 = جواز مناداة الرجل لأبيه باسمه ، وتسميته له باسمه . وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما في حديث جبريل الطويل : حدثني أبي عمر بن الخطاب . ثم ساق الحديث بطوله . وهنا قال : أن عمر بن الخطاب قال . وفي رواية قال : ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي رواية : أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وكل هذا من قول ابن عمر رضي الله عنهما . مع برّه بوالده رضي الله عنه ، وهذا معروف عن ابن عمر رضي الله عنهما . فقد روى مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروّح عليه إذا ملّ ركوب الراحلة ، وعمامة يشد بها رأسه فبينا هو يوما على ذلك الحمار إذ مرّ به أعرابي فقال : ألست ابن فلان بن فلان ؟ قال : بلى . فأعطاه الحمار ، وقال : اركب هذا ، والعمامة قال : اشدد بها رأسك . فقال له بعض أصحابه : غفر الله لك أعطيت هذا الأعرابي حماراً كنت تروّح عليه ، وعمامة كنت تشد بها رأسك ! فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن من أبر البر صلة الرجل أهل ودّ أبيه بعد أن يولّي وإن أباه كان صديقا لعمر .
4 = سؤال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر ، فيه فوائد : الأولى : عدم الاستحياء من السؤال عما يُشكل وإن كان مما يُستحيا منه . الثانية : فضل عمر رضي الله عنه ، وحرصه على التفقّه في دين الله . الثالثة : الردّ إلى الله ورسوله ، وسؤال أهل الذّكر فيما أشكل .
5 = قوله رضي الله عنه : وهو جُنب . أي وقد أصابته الجنابة ، أو حال كونه جُنباً .
6 = هذا الوضوء لا يرفع الجنابة ، ولذا فإنه سُنّة عند جماهير العلماء . قالت عائشة رضي الله عنها : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه ، وتوضأ للصلاة . رواه البخاري ومسلم . وروى البخاري عن يحيى عن أبي سلمة قال : سألت عائشة رضي الله عنها : أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب ؟ قالت : نعم ، ويتوضأ .
وقالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء ، حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
7 = هذا الحديث يدلّ على جواز نوم الجُنب دون أن يمسّ ماء . ونوم الجُنب على ثلاث مراتب : الأولى : أن يغتسل ثم ينام ، وهو الأفضل والأكمل . الثانية : أن يتوضأ ثم ينام . الثالثة : أن ينام دون أن يمسّ ماء . ويُعلل بعض العلماء حثّ الجُنب على الوضوء قبل النوم أن الوضوء يُخفف الجنابة ، ثم إن الجُنب إذا قام ثم مسّ الماء ربما حمله ذلك على أن يغتسل .
|
|
| |
احمد مرعى :: من كبار التريكاويه ::
المشاركات : 6151 تاريخ التسجيل : 09/05/2009 التقييم : 40 نقاط : 14565 ::: :
| موضوع: رد: كل يوم حديث صحيح 2010-12-14, 10:22 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الطهاره عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : جاءت أم سليم - امرأة أبي طلحة - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق ، فهل على المرأة من غُسل إذا هي احتلمت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، إذا رأت الماء . الشرح فيه مسائل :
1 = أم سلمة هي هند وقيل رملة بنت أبي أمية . واختُلف في اسمها ، وقلّ أن يشتهر راوٍ بكنيته إلا ويُختلف في اسمه . ومثلها أم سُليم ، فقيل : الرميصاء ، والغميصاء . والرميصاء هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه ، وهي صاحبة أعظم مهر في الإسلام .
