تريكة دوت كوم
الرسالة دي ظهرت لانك مش مسجل دخولك ... لو كنت عضو معانا اضغط دخول .. ولو لسة ماشتركتش اضغط تسجيل وهاتشترك معانا في خطوتين بس .. ولو مش حابب تشارك معانا اضغط اخفاء واستمتع بزيارتك .. واسفين لازعاجكـ .
تريكة دوت كوم
الرسالة دي ظهرت لانك مش مسجل دخولك ... لو كنت عضو معانا اضغط دخول .. ولو لسة ماشتركتش اضغط تسجيل وهاتشترك معانا في خطوتين بس .. ولو مش حابب تشارك معانا اضغط اخفاء واستمتع بزيارتك .. واسفين لازعاجكـ .
تريكة دوت كوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


تريكة دوت كوم
 
الفيديوالفيديو  أهداف ابو تريكهأهداف ابو تريكه  أحدث الصورأحدث الصور  خلفيات ابو تريكهخلفيات ابو تريكه  رئيسية الموقع  الرئيسيةالرئيسية  التسجيلالتسجيل  دردشة التريكاويه  راسلنا  دخولدخول  


شاطر | 
 

 ‏4 سنوات لرئاسة الجمهورية تجدد لمرة واحدة ووجوب تعيين نائب أو أكثر للرئيس

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمود الليثي
:: تريكاوي محدش قده ::

:: تريكاوي محدش قده ::
محمود الليثي

المشاركات : 1705
العمر : 34
محل الاقامة : القاهرة
الوظيفة : طالب
الهوايات : الرسم
بتشجع نادي إيه : أهلاوي حتى النخاع
لاعبك المفضل : محمد أبو تريكة
تاريخ التسجيل : 24/12/2010
التقييم : 4
نقاط : 7267
::: : لم يحصل علي أوسمة

‏4 سنوات لرئاسة الجمهورية تجدد لمرة واحدة ووجوب تعيين نائب أو أكثر للرئيس Empty
مُساهمةموضوع: ‏4 سنوات لرئاسة الجمهورية تجدد لمرة واحدة ووجوب تعيين نائب أو أكثر للرئيس   ‏4 سنوات لرئاسة الجمهورية تجدد لمرة واحدة ووجوب تعيين نائب أو أكثر للرئيس Icon_minitime2011-02-28, 1:44 am

‏4 سنوات لرئاسة الجمهورية تجدد لمرة واحدة ووجوب تعيين نائب أو أكثر للرئيس






‏4 سنوات لرئاسة الجمهورية تجدد لمرة واحدة ووجوب تعيين نائب أو أكثر للرئيس Gry-sep-daily







وضعت
اللجنة الدستورية برئاسة المستشار طارق البشري قيودا تمنع الرئيس المقبل
من البقاء في منصبه بلا حدود‏,‏ وجاء في التعديلات الجديدة التي أعلنها
البشري أمس قصر مدة رئيس الجمهورية علي دورتين متتاليتين مدة كل منهما أربع
سنوات‏.


‏4 سنوات لرئاسة الجمهورية تجدد لمرة واحدة ووجوب تعيين نائب أو أكثر للرئيس F1_26_2_2011_34_7
طارق البشرى فى أثناء المؤتمر الصحفى








ولا يحق له الترشح بعدها مرة أخري مدي الحياة‏ وألا تقل سن الرئيس عن‏40‏ عاما‏ ، كما
تضمنت التعديلات أن يكون رئيس الجمهورية مصريا‏,‏ ومن أبوين مصريين‏,‏
وعدم حصول أي منهم علي جنسية أخري بخلاف الجنسية المصرية في أي وقت‏,‏ وألا
يكون المرشح متزوجا من أجنبية‏.‏



وأكدت
المادة‏76‏ الخاصة بشروط ترشيح رئيس الجمهورية أن يكون انتخاب الرئيس عن
طريق الاقتراع السري العام المباشر‏,‏ ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة
الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح‏30‏ عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين
بالبرلمان‏,‏ أو تأييد ما لا يقل عن‏30‏ ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب
في‏15‏ محافظة علي الأقل‏.‏
ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة‏76,‏ فإن لكل حزب من الأحزاب السياسية ـ
التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل في كل من مجلسي الشعب والشوري ـ أن
يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية‏,‏ وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة
الانتخابات الرئاسية الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية‏,‏ ويرأس اللجنة
رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وبعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة‏,‏
وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية‏,‏ وأقدم نواب رئيس محكمة النقض‏,‏
وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة‏.‏
وألزمت المادة‏139‏ رئيس الجمهورية بتعيين نائب أو أكثر خلال‏60‏ يوما علي
الأكثر من مباشرته مهام منصبه‏,‏ ويحدد الرئيس لنائبه اختصاصاته‏,‏ فإذا
اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره‏.‏
ومن أبرز التعديلات إضافة فقرة علي المادة‏189‏ تعطي لرئيس الجمهورية ـ
بعد موافقة مجلس الوزراء ـ أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري ـ حق طلب
إصدار دستور جديد‏.‏ وتتولي جمعية تأسيسية من‏100‏ عضو ينتخبهم أغلبية
أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك ـ إعداد مشروع الدستور في
موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها‏.‏
ومنحت تعديلات المادة‏148‏ رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطواريء‏,‏ مع
وجوب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما
يرأه بشأنه‏.‏ وأكدت التعديلات أن إعلان حالة الطواريء يكون لمدة محددة لا
تتجاوز ستة أشهر‏,‏ ولابد من استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك‏.‏
وقال المستشار طارق البشري ـ في مؤتمر صحفي أمس عقب اجتماع له ولرؤساء
اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل مواد بالدستور مع رئيس المجلس العسكري
المشير حسين طنطاوي‏,‏ ونائبه الفريق سامي عنان ـ إن الهدف من التعديلات في
هذه المادة هو التقليل والتخفيف من الشروط التي يجب توافرها في الشخص
المرشح لرئاسة الجمهورية‏,‏ وتمثلت في ثلاث نقاط‏,‏ الأولي‏:‏ أن يؤيد‏30‏
عضوا علي الأقل من أعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية‏.‏
والثانية‏:‏ أن يحظي المرشح بتأييد‏30‏ ألف مواطن من‏15‏ محافظة‏,‏ وبما
لا يقل عن‏1000‏ مواطن من كل محافظة‏,‏ والثالثة‏:‏ يمكن لأحد الأحزاب
القائمة وله عضو واحد منتخب علي الأقل في أي من مجلسي الشعب والشوري
المنتخبين ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية‏.‏
وأكد البشري قيام لجنة قضائية بحت بالإشراف الكامل علي الانتخابات برئاسة
رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة
استئناف القاهرة‏,‏ ومحكمة النقض‏,‏ ومجلس الدولة‏,‏ والمحكمة الدستورية‏,‏
كما تتولي جهات قضائية أيضا الإشراف علي اللجان الفرعية‏,‏ مؤكدا أن
الانتخابات ستكون بالرقم القومي فقط‏.‏
واعتبر المستشار طارق البشري أن التعديلات الدستورية المقترحة بمثابة دستور مؤقت إلي حين إعداد دستور جديد للبلاد‏.‏



