محمود الليثي :: تريكاوي محدش قده ::
المشاركات : 1705 العمر : 34 محل الاقامة : القاهرة الوظيفة : طالب الهوايات : الرسم بتشجع نادي إيه : أهلاوي حتى النخاع لاعبك المفضل : محمد أبو تريكة تاريخ التسجيل : 24/12/2010 التقييم : 4 نقاط : 7255 ::: :
| موضوع: 4 سنوات لرئاسة الجمهورية تجدد لمرة واحدة ووجوب تعيين نائب أو أكثر للرئيس 2011-02-28, 1:44 am | |
| 4 سنوات لرئاسة الجمهورية تجدد لمرة واحدة ووجوب تعيين نائب أو أكثر للرئيس وضعت اللجنة الدستورية برئاسة المستشار طارق البشري قيودا تمنع الرئيس المقبل من البقاء في منصبه بلا حدود, وجاء في التعديلات الجديدة التي أعلنها البشري أمس قصر مدة رئيس الجمهورية علي دورتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات. طارق البشرى فى أثناء المؤتمر الصحفى
ولا يحق له الترشح بعدها مرة أخري مدي الحياة وألا تقل سن الرئيس عن40 عاما ، كما تضمنت التعديلات أن يكون رئيس الجمهورية مصريا, ومن أبوين مصريين, وعدم حصول أي منهم علي جنسية أخري بخلاف الجنسية المصرية في أي وقت, وألا يكون المرشح متزوجا من أجنبية.
وأكدت المادة76 الخاصة بشروط ترشيح رئيس الجمهورية أن يكون انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع السري العام المباشر, ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح30 عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين بالبرلمان, أو تأييد ما لا يقل عن30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في15 محافظة علي الأقل. ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة76, فإن لكل حزب من الأحزاب السياسية ـ التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل في كل من مجلسي الشعب والشوري ـ أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية, وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية, ويرأس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا, وبعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة, وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية, وأقدم نواب رئيس محكمة النقض, وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وألزمت المادة139 رئيس الجمهورية بتعيين نائب أو أكثر خلال60 يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه, ويحدد الرئيس لنائبه اختصاصاته, فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره. ومن أبرز التعديلات إضافة فقرة علي المادة189 تعطي لرئيس الجمهورية ـ بعد موافقة مجلس الوزراء ـ أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري ـ حق طلب إصدار دستور جديد. وتتولي جمعية تأسيسية من100 عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك ـ إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. ومنحت تعديلات المادة148 رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطواريء, مع وجوب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يرأه بشأنه. وأكدت التعديلات أن إعلان حالة الطواريء يكون لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر, ولابد من استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك. وقال المستشار طارق البشري ـ في مؤتمر صحفي أمس عقب اجتماع له ولرؤساء اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل مواد بالدستور مع رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي, ونائبه الفريق سامي عنان ـ إن الهدف من التعديلات في هذه المادة هو التقليل والتخفيف من الشروط التي يجب توافرها في الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية, وتمثلت في ثلاث نقاط, الأولي: أن يؤيد30 عضوا علي الأقل من أعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية. والثانية: أن يحظي المرشح بتأييد30 ألف مواطن من15 محافظة, وبما لا يقل عن1000 مواطن من كل محافظة, والثالثة: يمكن لأحد الأحزاب القائمة وله عضو واحد منتخب علي الأقل في أي من مجلسي الشعب والشوري المنتخبين ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية. وأكد البشري قيام لجنة قضائية بحت بالإشراف الكامل علي الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا, وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة استئناف القاهرة, ومحكمة النقض, ومجلس الدولة, والمحكمة الدستورية, كما تتولي جهات قضائية أيضا الإشراف علي اللجان الفرعية, مؤكدا أن الانتخابات ستكون بالرقم القومي فقط. واعتبر المستشار طارق البشري أن التعديلات الدستورية المقترحة بمثابة دستور مؤقت إلي حين إعداد دستور جديد للبلاد.
وقد تضمنت المقترحات تعديل المواد:75, 76, و77, و88, و93,,193, و184, و189, و189 مكرر, 189 مكرر1, وذلك علي النحو التالي:
ماد75 يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من ابوين مصريين, وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري, وألا يكون متزوجا من غير مصرية, وألا تقل سنة عن أربعين سنة ميلادية.
مادة76 ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري, أو أن يحصل المرشح علي تأييد مالا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل, بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح, وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب. وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا, وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا, وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها, غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة, كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها, ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة. وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة.88 ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها, فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضي قرارها عند إصدار القانون, وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة, وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
مادة77 مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهوريةإلا لمدةواحدة تالية.
مادة88 يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء. وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء, بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون. ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا. ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
مادة93 تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإاتخاب, وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
مادة193 يعين رئيس الجمهورية, خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه, نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته, فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره. وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية.
مادة184 يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر مايراه بشأنه. فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له.. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ. وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.
مادة179 تلغ مادة189 فقرة أخيرة مضافة ولكل من رئيس الجمهورية, وبعد موافقة مجلس الوزراء, ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد, وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو, ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك, إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها, ويعرض رئيس الجمهورية المشروع, خلال خمس عشرة يوما من إعداده, علي الشعب لاستفتائه في شأنه, ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
المادة189 مكررا يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من إنتخابهم, وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
المادة189 مكررا1 يمارس أول مجلس شوري, بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور, بأعضائه المنتخبين إختصاصاته. ويتولي رئيس الجمهورية, فور انتخابه, استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه, ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون.
|
|