2 = من ورايات الحديث : في رواية للبخاري : جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق ، فهل على المرأة من غُسل إذا احتلمت ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا رأت الماء . فغطّت أم سلمة - تعني وجهها – وقالت : يا رسول الله وتحتلم المرأة ؟ قال : نعم ، تربت يمينك ! فبمَ يُشبهها ولدها ؟
وفي رواية لمسلم قالت أم سلمة رضي الله عنها : قلت : فضحت النساء ! وفي رواية لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : فقلت لها : أف لك ! أترى المرأة ذلك ؟ وفي رواية لمسلم عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تغتسل المرأة إذا احتلمت ، وأبصرت الماء ؟ فقال : نعم . فقالت لها عائشة : تربت يداك وأُلّتْ ! قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعيها ، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك ؛ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله ، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه . ومعنى ( وأُلّتْ ) يعني أصابتها الأَلّـة ، وهي الحربة . وهذا مثل قول ( تربت يداك ) يُطلق ولا يُراد به الدعاء . 3 = قول أم سُليم رضي الله عنها : إن الله لا يستحيي من الحق . هذا تقديم وتوطئة للسؤال الذي يُستحيا منه . وهذا يحسن أن يُقدّم به للسؤال الذي يُستحيا منه ، بدل قول بعض الناس : لا حياء في الدِّين .
4 = ثم إن هذا القول " إن الله لا يستحيي من الحق " أي أن الله عز وجل لا يأمر بالحياء في مثل هذا الموضع . ولذا قال عليه الصلاة والسلام : الحياء لا يأتي إلا بخير . رواه البخاري ومسلم .
5 = في الحديث منقبة لنساء الصحابة رضي الله عنهن حيث لم يمنعهن الحياء من السؤال والتفقّـه في دين الله عز وجل . ولذا قالت عائشة رضي الله عنها : نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين . رواه مسلم . وهذا بخلاف بعض النساء في زماننا هذا ، يخجلن أن يسألن عما أهمّهن من أمور دينهن ، ولكنهن لا يخجلن من محادثة بائع أو سائق ونحوهم !
6 = النساء شقائق الرجال ، فالمرأة تحتلم كما يحتلم الرجل . ولولا ذلك لم ينزع الولد إلى أمه أو إلى أخواله .
7 = تعليق الاغتسال برؤية الماء . وقد تقدّم ذِكر أحوال الجنب بالنسبة للاحتلام ورؤية البلل من عدمه . وذلك في الكلام على قول المصنف رحمه الله : باب الغسل من الجنابة .
8 = ينبغي أن يُفرّق بين الاحتلام وبين رطوبة فرج المرأة ، وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك
والله اعلى واعلم
|
|
| |
احمد مرعى :: من كبار التريكاويه ::
المشاركات : 6151 تاريخ التسجيل : 09/05/2009 التقييم : 40 نقاط : 14565 ::: :
| موضوع: رد: كل يوم حديث صحيح 2010-12-20, 10:38 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الطهاره عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيخرج إلى الصلاة ، وإن بقع الماء في ثوبه . وفي رواية لمسلم : لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً فيُصلي فيه . الشرح فيه مسائل :
1 = من روايات الحديث : في رواية للبخاري ومسلم : عن سليمان بن يسار قال : سألت عائشة عن المني يصيب الثوب . فقالت : كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيخرج إلى الصلاة ، وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء .
2 = رواية مسلم التي ذكرها المصنف رحمه الله لها سبب . وذلك أن رجلا نزل بعائشة ، فأصبح يغسل ثوبه ، فقالت عائشة : إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه ، فإن لم تر نضحت حوله ، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً فيصلي فيه .
وفي رواية لمسلم عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال : كنت نازلا على عائشة ، فاحتلمت في ثوبيّ فغمستهما في الماء ، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها ، فبعثت إلي عائشة فقالت : ما حملك على ما صنعت بثوبيك ؟ قال : قلت : رأيت ما يرى النائم في منامه . قالت : هل رأيت فيهما شيئا ؟ قال : قلت : لا . قالت : فلو رأيت شيئا غسلته ، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابساً بظفري .
3 = قولها رضي الله عنها : أغسل الجنابة ، أي أغسل أثر الجنابة .