وقد
تضمنت المقترحات تعديل المواد‏:75,‏ 76,‏ و‏77,‏ و‏88,‏ و‏93,,193,‏
و184,‏ و‏189,‏ و189‏ مكرر‏,‏ 189‏ مكرر‏1,‏ وذلك علي النحو التالي‏:




ماد75
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من ابوين مصريين‏,‏ وان
يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية‏,‏ وألا يكون قد حمل أو أي من والديه
جنسية دولة أخري‏,‏ وألا يكون متزوجا من غير مصرية‏,‏ وألا تقل سنة عن
أربعين سنة ميلادية‏.‏




مادة‏76‏
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا
علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري‏,‏ أو أن يحصل
المرشح علي تأييد مالا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس
عشرة محافظة علي الأقل‏,‏ بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك
المحافظات عن ألف مؤيد‏.‏
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح‏,‏ وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله‏.‏
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق
الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه
لرئاسة الجمهورية‏.‏
وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي
انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان
نتيجة الانتخاب‏.‏
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا‏,‏ وعضوية كل من
رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏
وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة‏.‏
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها‏,‏ غير قابلة للطعن عليها بأي
طريق وأمام أية جهة‏,‏ كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو
الالغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها‏,‏ ويحدد القانون الاختصاصات الأخري
للجنة‏.‏
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة‏.88‏
ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور‏.‏
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ عرض الأمر عليها‏,‏ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب
اعمال مقتضي قرارها عند إصدار القانون‏,‏ وفي جميع الأحوال يكون قرار
المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة‏,‏ وينشر في الجريدة الرسمية
خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره‏.




مادة‏77‏
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهوريةإلا لمدةواحدة تالية‏.‏




مادة‏88‏
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء‏.‏
وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب
والاستفتاء‏,‏ بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة وذلك كله
علي النحو الذي ينظمه القانون‏.‏
ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا‏.‏ ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا‏.‏





مادة‏93‏
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب‏.‏
وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان
نتيجة الإاتخاب‏,‏ وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده
إليها‏.‏
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة‏.‏





مادة193‏
يعين رئيس الجمهورية‏,‏ خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام
منصبه‏,‏ نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته‏,‏ فإذا اقتضت الحال إعفاءه من
منصبه وجب أن يعين غيره‏.‏
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية‏.‏





مادة184‏
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض
هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر مايراه
بشأنه‏.‏
فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا
للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة‏.‏
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له‏..‏
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ‏.‏
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك‏.‏





مادة179‏ تلغ
مادة189‏ فقرة أخيرة مضافة
ولكل من رئيس الجمهورية‏,‏ وبعد موافقة مجلس الوزراء‏,‏ ولنصف أعضاء مجلسي
الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد‏,‏ وتتولي جمعية تأسيسية من مائة
عضو‏,‏ ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك‏,‏
إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها‏,‏ ويعرض
رئيس الجمهورية المشروع‏,‏ خلال خمس عشرة يوما من إعداده‏,‏ علي الشعب
لاستفتائه في شأنه‏,‏ ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في
الاستفتاء‏.‏





المادة‏189‏ مكررا
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة
الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد
مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من إنتخابهم‏,‏ وذلك كله وفقا لأحكام
الفقرة الأخيرة من المادة‏ 189.





المادة‏189‏ مكررا‏1‏
يمارس أول مجلس شوري‏,‏ بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور‏,‏ بأعضائه المنتخبين إختصاصاته‏.‏
ويتولي رئيس الجمهورية‏,‏ فور انتخابه‏,‏ استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث
أعضائه‏,‏ ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو
المبين بالقانون‏.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

‏4 سنوات لرئاسة الجمهورية تجدد لمرة واحدة ووجوب تعيين نائب أو أكثر للرئيس

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

-
» دعاء لمرة واحدة بالعمر
» أبو تريكة : لن أترشح لرئاسة الجمهورية
» تجدد اعمال الشغب فى جرجا
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
تريكة دوت كوم :: °l||l° منتدي التريكاويه العام °l||l° :: خبر ع الماشي-