4 = وإن بقع الماء في ثوبه . يعني أثر الغسل في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا يدلّ على أمور : الأول : عدم تكلّف النبي صلى الله عليه وسلم في الملبس . الثاني : الصلاة في الثوب الذي نام فيه عليه الصلاة والسلام . الثالث : زهده عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا .
5 = هذا الغسل لا يدلّ على نجاسة المني ، إذ لو كان المني نجساً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله ، وهذا الغَسل إنما وقع من عائشة رضي الله عنها ، وهذا له حُـكم السنة التقريرية ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرّ عائشة على غسل المني إذا كان رطباً .
ويدلّ عليه أنه إذا كان يابساً كفاه الفرك بالظّفر ونحوه ليذهب أثر المني من على الثوب ثم يُصلي فيه ، ولو كان نجساً لما اكتفى بمجرّد الفرك .
وبناء عليه فالصحيح القول بطهارة المني . فلو أصاب المني الثوب فإنه يُغسل إذا المني رطباً لتذهب رائحته وجُرمه . وإذا كان المني يابساً فإنه يُفرك . ولو غُسل فليس ثم حرج في ذلك .
ولو أصاب المني الفراش فلا حرج في النوم عليه .
6 = إنكار عائشة رضي الله عنها على من بالغ في إزالة المني حتى غسل ثوبه . فيه دليل على أن مجاوزة الحد المشروع من الغلو ، ويفتح باب الوسواس .
7 = لو مسح المني إذا كان رطباً ، فهل له أن يُصلي في الثوب الذي أصابته الجنابة ؟ يكفيه ذلك ؛ لأن المقصود إزالة الأذى ، وليس التطهير . ولذا قال الإمام الترمذي : وحديث عائشة أنها غسلت منياً من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرك ؛ لأنه وإن كان الفرك يجزئ ، فقد يستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثره . قال ابن عباس : المني بمنزلة المخاط ، فأمطه عنك ولو بإذخرة . انتهى كلامه رحمه الله . وإماطته : إزالته والإذخرة : شجر طيب الرائحة .
8 = خدمة المرأة لزوجها وتعاهد ملابسه ، وهذا من حسن العشرة . وقد تقّدمت الإشارة إليه في حديث عائشة في صفة الغسل .
9 = فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن ، إذ نقلن للأمة ما يحتاج إليه الرجال والنساء من أفعال وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم .
والله تعالى أعلى وأعلم .
|
|
| |
مشمش التريكاوية :: مشرفـــة ::
المشاركات : 4655 العمر : 35 محل الاقامة : الاقصر الوظيفة : طالبة الهوايات : كتابه الشعر والقراءة بتشجع نادي إيه : الاهلى طبعا لاعبك المفضل : الماجيكو -زيزو -العمدة تاريخ التسجيل : 10/03/2010 التقييم : 27 نقاط : 10687 ::: :
| موضوع: رد: كل يوم حديث صحيح 2010-12-21, 1:44 pm | |
| اللهم اجعلنا ممن يخشعون فى الصلاة ياارحم الراحمين
جزاك الله خيرا وجعله فى ميزان حسناتك
|
|
| |
roaa :: تريكاوي محدش قده ::
المشاركات : 1518 بتشجع نادي إيه : الأهلى لاعبك المفضل : أبو تريكه و متعب وبركات تاريخ التسجيل : 31/12/2009 التقييم : 7 نقاط : 7317 ::: :
| موضوع: رد: كل يوم حديث صحيح 2010-12-21, 2:06 pm | |
| |
|
| |
احمد مرعى :: من كبار التريكاويه ::
المشاركات : 6151 تاريخ التسجيل : 09/05/2009 التقييم : 40 نقاط : 14565 ::: :
| موضوع: رد: كل يوم حديث صحيح 2010-12-21, 7:28 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيماء وروء جزاكن الله عنا كل الخير
|
|
| |
|